أشرف ناجي ashraf nagy

أشرف ناجي ashraf nagy محامي بالنقض والدستوريه العليا

19/03/2025

حكم قضائى بإثبات زواج عرفى لمصرية من أجنبى.. وإثبات نسب الصغير لأبيه
الحكاية وما فيها:
-دى واقعة مهمه جدا حول إثبات علاقة الزواج العرفى لمصرية من أجنبى، وإثبات النسب، وذلك بعد إثارة الخلاف حول صحة وشروط ونفاذ عقد الزواج، ما نتج عنه ضرورة اللجوء للقضاء قبل توثيقه، مستندة على أحكام محكمة النقض.
-الزوجة أقامت الدعوى طالبت فيها بثبوت العلاقة الزوجية بينها وبين المدعى عليه بموجب عقد عرفى، وثبوت نسب الصغير .
-وذلك على سند من القول أنها وبموجب عقد زواج عرفى غير موثق في 1 ديسمبر 2015 ثم زواجها من المدعى عليه زواجا شرعيا صحيحا ورزقت منه على فراش الزوجية بالصغير، وحيث أن عقد الزوج انعقد صحيحا بين طرفيه الأمر الذى حداها إلى إقامة دعواها بغية القضاء لها بالطلبات السالفة.
-المحكمة فى حيثيات الحكم تطرقت للعديد من المبادئ والقوانين وأحكام محكمة النقض من أجل إثبات حق الزوجة.. تعالوا نشوف قالت إيه 👇👇
المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع الدعوى - ولما كان من المقرر قانونا طبقا لنص المادة 17/2،1 من القانون رقم 1 لسنة 2000 والتي تنص على أنه: "لا تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج إذا كانت من الزوجة تقل عن ست عشرة سنة ميلادية، أو كانت من الزوج تقل عن ثماني عشرة ميلادية وقت رفع الدعوى، ولا تقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج فى الوقائع اللاحقة على أول اغسطس سنة 1931 - ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية ....".
-المحكمة تستند لأحكام محكمة النقض لإنهاء الأزمة،، تعالوا نشوف 👇👇
وتضيف "المحكمة": وحيث أنه من المستقر عليه بقضاء النقض أن: "عقد الزواج شرعا هو عقد رضائي يقوم على الإيجاب والقبول ويلزم الولى، وتطلب القانون توثيق هذا العقد لا ينفى عنة طبيعية الأصلية ولا يمس القواعد الشرعية المقررة، فإذا ثار نزاع بين ذوى الشأن حول صحة العقد أو نفاذه، أو لزومه شرعا كان لهم الحق في الإلتجاء إلى القضاء قبل توثيقه طبقا للقانون، ولا تعارض بين الشروط الموضوعية لصحة الزواج والشروط الشكلية أو الإجرائية لتوثيق العقد، إذ أن بحث الشروط الموضوع حسم ما يثار حولها من خلاف منوط بالقضاء دون جهة التوثيق" – طبقا للطعن المقيد برقم 194 لسنة 64 قضائية.
-حتى القصد من الزواج تطرقت له المحكمة،، قالت 👇👇
-وبحسب "المحكمة": ولما كان من المقرر فقها وشرعا أن المقصد الأول من الزواج هو التناسل وكل من الرجل والمرأة يميل بفطرته إليه والإسلام باعتباره دين الفطرة يقوم القطرة المعوجة ويجارى الفطرة المستقيمة ولهذا استخدم عاطفة الأبوة في حاز الهمة لتربية الولد والعناية بأمره حرصا على بقاء النوع الإنسانى من أجل هذا على الإسلام بإثباته نسب الولد إلى أبيه وحرم على الآباء أن ينكروا أبنائهم أو يدعو أبوة غيرهم، كما حرم على الأولاد أن ينسبوا إلى غير أبائهم والقاعدة الأصولية أن النسب يخاطر في اثباته أو يحتال لإثباته ما أمكن، وذلك طبقا للقاعدة الشرعية القائلة بحمل حال المرأة على الصلاح و إحياء للولد وحفظا له من الضياع.. ولثبوت النسب سبب ووسائل أما السبب فهو الزواج أو كما يسميه الشرعيون "الفراش"، ويقصد بالفراش علاقة الزوجية القائمة بين الرجل والمرأة وسواء كانت تلك الزوجية صحيحة أم فاسدة وسواء كان الزواج مكتوب أو شفويا.
