Avocat alger

Avocat alger avocat agréé au près de la cours et la cours suprême traite tout type d'affaires
conseils juridiques

29/10/2025

جميع المواد المتعلقة مباشرة بالمحامي

في قانون الإجراءات الجزائية الجديد
14-25، المؤرخ في 03 أوت 2025
____

جميع المواد المتعلقة بالمحامي

_____

في الوساطة

المادة 60:
" يشترط لإجراء الوساطة قبول الضحيا والمشتكى منه، ويجوز لكل منهما الاستعانة بمحام."

_____

في الجناية أو الجنحة المُتلبس بها

المادة 85:
" يجب على ضابط الشرطة القضائية أن يضع تحت تصرف الشخص الموقوف للنظر كل وسيلة تمكنه من الاتصال فورا بأحد أصوله أو فروعه أو إخوته أو أخواته أو زوجه حسب اختياره ومن تلقي زيارته أو الاتصال بمحاميه، وذلك مع مراعاة سرّية التحريات وحسن سيرها.

إذا كان الشخص الموقوف أجنبيا، يضع ضابط الشرطة القضائية تحت تصرفه كل وسيلة تمكّنه من الاتصال فورا بمستخدمه و/أو بالممثلية الدبلوماسية أو القنصلية لدولته بالجزائر، ما لم يستفد من أحكام الفقرة الأولى.

إذا تم تمديد التوقيف للنظر، يمكن الشخص الموقوف أن يتلقى زيارة محاميه.

غير أنه إذا كانت التحريات الجارية تتعلق بجرائم لمتاجرة بالمخدرات، والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، والجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، وجرائم تبييض الأموال، والإرهاب، والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف، وجرائم الفساد، يمكن الشخص الموقوف أن يتلقى زيارة محاميه بعد انقضاء نصف المدة القصوى المنصوص عليها في المادة 83 أعلاه.

تتم الزيارة في غرفة خاصة توفر الأمن وتضمن سرّية المحادثة وعلى مرأى ضابط الشرطة القضائية.

لا تتجاوز مدة الزيارة ثلاثين (30) دقيقة.

ينوه عن ذلك في المحضر.

وعند انقضاء مواعيد التوقيف للنظر، يتم وجوبا إجراء فحص طبي للشخص الموقوف إذا ما طلب ذلك مباشرة أو بواسطة محاميه أو عائلته ويجرى الفحص الطبي من طرف طبيب يختاره الشخص الموقوف من الأطباء الممارسين في دائرة اختصاص المحكمة، وإذا تعذر ذلك يعيّن له ضابط الشرطة القضائية تلقائيا طبيبا.

تُضم شهادة الفحص الطبي لملف الإجراءات."

المادة 92:
" يجوز لوكيل الجمهورية في حالة الجناية المتلبس بها، إذا لم يكن قاضي التحقيق قد أبلغ بها بعد، أن يصدر أمرا بإحضار المشتبه بمساهمته في الجريمة.

ويقوم وكيل الجمهورية باستجواب الشخص المقدم إليه بحضور محاميه، إن وجد، فإذا حضر ذلك الشخص من تلقاء نفسه ومعه محاميه، استجوب بحضور هذا الأخير.

يمكن للمحامي تقديم ملاحظات بعد إذن وكيل الجمهورية وتحت رقابته، وينوه عن ذلك في محضر الاستجواب."

_____
في إرجاء المتابعة الجزائية للشخص المعنوي

المادة 108:
" تبرم اتفاقية إرجاء المتابعة مع الممثل القانوني للشخص المعنوي الذي ينبغي ألا يكون ضالعا شخصيا في ارتكاب الجريمة المنسوبة للشخص المعنوي بصفة فاعل أو شريك أو محرض.

يخطر وكيل الجمهورية الوكيل القضائي للخزينة والطرف العمومي المتضرر، إن وجد، بالاتفاقية المزمع عقدها مع الشخص المعنوي الضالع في الوقائع المشمولة بالاتفاقية، ويدعوهما لتقديم مذكرة لتحديد الضرر اللاحق بهما والمستندات ذات الصلة وأي ملاحظات مفيدة.

يستدعي وكيل الجمهورية الممثل القانوني للشخص المعنوي ليعرض عليه مقترح إبرام الاتفاقية، ويخبره بإمكانية الاستعانة بمحام أو بخبير وبضرورة الرد الكتابي على هذا المقترح في أجل شهر من تاريخ إخطاره.

يسلّم وكيل الجمهورية مشروع اتفاقية إرجاء المتابعة للممثل القانوني للشخص المعنوي، والذي يتضمن:

- هوية الممثل القانوني للشخص المعنوي موقّع الاتفاقية،

- عرض مفصل عن الوقائع وزمان ومكان ارتكابها والوصف القانوني الذي تحتمله،

- الإجراءات المتخذة تحت إشراف القضاء،

-المساعي التي قام بها الشخص المعنوي لوضع حد للجريمة أو لكشف مرتكبها والتدابير المتخذة ضده،

- تحديد مبلغ الغرامة المستحقة للخزينة العمومية وكيفيات وآجال دفعها،

- التعويضات الواجب دفعها للطرف العمومي المتضرر وكيفيات واجال دفعها،

- المصاريف المرتبطة بتطبيق الاتفاقية."

____

في حماية الشهود والخبراء والمدعين المدنيين والضحايا والأطراف المدنية والمبلّغين:

المادة 135:
" إذا أحيلت القضية على جهة الحكم، يتعيّن على هذه الأخيرة أن تقرر إن كانت معرفة هوية الشخص ضرورية لممارسة حقوق الدفاع وذلك بالنظر لمعطيات القضية."

____
في قاضي التحقيق

المادة 142:
" تحرر نسخة من الإجراءات حسب الشروط والأشكال المنصوص عليها في المادة 141 أعلاه، وتوضع خصيصا تحت تصرف محاميي الأطراف، ويجوز لهم استخراج صور عنها.