-3 شروط حتى يكون الزواج الصحيح سببا لثبوت النسب شرعا وقانونا 👇👇
ووفقا لـ"المحكمة": ويشترط لثبوت النسب سواء بالنسبة للرجل أو المرأة الاستناد إلى ثبوت فراش قائم عند ولادة الصغير فإذا انتفى قيام الفراش لا يثبت النسب حتى لولد تم الإقرار به أو قامت بيئة شرعية عليه لأن سبب النسب في مثل هذه الحالة يكون علاقة بين رجل وامراة لا يتحقق بها فراش أى علاقة زنا والزنا كما هو مقرر شرعاً لا يثبت نسبا وعلى ذلك فإن إثبات النسب يختلف عن إنشاءه فالنسيب لا ينشأ إلا بالزواج "الفراش" بصرف النظر عن طبيعته أو وصفة أما إثبات النسب أى إثبات أن الصغير هو ابن لأبيه فيتحقق بإثبات الزواج أو الإقرار الذي لا يتضمن نفى الزواج أو بشهادة الشهود على قيام الزوجية والرزق بالصغير أو على سبق الإفزار بالنسب غير مذكور فيه الزواج.
وعلى ذلك - فإن وسائل ثبوت النسب أى طرق إثباته والتدليل عليه فهى ثلاثة طرق أولها ثبوت الزوجية وثانيها بالإقرار وثالثهما بالبينة الشرعية، ويشترط حتى يكون الزواج الصحيح سببا لثبوت النسب أن تتوافر له ثلاث شروط هي :-
1-أن يأتي الولد بعد مضى مدة لا تقل عن ستة أشهر من وقت الزواج .
2-أن يكون الزوج مما يتصور أن يكون الحمل منه عادة بأن يكون قد بلغ الأثنتى عشر سنة أى بالغا أوفى القليل مراهقا .
3-أن يكون من المتصور التلاقي بين الزوجين فعلا دون اشتراط الدخول أو الخلوة ودون اشتراط تحقق التلاقي بالفعل أو ثبوته .
-طيب وحال تخلف أى شرط من الشروط دى إيه اللى هيحصل 👇👇
وتخلف أى شرط من الشروط السابقة لا يثبت نسب الولد من أبيه إلا إذا أقر به الآب وتوافرت شروط ثبوت النسبة بالإقرار ولم يصرح أنه من الزنا ... فإذا ثبت نسب الولد بالزواج الصحيح لاستيفاء شروطه الثلاثة السالفة انغلقت أمام الزوج وسائل نفيه إلا باتخاذ طرق الملاعنة المسبوق بنفى الولد في وقت معاصر للولادة وسند ذلك قوله تعالى في سورة النور: "{ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ * وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ * وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ * وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ * وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ } [النور 6 - 10] .

25/02/2025

اجراءات الصلح الجنائي في القانون المصري
نصت المادة 18مكرر(أ)من قانون الإجراءات الجنائية على أن "للمجنى علية أو وكيلة الخاص ولورثتة أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال ،وذلك فى الجنح والمخالفات المنصوص عليها ...ويجوز للمتهم أو وكيلة الخاص إثبات الصلح المشار إلية فى الفقرة السابقة " ونصت المادة 534\4 من قانون التجارة على أن "للمجنى علية _ولوكيلة الخاص فى الجرائم المنصوص عليها فى هذة المادة أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وفى أى حالة كانت عليها الدعوى ......."
من هذين النصين يتضح أن المشرع حصر إجراءات الصلح فى إجراءين هما: إثبات الصلح أن يتم إثبات الصلح أمام النيابة العامة أو المحكمة .