مع مراعاة حقوق الدفاع واحترام قرينة البراءة، لا تسري أحكام الفقرة السابقة على الإجراءات التي يرى قاضي التحقيق أن نتائجها غير جاهزة بعد للنقاش الوجاهي، على أن يتم وضعها تحت تصرف محاميي الأطراف قبل التصرف في الملف."

المادة 144:
" يجوز للمتهم أو محاميه، و/أو الطرف المدني أو محاميه، و/ أو الضحية أو محاميه، في أية مرحلة من مراحل التحقيق، أن يطلب من قاضي التحقيق تلقي تصريحاته أو سماع شاهد أو إجراء معاينة لإظهار الحقيقة.

إذا رأى قاضي التحقيق أنه لا موجب لاتخاذ الإجراءات المطلوبة منه، يتعيّن عليه أن يصدر أمرا معللا خلال العشرة (10) أيام التالية لطلب الأطراف أو محاميهم.

وإذا لم يبت قاضي التحقيق في الطلب خلال الأجل المذكور، يجوز للطرف المعني أو محاميه أن يرفع طلبه خلال عشرة (10) أيام، مباشرة إلى غرفة الاتهام التي تبت فيه خلال أجل ثلاثين (30) يوما يسري من تاريخ إخطارها، ويكون قرارها غير قابل لأي طعن."

____

في الإنتقال و التفتيش و الضبط

المادة 160: إذا اقتضى الأمر، أثناء إجراء تحقيق، وجوب البحث عن مستندات، فلقاضي التحقيق أو ضابط الشرطة القضائية المنوب عنه وحدهما الحق في الاطلاع عليها قبل ضبطها، مع مراعاة ما تقتضيه ضرورات التحقيق وما توجبه الفقرة الثانية من المادة 159 أعلاه.

ويجب على الفور إحصاء الأشياء والوثائق المضبوطة ووضعها في أحراز مختومة.

ولا يجوز فتح هذه الأحراز والوثائق إلاّ بحضور المتهم مصحوبا بمحاميه أو بعد استدعائهما قانونا، كما يستدعى أيضا كل من ضبطت لديه هذه الأشياء لحضور هذا الإجراء، ولا يجوز لقاضي التحقيق أن يضبط غير الأشياء والوثائق النافعة في إظهار الحقيقة أو التي قد يضر إفشاؤها بسير التحقيق، ويجوز لمن يعنيهم الأمر الحصول على نفقتهم وفي أقصر وقت على نسخة أو صورة فوتوغرافية لهذه الوثائق التي بقيت مضبوطة إذا لم تحل دون ذلك مقتضيات التحقيق.

وإذا اشتمل الضبط على نقود أو سبائك أو أوراق تجارية أو أوراق ذات قيمة مالية ولم يكن من الضرورة، لإظهار الحقيقة أو المحافظة على حقوق أطراف الدعوى، الاحتفاظ بها عينا فإنه يسوّغ لقاضي التحقيق أن يصرح لأمين الضبط بإيداعها بالخزينة العمومية."

_____

في الإستجواب و المواجهة

المادة 177: يجوز للمتهم المحبوس، بمجرد حبسه، أن يتصل بمحاميه بحرية، ولقاضي التحقيق الحق في أن يقرر منعه من الاتصال بالأشخاص المحددين قانونا لمدة عشرة (10) أيام، ولا يسري هذا المنع في أية حالة على محامي المتهم.

المادة 178: يجوز للضحية وللمدعي المدني الذي استوفى شروط صحة ادعائه أن يستعين بمحام منذ أول يوم تسمع فيه أقواله."
المادة 179: يجوز للمتهم وللضحية وللمدعي المدني أن يحيطوا قاضي التحقيق، في كل دور من أدوار التحقيق، علما بالمحامي الذي وقع اختيار كل منهما عليه، وإذا اختير عدة محامين فإنه يكفي استدعاء أو تبليغ أحدهم بالحضور.

المادة 180: لا يجوز سماع المتهم أو الضحية أو المدّعي المدني أو إجراء مواجهة بينهما إلا بحضور محاميه أو بعد دعوته قانونا ما لم يتنازل صراحة عن ذلك، وينوه عن هذا التنازل في المحضر.

يستدعى المحامي برسالة موصى عليها ترسل إليه بيومين (2)، على الآقل، قبل استجواب المتهم أو سماع الضحية أو الطرف المدني، حسب الحالة.

يمكن أيضا استدعاء محامي الأطراف بأي وسيلة إلكترونية أخرى ويثبت ذلك بمحضر.

ويجب أن يوضع ملف الإجراءات تحت طلب محامي المتهم قبل كل استجواب بأربع وعشرين (24) ساعة، على الأقل، كما يجب أن يوضع تحت طلب محامي الضحية أو المدّعي المدني قبل سماع أقواله بأربع وعشرين (24) ساعة على الأقل."

المادة 182: لا يجوز لمحامي المتهم ولا لمحامي الضحية أو المدعى المدني أن يتناولوا الكلام، فيما عدا توجيه ملاحظات و/أو أسئلة مباشرة، بعد إذن قاضي التحقيق وتحت رقابته والذي له أن يأمر بعدم الإجابة عنها، ويضمّر نص الملاحظات و/أو الأسئلة بالمحضر أو يرفق به في جميع الحالات."
_____

في أوامر القضاء
و تنفيذها

المادة 187: يجب أن يستجوب، في الحال، كل من سيق أمام قاضي التحقيق تنفيذا لأمر إحضار، بمساعدة محاميه، فإذا تعذر استجوابه على الفور، قدم أمام وكيل الجمهورية الذي يطلب من القاضي المكلف بالتحقيق، وفي حالة غيابه فمن أي قاض آخر من قضاة، هيئة القضاء أن يقوم باستجواب المتهم في الحال وإلاّ أخلي سبيله."

_____
في الإفراج والرقابة القضائية والحبس المؤقت

المادة 199:
" يأمر قاضي التحقيق برفع الرقابة القضائية، سواء تلقائيا أو بطلب من وكيل الجمهورية أو بطلب من المتهم، بعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية.