وسوف نفصل ذلك ترتيبا لما يلى :
أولا:إثبات الصلح:نص المشرع المصرى فى المادة 18 مكرر(أ)من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون 145لسنة 2006على أن طلب إثبات الصلح يكون من المجنى علية أو وكيلة الخاص أو ورثتة أو وكيلهم الخاص أو المتهم ووكيلة أ_إثبات الصلح من المجنى علية أو ورثتة: طلب إثبات الصلح فى الجرائم المنصوص عليها يكون من المجنى علية أو ورثتة وذلك بصرف النظر عما إذا كان قد لحقة أو لحقهم ضرر من الجريمة من عدمه فإذا كان من لحقة ضرر من الجريمة غير المجنى علية أو ورثتة فلا يملك طلب إثبات الصلح1 ويكفى أن يصدر الصلح من المجنى علية أو ورثتة ولو لم يكن هناك إدعاء بالحقوق المدنية فى الدعوى الجنائية إذ لم يشترط المشرع سوى أن يكون الصلح صادرا من المجنى علية أو ورثتة ولذلك يكون لة الحق فى الإقرار بالصلح فى مرحلة التحقيق أمام النيابة العامة أو فى مرحلة المحاكمة وذلك بالمثول أمام المحكمة وطلب إثبات الصلح مع المتهم رغم أن المجنى علية لا يعد خصما فى الدعوى الجنائية 2. للمجنى علية أو ورثتة إثبات الصلح مع المتهم فى أى مرحلة كانت عليها الدعوى حتى بعد صدور حكم بات فى الدعوى الجنائية ولا يشترط أن يقدم المجنى علية او الورثة تفاصيل الصلح الذى تم مع المتهم وبنودة ليتم إثباتها بالتحقيق أو بمحضر الجلسة وإنما الذى يشترط فقط إثبات الصلح مع المتهم3. إن إثبات الصلح يكون بأى طريقة من طرق الإثبات فيجوز أن يكون بإقرار من المجنى علية أو ورثتة أو بإشهار موثق فى الشهر العقارى وكل هذا رهن باطمئنان الجهة المختصة بصدور الصلح من المجنى علية أوورثتة 4.ب:إثبات الصلح من الوكيل الخاص للمجنى علية أو ورثتة: أجاز المشرع إثبات الصلح وفقا للمادة 18مكرر(أ) من المجنى علية أو ورثتة فإذا قدم الصلح من غير المجنى علية أو الورثة فيجب أن يكون هناك توكيل خاص يبيح لة الصلح 5.اشتراط التوكيل الخاص للإقرار بالصلح فى الدعوى الجنائية يتفق مع القاعدة العامة المنصوص عليها فى المادة 702من القانون المدنى والتى تنص على "لابد من وكالة خاصة فى كل عمل ليس من أعمال الإدارة وبوجة خاص فى البيع والرهن والتبرع والصلح والإقرار والتحكيم والمرافعة أمام القضاء وتوجية اليمين. التوكيل الخاص_التوكيل الذى ينص فية على جواز طلب الصلح فى الجريمة محل التحقيق أو المحاكمة ،أما التوكيل العام فهو لا يجيز للوكيل طلب الصلح نيابة عن الموكل 6.جرى العمل على إجازة إثبات الصلح من الوكيل العام عن المجنى علية طالما تضمن التوكيل العام حق الإقرار بالصلح سواء كان الصلح مقدما الى النيابة العامة أو المحكمة 7. ج:إثبات الصلح مع المتهم أو وكيلةعدل المشرع نص المادة 18مكرر(أ) أن نص على جواز إثبات الصلح مع المتهم أو وكيلة ويعد هذا أمر محمود من المشرع باعتبار أن الصلح عملا قانونيا لا ينعقد إلا بتوافق إرادتى المتهم والمجنى علية وينتج أثرة فى انقضاء الدعوى الجنائية بمجرد انعقادة أى بصرف النظر عن شخص طالب إثبات الصلح أمام الجهة المختصة ولذلك يثبت الحق فى طلب إثبا الصلح للمتهم خلافا لظاهر نص المادة 534من قانون التجارة باعتبارة طرفا فى هذا الصلح . يجوز للمتهم طلب إثبات الصلح أمام النيابة العامة أو المحكمة وطالما قام الدليل القاطع على وقوع الصلح وجب إثباتة سواء طلب ذلك المجنى علية أو المتهم 8 وسواءكانت الجريمة محل التصالح من الجرائم المنصوص عليها فى المادة 18مكرر(أ)من قانون الإجراءات الجنائية أو من جرائم الشيك المنصوص عليها فى المادة 534\4من قانون التجارة .
جدير بالذكر أن المشرع لم يشترط فى المادة 18 مكرر(أ) فى الوكيل عن المتهم أن يكون وكيلا خاصا وعلى ذلك تكفى الوكالة العامة فى إثبات الصلح مع المتهم والقول بغير ذلك يعد من قبيل تقييد مطلق النص دون سند لا سيما أن النص اشترط الوكالة الخاصة فى إثبات الصلح مع المجنى علية ولم يشترطها بالنسبة للمتهم . 1_أ.د حسن صادق المرصفاوى . أصول الإجراءات الجنائية ص216 2_م.عزت حنورة.نظرة فى القواعد الجنائية المستحدثة _مجلة نادى القضاة الفصلية السنة 30 العددان الأول والثانى 1998 ص25.نفسها رقم4 3_أ.د مأمون محمد سلامة _الإجراءات الجنائية فى التشريع المصرى ص325 .نفسها رقم 5 6_م.د إدوارد غالى الذهبى .شرح تعديلات قانون الإجراءات الجنائية رقم 174لسنة 1998 الطبعة الأولى ص83. 7_انظر تعليمات النيابة العامة الكتاب الدورى للنائب العام رقم 19 لسنة 1998. 8_أ.د عوض محمد عوض المبادئ العامة فى قانون الإجراءات الجنائية بند 161.
ثانيا:تقديم طلب إثبات الصلح إلى النيابة العامة أو المحكمة . تقسيم:تطلبت المادة 18مكرر(أ) من قانون الإجراءات الجنائية بشأن الصلح فى بعض الجرائم أن يقدم المجنى علية أو وكيلة الخاص طلب إثبات الصلح مع المتهم إلى النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال ،فإذا رغب المجنى علية فى إثبات الصلح ،وكان ذلك قبل رفع الدعوى فإنة يتقدم بطلبة إلى النيابة العامة ،أما إذا كانت الدعوى الجنائية قد رفعت إلى المحكمة المختصة يكون تقديم طلب إثبات الصلح إليها.
أولا:تقديم طلب إثبات الصلح إلى النيابة العامة النيابة العامة هى الممثل الرسمى للمجتمع أمام القضاء الجنائى وتختص برفع ومباشرة الدعوى الجنائية عن الجرائم التى يتصل علمها بوقوعها غالبا من خلال مأمورى الضبط القضائى الذين يساعدونها فى هذا المجال بضبط ما يقع من جرائم وتعد النيابة العامة هى المختصة دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها ولا ترفع من غيرها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون.
إذا كان القانون يقيد النيابة العامة بشأن رفع الدعوى الجنائية فى بعض الجرائم باشتراط تقديم شكوى أو طلب أو إذن ممن له الحق فى ذلك فإنة يمكن القول أنها تشكل قيدا على سلطة النيابة العامة فى تحريك الدعوى إذا قدم بالفعل المجنى علية طلبا لإثبات صلحة مع المتهم.
يجب على النيابة العامة وحتى تمتنع عن رفع الدعوى الجنائية عن الجريمة المقدم بشأنها طلب الصلح أن تتأكدمن توافر ما يلى : 1_يجب على النيابة العامة التأكد من أن المجنى علية يتقدم بطلب الصلح بشأن جريمة من الجرائم التى يجوز فيها الصلح الواردة على سبيل الحصر فى المادة 18 مكرر(أ)من قانون الإجراءات الجنائية .
2_يحب على النيابة العامة التأكد من صفة من يتقدم بطلب إثبات الصلح مع المتهم فيلزم أن يكون طبقا للمادة 18مكرر(أ)من قانون الإجراءات الجنائية هو المجنى علية نفسة أو وكيلة الخاص.
3_أن يكون طلب المجنى علية بإثبات صلحة غير مقترن أو غير معلق على شرط وهذا ما أكدة الكتاب الدورى الصادر من النائب العام والذى تضمن بعض التعليمات الخاصة لأعضاء النيابة العامة بشأن تطبيق أحكام القانون رقم 174لسنة 1998بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات.