يفصل قاضي التحقيق في طلب المتهم بأمر مسبب في أجل خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من يوم تقديم الطلب وإذا لم يفصل قاضي التحقيق في هذا الأجل، يمكن المتهم أو وكيل الجمهورية أن يلتجئ مباشرة إلى غرفة الاتهام التي تصدر قرارها في أجل عشرين (20) يوما من تاريخ إخطارها.

في كل الأحوال، لا يجوز تجديد طلب رفع الرقابة القضائية المقدم من المتهم أو من محاميه إلا بانتهاء مهلة شهر من تاريخ رفض الطلب السابق."

المادة 208: يجوز للمتهم أو محاميه طلب الإفراج من قاضي التحقيق في كل وقت، مع مراعاة الالتزامات المنصوص عليها في المادة 207 أعلاه.

ويتعيّن على قاضي التحقيق أن يرسل الملف في الحال إلى وكيل الجمهورية ليبدي طلباته في الخمسة (5) أيام التالية، كما يبلغ في نفس الوقت المدّعي المدني برسالة موصى عليها لإبداء ملاحظاته.

وعلى قاضي التحقيق أن يبت في الطلب بأمر معلل خلال مدة لا تتجاوز ثمانية (8) أيام، على الأكثر، من إرسال الملف إلى وكيل الجمهورية.

فإذا لم يبت قاضي التحقيق في الطلب خلال هذه المهلة، فللمتهم أن يرفع طلبه مباشرة إلى غرفة الاتهام لكي تصدر قرارها فيه بعد الاطلاع على الطلبات الكتابية المسببة التي يقدمها النائب العام، وذلك في ظرف ثلاثين (30) يوما من تاريخ الطلب وإلاّ تعيّن تلقائيا الإفراج عن المتهم ما لم يكن قد تقرر إجراء التحقيقات المتعلقة بطلبه أو لم يكن محبوسا لسبب آخر.

كما أن لوكيل الجمهورية الحق في رفع طلب الإفراج إلى غرفة الاتهام ضمن نفس الشروط.

ولا يجوز تجديد طلب الإفراج المقدم من المتهم أو من محاميه في جميع الحالات إلاّ بانتهاء مهلة شهر من تاريخ رفض الطلب السابق."

____

في التعويض
عن الحبس المؤقت

المادة 225: يمكن المدعي أو الوكيل القضائي للخزينة أو محاميهما الاطلاع على ملف القضية بأمانة اللجنة.

يودع الوكيل القضائي للخزينة مذكراته لدى أمانة اللجنة في أجل لا يتعدى شهرين (2)، ابتداء من تاريخ استلام الرسالة الموصى عليها المنصوص عليها في المادة 224 أعلاه."

______

في الخبرة

المادة 247:
" يجوز للخبراء، على سبيل المعلومات وفي الحدود اللازمة لأداء مهمتهم، أن يتلقوا أقوال أشخاص غير المتهم.

وعليهم أن يخطروا الخصوم بأن لهم الحق في إبداء ملاحظاتهم المكتوبة في موضوع المهمة المنوط بهم أداؤها دون الإخلال بأحكام المادة 248 أدناه.

وإذا رأوا محلا لاستجواب المتهم، فإن هذا الإجراء يقوم به بحضورهم قاضي التحقيق أو القاضي المعيّن من المحكمة، على أن تراعى في جميع الأحوال الأوضاع والشروط لمنصوص عليها في المادتين 180 و 181 من هذا القانون.

غير أنه، يجوز للمتهم أن يتنازل عن الاستفادة من هذا الحكم بتقرير صريح منه أمام قاضي التحقيق أو القاضي المعيّن من المحكمة، وأن يمّد الخبراء، بحضور محاميه أو بعد استدعائه قانونا، بالإيضاحات اللازمة لتنفيذ مهمتهم، كما يجوز للمتهم أيضا، بإقرار كتابي يقدمه للخبراء ويرفقونه بتقريرهم، أن يتنازل عن مساعدة محاميه له في جلسة أو أكثر من جلسات سماع أقواله.

غير أنه، يجوز للخبراء الأطباء المكلفين بفحص المتهم، أن يوجهوا إليه الأسئلة اللازمة لأداء مهمتهم بغير حضور قاض ولا محام."

المادة 251:
" يعرض الخبراء في الجلسة، عند طلب مثولهم بها، نتيجة أعمالهم الفنية التي باشروها بعد أن يحلفوا اليمين، على أن يقوموا بعرض نتائج أبحاثهم ومعايناتهم بذمة وشرف، ويسوّغ لهم أثناء سماع أقوالهم، أن يراجعوا تقريرهم ومرفقاته.

ويجوز للرئيس، إمّا من تلقاء نفسه أو بناء على طلب النيابة العامة أو الخصوم أو محاميهم، أن يوجه للخبراء أية أسئلة تدخل في نطاق المهمة التي عهد إليهم بها.

وعلى الخبراء، بعد أن يقوموا بعرض تقريرهم، حضور لمرافعات ما لم يصرح لهم الرئيس بالانسحاب من الجلسة.

المادة 252:
" إذا حدث في جلسة لإحدى الجهات القضائية أن ناقض شخص يجري سماعه كشاهد أو على سبيل الاستدلال نتائج الخبرة أو أورد في المسألة الفنية بيانات جديدة، بطلب الرئيس من الخبراء والنيابة العامة والدفاع والضحية والمدعي المدني، إن كان ثمة محل لذلك، أن يبدوا ملاحظاتهم، وعلى الجهة القضائية أن تصدر قرارا مسببا إمّا بصرف النظر عن ذلك، وإما بتأجيل القضية إلى تاريخ لاحق، وفي الحالة الأخيرة يسوغ لهذه الجهة القضائية أن تتخذ بشأن الخبرة كل ما تراه لازما من الإجراءات."

____

في بطلان إجراءات التحقيق

المادة 253: تراعى الأحكام المقررة في المادة 175 أعلاه المتعلقة باستجواب المتهمين، والمادة 180 أعلاه المتعلقة بسماع الضحية والمدّعي المدني، وإلا ترتب على مخالفتها بطلان الإجراء نفسه وما يليه من إجراءات.