قد يطلب المجنى علية من النيابة العامة إثبات صلحة مع المتهم ولكن يشترط فى هذا الطلب أن يؤدى لة المتهم مبلغا محددا من المال أو يعلق تمام صلحه على شفائة من إصابته أو ما شابة ذلك إذ يجب أن يكون إقرار كل من المجنى علية والمتهم بالصلح إقرارا صريحا بعدم متابعة الإجراءات الجنائية قبل المتهم.
ثانيا:تقديم طلب إثبات الصلح إلى المحكمة.
إذا رفعت النيابة العامة الدعوى إلى المحكمة بشأن جريمة من الجرائم التى يجوز فيها الصلح طبقا للمادة 18مكرر(أ)من قانون الإجراءات الجنائية ،فإنة يكون من المنطقى ألا يسقط حق المجنى علية فى إثبات هذا الصلح أمام المحكمة والتى تحكم بناء على ذلك بانقضاء الدعوى الجنائية قبل المتهم. يجوز تقديم طلب الصلح إلى المحكمة طالما أنه لم يصدر حكم بات ويتعين على المحكمة الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية قبل المتهم ولو كانت منظورة أمام محكمة النقض(أ.د عوض محمد عوض المبادئ العامة فى قانون الإجراءات الجنائيى بند162 ص140)على المحكمة أن تراعى عند تقديم طلب إثبات الصلح لها أن هذا الطلب مقدم إما من المجنى علية أو وكيلة الخاص وأن الفعل المسند إلى المتهم يمثل إحدى الجرائم التى يجوز فيها الصلح طبقا للمادة 18مكرر(أ)من قانون الإجراءات الجنائية وأن الصلح غير مقترن أو معلق على شرط. يتعين على القاضى أن يتأكد من توافر صفة مقدم الطلب وانتماء الجريمة إلى طائفة الجرائم التى يجوز فيها الصلح وان يكون غير مقترن أو معلق على شرط.
لا يوجد شكل خاص يتعين توافره لإثبات الصلح أمام المحكمة ومن ثم فهو يتحقق بأى صورة:صريحة أو ضمنية ،شفاهة أو كتابة .عادة ما يكون الصلح ثابتا بالكتابة نظرا لما يترتب علية من آثار على الدعوى فقد يثبت بإقرار من المجنى علية أو وكيلة الخاص أمام النيابة العامة أو المحكمة التى تنظر الدعوى ،أو باتفاق موثق بالشهر العقارى أو حتى إقرار بمجضر إدارى .وعلى أى حال لايشترط فى الصلح إقرار المتهم بارتكابة الجريمة ،ومن ثم فهو لا يعتبر دليل إثبات على مقارنتها من جانبة.وكل ما يلزم إثبات الصلح بين المجنى عليه والمتهم

25/02/2025

7 حالات يجوز للنيابة العامة فيها حفظ أوراق القضية
من المعروف أن أمر الحفظ الذي تصدره النيابة العامة بعد قيامها بأي إجراء من إجراءات التحقيق يكون بالكيفية التي |أقرها المشرع في المادة 110 من قانون الإجراءات الجنائية، وما بعدها.
ونوضح الحالات التي يجوز أن تقوم من خلالها النيابة العامة بحفظ التحقيق في قضية ما:
1- الأمر بحفظ الأوراق هو قرار إداري يصدر من النيابة العامة بوصفها سلطة اتهام بعدم تحريك الدعوى الجنائية إذا رأت أنه لا محل للسير فيها.
2- يعد أحد أعمال النيابة العامة بوصفها سلطة إدارية وليست قضائية، ويكون غير قابل للطعن عليه أمام المحكمة، فهو غير قابل للاستئناف من جانب المجني عليه والمدعي المدني، ولكن يجوز التظلم منه، ويمكن من خلال التظلم الإداري إلغاء أمر الحفظ وتحريك الدعوى الجنائية سواء بإحالتها للتحقيق أو بتكليف المتهم مباشرة إلى المحكمة.
3- بالرغم من صدور الأمر بحفظ الأوراق يجوز للمتضرر الالتجاء إلى طريق الادعاء المباشر في ظل التشريعات التي تجيز ذلك.
4- ليس لأمر الحفظ حجية ويجوز للنيابة الرجوع فيه بلا قيد أو شرط، وذلك قبل انتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية، ولا تنقضي به الدعوى الجنائية.
5- إذا تبين للنيابة العامة أن أركان الجريمة لم تتوافر قانوناً يكون الأمر الصادر لهذا السبب بالحفظ لعدم اكتمال الجريمة، وكذلك في حالة إذا كان الفعل غير معاقب عليه، أو توافر سبب من أسباب الإباحة أو مانع من موانع المسئولية أو مانع من موانع العقاب.
6- يتم الحفظ في حالة عدم صحة الواقعة أو عدم معرفة الفاعل، أو ثبوت عدم صحة الجريمة المسندة إلى الشخص، أو عدم توافر دلائل كافية على اتهام هذا الشخص.
7- يجوز للنيابة العامة رغم ثبوت الواقعة وتوافر أركان الجريمة أن تقرر حفظ الأوراق إذا اقتضت اعتبارات الصالح العام.

25/02/2025

الخلع
السند القانونى :
نصت المادة ٢٠ من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية على أن ( للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وإفتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذى أعطاه لها حكمت المحكمة بتطليقها عليه ولا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين وندبها لحكمين لموالاة مساعى الصلح بينهما خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وعلى الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة ١٨ والفقرتين الأولى والثانية من المادة ١٩ من هذا القانون وبعد أن تقرر الزوجة صراحة إنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لإستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض ) .
لا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الصغير أو نفقتهم أو أى حق من حقوقهم .
يقع بالخلع فى جميع الأحوال طلاق بائن .
يكون الحكم فى جميع الأحوال غير قابل للطعن بأى طريق من طرق الطعن .
شروط الحكم بالتطليق خلعا :
(١) أن تبغض الزوجة الحياة مع زوجها دون سبب من جانب الزوج ولم يكن من سبيل لإستمرار الحياة الزوجية وأن تخشى الزوجة ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض .
(٢) أن تفتدى الزوجة نفسها بأن ترد لزوجها المهر أو مقدم المهر الذى أعطاه لها وتتنازل له عن جميع حقوقها المالية الشرعية من مؤخر صداق ونفقة متعة ونفقة عدة .
(٣) ألا تفلح المحكمة فى إنهاء الدعوى صلحا سواء بنفسها أو بالحكمين اللذين تندبهما لهذه المهمة .
(٤) أن تقرر الزوجة صراحة أمام المحكمة أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لإستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض .
ما هو المهر الذى ترده الزوجة هل هو المهر الثابت بوثيقة الزواج وإن كان صوريا أم المهر الحقيقى الذى قبضته من زوجها ؟
للإجابة على هذا التساؤل يجب أن نعرف المهر :
المهر : هو ما دفعه الزوج لزوجته كصداق أى كمهر أيا كانت طبيعته ( نقدا أو عينا ) وأيا كانت حالته ( دفع بالكامل أو قسم لمقدم ومؤخر ) .
فالأصل أن يثبت هذا المهر كما هو بحالته بوثيقة الزواج بحيث تلتزم الزوجة برده إذا ما رفعت دعواها بطلب التطليق خلعا .
والمشكلة هى أن يدفع الزوج مهرا محددا ويثبت بوثيقة الزواج خلاف ذلك سواء أثبت أقل منه أو أكبر منه والغالب أن يثبت بوثيقة الزواج مهرا أقل تفاديا لمصاريف التوثيق فإذا كان الثابت بوثيقة الزواج كمهر أو كمقدم مهر لا يمثل الحقيقة فيحق للزوج أن يسترد كل ما دفعه للقضاء للزوجة بالخلع .
كيف يحق للزوج أن يسترد كل المهر السرى لا العلنى من الزوجة ؟
يجوز للزوج فى دعوى التطليق خلعا أن يدفع بصورية المهر الثابت بوثيقة الزواج ويطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت بشهادة الشهود المهر الحقيقى الذى قبضته الزوجة منه وأساس هذا الدفع هو نص المادة الثالثة من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ .

25/02/2025

المحكمة الادارية العليا في الطعن رقم 3495 لسنة 56 ق
عدم الاعتداد بتحريات أفراد العائلة الكبيرة من الأعمام والأخوال وأولادهم للتعين في الوظائف القضائية
ويجب أن تقتصر التحريات الأمنية على نطاق الأسرة الصغيرة للمرشح (الوالد والوالدة والأخوة والأخوات
اصدرت المحكمه الادارية العليا بجلسة 16-1-2016 حكما رائعا قالت فيه يجب أن تقتصر التحريات الأمنية على نطاق الأسرة الصغيرة للمرشح (الوالد والوالدة والأخوة والأخوات) ولا يعتد بتحريات أفراد العائلة الكبيرة من الأعمام والأخوال وأولادهم إلا إذا كان من شأن الجرائم المنسوبة إليهم الإساءة إلى سمعتهم جميعاً، فإذا عولت الجهة الإدارية على التحريات التي أجريت خارج نطاق الأسرة بمفهومها الضيق سالف البيان، واتخذتها ذريعة لاستبعاده من التعيين بزعم فقده شرط حسن السمعة فإن قرارها يكون قد استخلص استخلاصاً غير سائغ واستمد من أصول لا تنتجه مادياً وقانونياً ويقع مخالفاً لصحيح القانون. (يحيى سعد المحامى )
وقد استقر قضاء هذه المحكمة على أن المشرع لم يحدد أسباب فقدان حسن السمعة والسيرة الحميدة على سبيل الحصر وأطلق المجال في ذلك لجهة الإدارة تحت رقابة القضاء الإداري الذي استقرت أحكامه على أن السيرة الحميدة والسمعة الطيبة هي مجموعة من الصفات والخصال التي يتحلى بها الشخص فتكسبه الثقة بين الناس وتجنبه قالة السوء وما يمس الخلق، ومن ثم فهي تتلمس في أخلاق الشخص نفسه، إذ هي لصيقة بشخصه ومتعلقة بسيرته وسلوكه ومن مكونات شخصيته، ولا يؤاخذ على صلته بذويه إلا فيما ينعكس منها على سلوكه،
وحيث إنه على هدى ما تقدم،فإن الثابت من الأوراق أن الطاعن حصل على ليسانس الحقوق من كلية الحقوق جامعة المنوفية في دور مايو سنة 2006 بتقدير تراكمي جيد بنسبة مئوية مقدارها 65%، واجتاز بنجاح المقابلة الشخصية التي أجريت معه يوم 12/11/2008 لحصوله فيها على تقدير (فوق المتوسط) وأن السند الذي ركنت إليه الجهة المطعون ضدها في تخطي الطاعن في التعيين في وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة هو فقده لشرط حسن السمعة لما تضمنته مذكرة الإدارة العامة للمباحث الجنائية بقطاع مصلحة الأمن العام، المرفق صورتها بالأوراق، من الآتي :
• صدور حكم بالحبس ثلاثة أشهر ضد ابن عمة الطاعن (المدعو/……) في القضية رقم 5639 لسنة 1990 جنح مركز أشمون بشأن سرقة دراجة.
• صدور حكم بالحبس 24 ساعة ضد ابن خال الطاعن (المدعو/……) في القضية رقم 309 لسنة 2004 جنح مركز أشمون بشأن جنحة ضرب.
• صدور حكم بالحبس سنة وكفالة 50 جنيهاً ضد ابن خالة الطاعن (المدعو/………) في القضية رقم 3135 لسنة 2004 جنح مركز أشمون بشأن إيصال أمانة.
أما باقي القضايا التي وردت في المذكرة المشار إليها والتي قيدت ضد زوج عمة الطاعن وزوج خالته وابن عمته وأبناء خاله فقد دشت بعضها بمضي المدة، وصدر في بعضها الآخر أحكام بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح أو بالبراءة أو أمر من النيابة العامة بالحفظ.