ويجوز للطرف الذي لم تراع في حقه أحكام هذه المواد، أو لمحاميه أن يتنازل عن التمسك بالبطلان ويصحح بذلك الإجراء، ويتعيّن أن يكون التنازل صريحاو لا يجوز أن يبدى إلا في حضور المحامي أو بعد استدعائه قانونا."

______
في غرفة الإتهام

المادة 278: يبلّغ النائب العام برسالة موصى عليها كلاّ من الخصوم ومحاميهم تاريخ نظر القضية بالجلسة، ويرسل الرسالة الموصى عليها الموجهة لكل من الخصوم إلى موطنه المختار، فإن لم يوجد فلآخر عنوان أعطاه.

وتراعى مهلة ثمان وأربعين (48) ساعة في حالات الحبس المؤقت، وخمسة (5) أيام في الأحوال الأخرى بين تاريخ إرسال الرسالة الموصى عليها وتاريخ الجلسة.

ويودع أثناء هذه المهلة ملف الدعوى مشتملا على طلبات النائب العام، لدى أمانة ضبط غرفة الاتهام، ويكون تحت نصرف محامي المتهمين والضحايا والمدّعين المدنيين."

المادة 280: تفصل غرفة الاتهام في القضية في غرفة المشورة بعد تلاوة تقرير المستشار المقرر والنظر في الطلبات الكتابية المودعة من النائب العام والمذكرات المقدمة من الخصوم.

يجوز للأطراف ولمحاميهم الحضور في الجلسة وتوجيه ملاحظاتهم الشفوية لتدعيم طلباتهم.

ولغرفة الاتهام أن تأمر باستحضار الخصوم شخصيا، وكذلك تقديم أدلة الاتهام.

وفي حالة حضور الخصوم شخصيا، يحضر معهم محاموهم طبقا للأوضاع المنصوص عليها في المادة 180 أعلاه.

المادة 281: تجرى مداولات غرفة الاتهام بغير حضور النائب العام والخصوم ومحاميهم وأمين الضبط والمترجم."

المادة 297: يخطر محامو المتهمين والضحايا والمدعون بالحق المدني بمنطوق قرارات غرفة الاتهام في أجل ثلاثة (3) أيام برسالة موصى عليها، وذلك فيما عدا الحالة المنصوص عليها في المادة 277 أعلاه.

كما يخطر المتهمون بمنطوق القرارات الصادرة بألا وجه للمتابعة، ويخطر المتهمون والضحايا والمدعون بالحق المدني بقرارات الإحالة إلى محكمة الجنح أو المخالفات، وذلك ضمن الأوضاع والآجال نفسها، أمّا القرارات التي يجوز للمتهمين أو الضحايا أو المدعين بالحق المدني الطعن فيها بطريق النقض فإنها تبلغ إليهم بناء على طلب النائب العام في أجل ثلاثة (3) أيام."

لمادة 361:
"يقوم الرئيس باستجواب المتهم، قبل سماع الشهود، ويتلقى أقواله، ويجوز للنيابة العامة وللدفاع توجيه أسئلة إلى المتهم كما يجوز ذلك للمدعي المدّني عن طريق الرئيس.

ويجوز للرئيس منع الإجابة عن السؤال إذا كان غير منتج أو غير ملائم."

المادة 369: لا يجوز سماع شهادة محامي المتهم فيما وصل إلى علمه بهذه الصفة، أمّا الأشخاص الآخرون المقيدون بالسرّ المهني فيجوز سماعهم بالشروط والحدود التي عيّنها لهم القانون."

المادة 370: يؤدي الشهود شهادتهم شفويا.

غير أنه يجوز لهم، بصفة استثنائية، الاستعانة بمستندات بترخيص من الرئيس.

ويقوم الرئيس، بعد أداء كل شاهد لشهادته، بتوجيه ما يراه لازما من أسئلة على الشاهد وما يطرحه عليه أطراف الدعوى من الأسئلة إن كان ثمة محل لذلك.

وللنيابة العامة حرية توجيه ما تراه من الأسئلة مباشرة إلى المتهمين وإلى الشهود وإلى الضحايا والأطراف المدنية.

ويجوز لدفاع كل من المتهم أو الضحية أو الطرف المدني توجيه الأسئلة مباشرة إلى كل شخص يتم سماعه في الجلسة، بعد إذن الرئيس وتحت رقابته والذي له أن يأمر بعدم الإجابة عن السؤال.

ويجوز للشاهد أن ينسحب من قاعة الجلسة بعد أداء شهادته، ما لم يقرر الرئيس غير ذلك.

ويجوز للنيابة العامة وكذلك للضحية وللمذعي المدني وللمتهم أن يطلبوا انسحاب الشاهد مؤقتا من قاعة الجلسة بعد أداء شهادته، لكي يتسنى إعادة إدخاله إليها وسماعه من جديد إذا كان ثمة محل لذلك، مع إجراء مواجهات بين الشهود أو عدم إجرائها وللرئيس من تلقاء نفسه أن يأمر بهذا الإجراء."

المادة 372: يجوز للجهة القضائية، إمّا من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة أو الضحية أو المدّعي المدني أو المتهم أو محاميهم، أن تأمر بإجراء الانتقالات اللازمة لإظهار الحقيقة.

ويستدعى أطراف الدعوى ومحاموهم لحضور هذه الانتقالات ويحرر محضر بهذه الإجراءات."

_____

في تحضير دورات محكمة الجنايات

المادة 407: يقوم رئيس محكمة الجنايات الابتدائية أو القاضي الذي يفوّضه باستجواب المتهم المتابع بجناية في أقرب وقت.

يستجوب الرئيس المتهم عن هويته ويتحقق ممّا إذا كان قد تلقى تبليغا بقرار الإحالة، فإن لم يكن قد بلّغ به سلمت إليه نسخة منه ويكون لتسليم هذه النسخة أثر التبليغ، ويطلب الرئيس من المتهم اختيار محام للدفاع عنه، فإن لم يختر المتهم محاميا عيّن له الرئيس من تلقاء نفسه محاميا.

ويحرر محضر بكل ذلك يوقع عليه كل من الرئيس وأمين الضبط والمتهم، وعند الاقتضاء، المترجم، فإذا لم يكن في استطاعة المتهم التوقيع أو امتنع عنه، ذكر ذلك في المحضر.

ويجب إجراء الاستجواب المنصوص عليه في هذه المادة قبل انعقاد الجلسة بثمانية (8) أيام، على الأقل.

ويجوز للمتهم ولمحاميه التنازل عن هذا الأجل.

وفي حالة الاستئناف، يقتصر الاستجواب على تأكد رئيس محكمة الجنايات الاستئنافية من قيام المتهم بتأسيس محام للدفاع عنه، فإن لم يقم بذلك عيّن له محاميا تلقائيا."

____

في إقامة الأدلّة

المادة 438: يجوز للمحكمة، في أية حال كانت عليها الدعوى، إمّا من تلقاء نفسها أو بطلب معلل من النيابة العامة أو من محامي المتهم، أن تأمر بتأجيل القضية إلى آخر الدورة أو إلى الدورة التي تليها.

المادة 439: متى انتهى التحقيق بالجلسة، سمعت أقوال الضحية أو المدّعي المدني أو محاميهما.

وتبدي النيابة التماساتها.

ويعرض المحامي والمتهم أوجه الدفاع ويسمح للضحية أو المدعي المدني والنيابة العامة بالرد، ويكون المتهم ومحاميه آخر من يتكلم دائما."

_____

في الحكم الذي يصدر في الدعوى العمومية

المادة 449: يجب أن يشتمل حكم محكمة الجنايات الذي بفصل في الدعوى العمومية، علاوة على جميع الإجراءات الشكلية المقررة قانونا، على هوية وموطن المتهم أو محل إقامته المعتاد والوقائع موضوع الاتهام والجرائم التي تقرر إدانة الأشخاص المذكورين أو مسؤولياتهم عنها.

كما يجب أن يشتمل، فضلا عن ذلك على:

1) بيان الجهة القضائية التي أصدرت الحكم،

2) قرار الإحالة الصادر عن غرفة الاتهام،

3) تاريخ النطق بالحكم،

4) أسماء الرئيس والقضاة المساعدين والمحلفين وممثل النيابة العامة وأمين ضبط الجلسة والمترجم، إن كان ثمة محل لذلك،

5) الأسئلة الموضوعة والأجوبة عنها وفقا لأحكام المادة 440 وما يليها من هذا القانون،

6) اسم ولقب محامي المتهم وعنوان مكتبه،

7) منح أو رفض الظروف المخففة،

8) العقوبات المحكوم بها ومواد القوانين المطبقة، دون حاجة لإدراج النصوص نفسها،

9) إيقاف التنفيذ إن تم القضاء به،

10) علنية الجلسة، أو القرار الذي أمر بسريتها، وتلاوة الرئيس لمنطوق الحكم علنا،

11) وصف الحكم بأنه ابتدائي أو نهائي،

12) مدة الإكراه البدني،

13) المصاريف القضائية.

يوقّع الرئيس وأمين الضبط الذي حضر الجلسة على أصل الحكم في أجل أقصاه عشرة (10) أيام من تاريخ صدوره، وإذا حصل مانع للرئيس تعيّن على أقدم القضاة الذي حضر الجلسة أن يوقعه خلال هذه المدة.

إذا حصل هذا المانع لأمين الضبط، فيكفي، في هذه الحالة، أن يوقّعه الرئيس مع الإشارة إلى ذلك.

ويحرر أمين الضبط محضرا بإثبات الإجراءات المقررة يشتمل على القرارات التي تصدر في المسائل العارضة التي كانت محل نزاع و في الدفوع.

ويحرر هذا المحضر في مهلة ثلاثة (3) أيام، على الأكثر، من تاريخ النطق بالحكم، ويوقّع عليه من طرف الرئيس وأمين الضبط."

_____

في الغياب أمام محكمة الجنايات

المادة 451: إذا تغيب المتهم المتابع بجناية عن الحضور بالجلسة رغم تبليغه قانونا بتاريخ انعقادها، فإنه يحاكم غيابيا من طرف المحكمة بدون إشراك المحلفين.

غير أنه إذا قدم بواسطة محاميه أو بواسطة شخص آخر عذرا، جاز للمحكمة، إذا رأت أن العذر مقبول، أن تأمر بتأجيل النظر في القضية إلى تاريخ لاحق، مع تبليغ الأطراف غير الحاضرة بتاريخ الجلسة المؤجلة إليها.

وفي حالة رفض طلب التأجيل، فإنها تفصل في القضيا بعد تلاوة قرار الإحالة وسماع التماسات النيابة العامة وطلبات الضحية والطرف المدني وسماع الشهود والخبراء، عند الاقتضاء، ويحكم عليه في هذه الحالة حضور يا.

وبعد الانتهاء من المناقشة، تقضي المحكمة بالبراءة أو بالإدانة حسب معطيات القضية، مع تعليل الحكم يبقى أمر القبض الصادر عن قاضي التحقيق أو عن رئيس المحكمة، خلال الإجراءات التحضيرية، ساري المفعول إلى حين الفصل في المعارضة، إن وقعت، وفي حالة عدم وجوده، فإن المحكمة تصدر أمرا بالقبض ضد المتهم.

تفصل المحكمة بعد ذلك في الدعوى المدنية، عند الاقتضاء."

____

في الإخطار الفوري أمام المحكمة

المادة 480: للشخص المشتبه فيه الحق في الاستعانة بمحام عند مثوله أمام وكيل الجمهورية، وفي هذه الحالة يتم ستجوابه في حضور محاميه الذي يمكنه تقديم ملاحظات بعد إذن وكيل الجمهورية وتحت رقابته، وينوه عن ذلك في محضر الاستجواب."

المادة 583: تلغي المعارضة المقبولة شكلا، الصادرة من المتهم أو محاميه، الحكم الصادر غيابيا حتى بالنسبة لما قضى به في شأن طلب المدعي المدني، ويتعيّن على الجهة القضائية أن تتصدى للموضوع.

وأما المعارضة الصادرة من الضحية و/ أو من المدعي المدني أو من المسؤول عن الحقوق المدنية فلا أثر لها إلاّ على ما يتعلق بالحقوق المدنية.

وتعتبر المعارضة كأن لم تكن إذا لم يحضر المعارض في التاريخ المحدد له في التبليغ الصادر إليه شفويا أو لمحاميه والمثبت في محضر الطعن بالمعارضة في وقت المعارضة أو بتكليف بالحضور جديد مسلّم لمن يعنيه الأمر طبقا للمواد 609 وما يليها من هذا القانون، وفي هذه الحالة يكون الحكم الصادر في حقه حضوريا.

إذا تم الطعن بالمعارضة من طرف المحامي وفق الأوضاع المقررة في المادة 579 (الفقرة 6) أعلاه، يجب توجيه تكليف بالحضور إلى المتهم.

ويتعيّن، في جميع الأحوال، أن يتسلم أطراف الدعوى الآخرون تكليفا جديدا بالحضور."

_____

المادة 587: يتعلق حق الاستئناف:

1- بالمتهم، أو محاميه إذا لم يكن المتهم محل أمر بالقبض،

2- والمسؤول عن الحقوق المدنية،

3- ووكيل الجمهورية،

4- والنائب العام،

5- والإدارات العمومية في الأحوال التي تباشر فيها الدعوى العمومية،

6- والمدّعي المدني.

وفي حالة الحكم بالتعويض المدني، يتعلق حق الاستئناف بالمتهم وبالمسؤول عن الحقوق المدنية.

ويتعلق هذا الحق بالمدعي المدني فيما يتصل بحقوقه المدنية فقط."

المادة 591: يجب أن يوقع على تقرير الاستئناف من أمين ضبط الجهة القضائية التي حكمت، ومن المستأنف نفسه أو من محام أو من وكيل خاص مفوض عنه بالتوقيع إذا لم يكن المتهم محل أمر بالقبض، وفي الحالة الأخيرة يرفق التفويض بالمحرر الذي دوّنه أمين الضبط، وإذا كان المستأنف لا يستطيع التوقيع ذكر أمين الضبط ذلك."

______
في إجراءات الإستئناف أمام المجلس القضائي

المادة 601: عند الفصل في الاستئناف، يتصدى المجلس لموضوع الدعوى بناء على تقرير شفوي من أحد المستشارين، ويستجوب المتهم.

ولا تسمع شهادة الشهود إلا إذا أمر المجلس بسماعهم.

وتسمع أقوال أطراف الدعوى حسب الترتيب الآتي:

المستأنفون فالمستأنف عليهم، وإذا ما تعدد المستأنفون والمستأنف عليهم فللرئيس تحديد دور كل منهم في إبداء أقواله.

ويكون المتهم ومحاميه اخر من يتكلم دائما."

_____
في الإجراءات المتبعة أمام الجهات القضائية
المكلفة بتطبيق العقوبات

المادة 630:
" تخطر الجهة القضائية لتطبيق العقوبات من طرف:

-المحكوم عليه، بموجب عريضة مكتوبة وموقعة من طرفه أو من محاميه،

- النيابة العامة،

- قاضي تطبيق العقوبات."

المادة 631:
" يتولى قاضي تطبيق العقوبات تشكيل الملف وإرساله إلى النيابة التي تتولى جدولته في أجل أقصاه خمسة (5) أيام من تاريخ استلامه، وتسهر على إخطار المحبوس و/ أو محاميه بتاريخ الجلسة خلال مهلة 48 ساعة، على الأقل، قبل انعقادها، ويوضع الملف تحت تصرف المحامي."

المادة 632:
" تفتتح الجلسة بتقرير شفوي لقاضي تطبيق العقوبات بعد التحقق من صحة استدعاء الأطراف، وتمكينهم بنسخة من الملف، ويستمع للمعني و/أو محاميه ولإلتماسات النيابة.

يحرّر أمين ضبط الجلسة محضر إثبات الإجراءات، ويوقعه بمعية رئيس الجلسة.

يمكن البت في العريضة أو الطلب حتى في حالة عدم حضور المحكوم عليه غير المحبوس، شريطة أن يكون الاستدعاء قد وجه لمحل الإقامة المصرح به من المعني ولا يكون للاستئناف أثر موقف في هذه الحالة."

المادة 635: إن الأحكام التي يصدرها قسم تطبيق العقوبات قابلة للاستئناف من طرف النيابة والمحكوم عليه و/أو محاميه، ويرفع الاستئناف في مهلة عشرة (10) أيام، اعتبارا من يوم النطق بالحكم بالنسبة لوكيل الجمهورية ومن تاريخ التبليغ بالنسبة للمحكوم عليه، إذا صدر الحكم في غيبته.

فيما عدا الحكم الصادر في غياب المحكوم عليه غير المحبوس، أو الصادر في الإفراج المشروط لأسباب صحية، يكون للاستئناف أثر موقف.

يقدم النائب العام استئنافه في مهلة شهر (1)، اعتبارا من يوم النطق بالحكم ولا تحول هذه المهلة دون تنفيذ الحكم.

يرفع الاستئناف بموجب تقرير يودع لدى أمانة ضبط المحكمة، كما يجوز التصريح به أمام كتابة الضبط القضائية بالمؤسسة العقابية التي تتولى إرساله إلى الجهة القضائية المختصة، خلال 24 ساعة من تاريخ تلقيه.

في حالة الاستئناف، يرسل الملف بمعرفة وكيل الجمهورية إلى المجلس القضائي في أجل خمسة (5) أيام، على الأكثر، من تاريخ انقضاء أجال الاستئناف.

تتولى النيابة العامة جدولة الملف المرسل إليها من المحكمة، خلال أجل لا يتجاوز عشرة (10) أيام من تاريخ استلامها إياه، وتسهر على إخطار المحبوس و/ أو محاميه بتاريخ الجلسة خلال 48 ساعة قبل تاريخ انعقادها، ويوضع لملف تحت تصرف المحامي.

المادة 636: تفصل غرفة تطبيق العقوبات بالمجلس القضائي في الاستئناف بتشكيلة تتكون من ثلاث قضاة، ويباشر مهام النيابة العامة النائب العام أو أحد مساعديه ويمارس مهام أمانة الضبط أمين ضبط الجلسة.

يفصل في الاستئناف، في أحسن الآجال في جلسة علنية، بعد تقرير شفوي من أحد المستشارين وسماع المعني و/أو دفاعه وتقديم النيابة العامة لطلباتها.

إن حضور المحكوم عليه غير إلزامي على مستوى الاستئناف."

______

استعمال المحادثة المرئية عن بعد في مرحلة التحقيق القضائي

المادة 643: إذا تعذر استخراج أو تحويل المتهم أو الشخص المحبوس لأحد الأسباب المنصوص عليها في المادة 639 أعلاه، يمكن جهة التحقيق، بعد إخطار مدير المؤسسة العقابية، سماعه بها عن طريق استعمال المحادثة المرئية عن بعد بحضور أمين ضبط المؤسسة العقابية.

يحرر أمين ضبط المؤسسة العقابية محضرا عن سير عملية استعمال هذه التقنية ويوقّعه ثم يرسله بمعرفة مدير المؤسسة العقابية إلى الجهة القضائية المختصة لإلحاقه بملف الإجراءات.

يحق للمحامي الحضور رفقة موكله بمكان سماعه و/أو أمام جهة التحقيق المختصة."

_____

ستعمال المحادثة المرئية عن بعد في مرحلة المحاكمة

المادة 646: يمكن جهات الحكم أن تلجأ لاستعمال المحادثة المرئية عن بعد، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة أو أحد الخصوم أو دفاعهم، في استجواب أو سماع شخص أو في إجراء المواجهة بين الأشخاص.

المادة 647: إذا رأت جهة الحكم اللجوء إلى استعمال تقنية المحادثة المرئية عن بعد من تلقاء نفسها، فإنها تستطلع رأي النيابة العامة وتحيط باقي الخصوم علما بذلك، فإذا اعترضت النيابة العامة أو قدم أحد الخصوم أو محاميه أو المتهم أو محاميه دفوعا لتبرير رفضه الامتثال لهذا الإجراء ورأت جهة الحكم عدم جدية هذا الاعتراض أو هذه الدفوع فإنها تصدر قرارا غير قابل لأي طعن باستمرار المحاكمة وفق هذا الإجراء.

يحرر أمين ضبط المؤسسة العقابية محضرا عن سير عملية استعمال هذه التقنية ويوقّعه ثم يرسله بمعرفة مدير المؤسسة العقابية إلى الجهة القضائية المختصة لإلحاقه بملف الإجراءات.

يحق للمحامي الحضور رفقة موكله بمكان سماعه و/ أو أمام جهة الحكم المختصة.

المادة 648: إذا طلب أحد الأطراف أو محاميه من الجهة القضائية استخدام تقنية المحادثة المرئية عن بعد، تبت هذه الجهة في الطلب بالقبول أو بالرفض بعد استطلاع رأي باقي الأطراف أو محاميهم والنيابة العامة، غير أنه يجوز لها مراجعة قرارها إذا ظهرت ظروف جديدة بعد تقديم الطلب."

______

في الطعن بالنقض
الفصل الأول
في القرارات الجائز فيها الطعن وأوضاع وآثار الطعن

المادة 653: يجوز الطعن بالنقض:

أ) من النيابة العامة فيما يتعلق بالدعوى العمومية،

ب) من المحكوم عليه أو محاميه أو الوكيل المفوّض عنه بالتوقيع بتوكيل خاص، إذا لم يكن المتهم محل أمر بالقبض،

ج) من المدّعي المدني إمّا بنفسه أو بمحاميه، فيما يتعلق بالحقوق المدنية،

د) من المسؤول مدنيا.

كما يجوز للمدّعي المدني الطعن في قرارات غرفة الاتهام:

1- إذا قررت عدم قبول دعواه،

2- إذا قررت رفض التحقيق،

3- إذا قبل القرار دفعا يضع نهاية للدعوى العمومية،

4- إذا قضى القرار بعدم الاختصاص تلقائيا أو بناء على طلب الخصوم،

5- إذا سها القرار عن الفصل في وجه من أوجه الاتهام،

6- إذا كان القرار من حيث الشكل غير مستكمل للشروط الجوهرية المقررة قانونا لصحته، لا سيما تلك المبيّنة في أحكام الفقرة الأولى من المادة 296 أعلاه،

7- في جميع الحالات الأخرى غير المذكورة بالذات، وذلك فيما إذا كان ثمة طعن من جانب النيابة العامة."

_____
في شكل الطعن

المادة 661:
" يجب على الطاعن بالنقض أن يودع لدى أمانة ضبط الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار المطعون فيه مذكرة بأوجه الطعن موقّعة من محام أو أكثر معتمد لدى المحكمة العليا مرفقة بنسخ بقدر ما يوجد في الدعوى من أطراف معنيين بالطعن خلال ستين (60) يوما، ابتداء من تاريخ الطعن.

بثبت أمين ضبط الجهة القضائية المذكورة تاريخ الإيداع، ويسلّم للطاعن نسخا من مذكرة الطعن بعدد الأطراف المعنية بالطعن."

المادة 662:
" يجب على الطاعن بالنقض تبليغ مذكرة الطعن بكل وسيلة قانونية إلى باقي الأطراف المعنيين بالطعن في ظرف ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ إيداع المذكرة المذكورة في المادة 661 أعلاه.

وإذا كان الطاعن محبوسا، يتولى محاميه تبليغ مذكرة الطعن لباقي الأطراف.

ويتم التبليغ للنيابة العامة من طرف أمين الضبط في نفس الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه.

إذا كان المطعون ضده محبوسا، يبلّغ شخصيا بنفس الأشكال المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه بواسطة أمين ضبط المؤسسة العقابية.

المادة 663: للمطعون ضده في الطعن مهلة ثلاثين (30) يوما، يبدأ حسابها من تاريخ تبليغه بمذكرة الطعن من أجل إيداع مذكرة جوابية موقّعة من محام معتمد لدى المحكمة العليا مرفقة بنسخ بقدر عدد أطراف الدعوى.

يجب أن تشير إجراءات التبليغ المنصوص عليها في المادة 662 أعلاه إلى هذا الأجل، وأنه في حال انقضاء المهلة المذكورة يعد القرار الفاصل في الطعن حضوريا."

المادة 667: تعفى الدولة من التمثيل بواسطة محام.

المادة 668: لا يجوز للنيابة العامة الطعن إلا ضد الأحكام والقرارات الفاصلة في الدعوى العمومية، خلال الأجل المنصوص عليه في المادة 654 وفقا لأحكام المواد 651 و 652 و 653 من هذا القانون.

ويجب على النيابة العامة تدعيم طعنها بالنقض بموجب مذكرة موقّعة من النائب العام أو مساعده الأول تودع بأمانة ضبط الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار المطعون فيه خلال نفس المهلة المنصوص عليها في المادة 661 أعلاه.

تبلّغ هذه المذكرة إلى المطعون ضده من طرف أمين ضبط الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار المطعون فيه."

____

في تحقيق الطعون و في الحيات

المادة 677: بعد المناداة على القضية بالجلسة، يتلو المستشار المقرر المكلف بها تقريره.

إن إجراءات النقض كتابية ويجوز السماح لمحامي أطراف الدعوى، عند الاقتضاء، بأن يتقدموا بملاحظات شفوية موجزة.

وتبدي النيابة العامة طلباتها قبل إقفال باب المناقشة، وبعد ذلك تحال القضية للمداولة لكي تصدر المحكمة العليا القرار في تاريخ محدد."

_____
في قرارات المحكمة العليا

المادة 679: تكون قرارات المحكمة العليا معللة.

ويجب أن تتضمن:

1) أسماء وألقاب وصفات وموطن الخصوم، وكذلك أسماء وألقاب وعناوين محاميهم،

2) أسماء قضاة المحكمة العليا الذين أصدر وا القرار مع التنويه عن صفة المستشار المقرر،

3) اسم ممثل النيابة العامة،

4) اسم أمين ضبط الجلسة،

5) التنويه عن تلاوة التقرير وسماع أقوال النيابة العامة،

6) الأوجه المتمسك بها وملاحظات المحامين الحاضرين في الجلسة،

7) النطق بالقرار في جلسة علنية.

ويوقّع على نسخة القرار الأصلية من الرئيس والمستشار المقرر وأمين ضبط الجلسة.

المادة 680: ينطق بقرارات المحكمة العليا في جلسة علنية ما لم توجد أحكام قانونية مخالفة لذلك، وتبلغ بعناية أمين ضبط الجلسة برسالة مسجلة بعلم الوصول إلى أطراف الدعوى وإلى محاميهم.

وتنقل بنصها الكامل لتحاط بها الجهة القضائية التي أصدرت القرار المطعون فيه علما، وذلك بعناية النائب العام لدى المحكمة العليا.

وإذا قضي برفض الطعن، يرسل الملف بالطريقة نفسها إلى الجهة القضائية الأصلية.

ويؤشر بمعرفة أمانة الضبط على هامش النسخة الأصلية للقرار المطعون فيه بقرار المحكمة العليا."

_____

في إجراءات التسليم

المادة 869:
" ترفع المحاضر المشار إليها أعلاه وكافة المستندات الأخرى، في الحال، إلى الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا، ويمثل الشخص الأجنبي أمامها في ميعاد أقصاه ثمانية (8) أيام، تبدأ من تاريخ تبليغ المستندات، ويجوز أن يمنح مدة ثمانية (8) أيام قبل المرافعات، وذلك بناء على طلب النيابة العامة أو الشخص الاجنبي، ثم يجرى بعد ذلك استجوابه ويحرّر محضراً بهذا الاستجواب، وتكون الجلسة علنية ما لم يتقرر خلاف ذلك بناء على طلب النيابة أو الحاضر.

تقدم النيابة العامة التماساتها، ويتم الاستماع لصاحب الشأن ويجوز لهذا الأخير أن يستعين بمحام مقبول أمامها وبمترجم.

ويجوز أن يفرج عنه في أي وقت أثناء الإجراءات."

...إنتهى...
_______________
..من إعداد الاستاذ برتي تحت إشراف الأستاذ الفاضل بن تازي فتحي نبيل...
Les jeunes avocats dz

08/03/2025

هادي أسهل طريقة لعمل بسطيلات الدجاج بورق الفيلو 😍 واحد تقرميشة يا سلام

المقادير

- زيت + زيت زيتون
- بصل مفروم
- دجاجة
- توابل : ملح، فلفل أسود، زنجبيل، كركم، قرفة
- ثوم مهروس
- سمن
- بقدونس
- زعفران حر منقوع في القليل من الماء
- 3 ملاعق كبيرة سكر (45غ)
- 5 بيضات

حشوة اللوز
- 250غ لوز مقلي أو محمص في الفرن مع ملعقة زيت
- 3 ملاعق سكر بودرة
- نصف ملعقة صغيرة قرفة
- ملعقة كبيرة زبدة مدابة
- ملعقة كبيرة ماء الزهر
- ورق فيلو أو البسطيلة
- زبدة مدابة

Adresse

Algiers
Casbah

Heures d'ouverture

Lundi 09:00 - 17:00
Mardi 09:00 - 17:00
Mercredi 09:00 - 17:00
Jeudi 09:00 - 17:00
Samedi 09:00 - 17:00
Dimanche 09:00 - 17:00

Site Web

Notifications

Soyez le premier à savoir et laissez-nous vous envoyer un courriel lorsque Avocat alger publie des nouvelles et des promotions. Votre adresse e-mail ne sera pas utilisée à d'autres fins, et vous pouvez vous désabonner à tout moment.

Partager