وقدم الطاعن ضمن حوافظ مستنداته شهادة بوفاة ابن عمته المذكور بتاريخ 30/11/1997، وشهادة صادرة من واقع جدول نيابة استئناف طنطا (قلم رد الاعتبار) تحت رقم 17 لسنة 2012 بتاريخ 20/2/2012 تفيد أن الحكم الصادر ضد ابن خالته المذكور في القضية 3135 لسنة 2004 جنح مركز أشمون قد استؤنف تحت رقم 24629 لسنة 2005 س. شبين الكوم وصدر فيه حكم بجلسة 8/10/2005 بالحبس 24 ساعة مع الإيقاف، وقررت نيابة استئناف طنطا رد الاعتبار للمذكور. (يحيى سعد المحامى)
وحيث إنه لما كان الثابت من مذكرة الإدارة العامة للمباحث الجنائية المشار إليها أن الطاعن لم يرتكب هو أو والديه أو شقيقه أو شقيقته أي جرم جنائي، ولم يصدر ضد أحدهم أي حكم في جريمة من الجرائم، وأن والده يعمل موجهاً بالتربية والتعليم ويعمل شقيقه معيداً بمعهد طيبة للحاسب والعلوم الإدارية بالمعادي التابع لوزارة التعليم العالي، وأن الاتهامات التي أسندت إلى ابن عمته أو ابن خاله أو ابن خالته لا تنهض سنداً لوصم الطاعن وجميع عائلته بسوء السمعة لخروجهم عن نطاق الأسرة بمعناها الضيق، فضلاً عن عدم ثبوت الاتهامات الموجهة إلى زوج عمته وزوج خالته على النحو سالف البيان، وإذ صدر قرار رئيس الجمهورية المطعون فيه رقم 194 لسنة 2009 بتخطي الطاعن في التعيين في وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة مستنداً في ذلك إلى فقده لشرط حسن السمعة، فإن هذا السبب يكون قد استخلص استخلاصاً غير سائغ من أصول لا تنتجه مادياً وقانونياً، ويضحى القرار الطعين فاقداً لركن السبب مما يتعين معه الحكم بإلغائه وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها اتخاذ إجراءات تعيين الطاعن في الوظيفة المذكورة اعتباراً من تاريخ تعيين زملائه بالقرار محل الطعن، بعد استكمال باقي الإجراءات من كشف طبي وغيره.
وحيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 194 لسنة 2009 فيما تضمنه من تخطي الطاعن في التعيين في وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة، وما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت جهة الإدارة المصروفات.
صدر هذا الحكم علناً بالجلسة المنعقدة يوم السبت الموافق 6 من ربيع آخر سنة 1437 هجرية و16 من يناير سنة 2016 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.

25/02/2025

الامتناع عن رد الأموال المحولة بالخطأ يقود للحبس والغرامة
أن القانون لم ينص على عقوبة لواقعة تحويل أموال بالخطأ عن طريق الخدمات التي تقدمها شركات الاتصالات "كاش" واحتفاظ المحول إليه لهذه المبالغ واحتفاظه بها لنفسه بنية تملكها ورفضه إعادتها لصاحبها.
وعليه فإذا حدث خطأ وتم تحويل مبلغ بالخطأ عن طريق خدمة "كاش" هنا الشخص المحول إليه معروف، وليس مجهول من رقم تليفونه وبياناته المسجلة بالشركة التابع لها، وفي حالة رفضه إعادتها فإنه يجوز للمتضرر أن يقوم بتحرير محضر ضده في مباحث الاتصالات أو مكتب مكافحة جرائم الإنترنت بوزارة الداخلية، لأنه يجوز قانوناً معاقبة الشخص الذي حولت إليه مبالغ بالخطأ ويمتنع عن ردها لصاحبها طبقا لنصوص المواد 321 ، 311 من قانون العقوبات والتي تنص على ( كل من عثر على شيء أو حيوان فاقد ولم يرده إلى صاحبه متى تيسر ذلك أو لم يسلمه إلى مقر الشرطة أو جهة الإدارة خلال ثلاثة أيام يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تجاوز سنتين إذا احتبسه بنية تملكه).
لأن الشخص هنا يعتبر في حكم العثور على شيء أو مال مملوك للغير ويعرف صاحبه من خلال رقم التليفون الذي حول له ويتيسر له رده إلى صاحبه ولم يرده إليه فيجوز محاكمته بنص الماده 321 عقوبات بالحبس مدة لا تجاوز سنتين اذا احتفظ بهذا المال بنية تملكه.
أضاف الفقيه القانوني أن الشخص المحول إليه في حالة امتناعه عن رد المبالغ المحوله إليه بالخطأ يعتبر في حكم القانون سارق لأنه اختلس مالا منقولا مملوكا للغير طبقا لنص الماده 311 من قانون العقوبات والتي تنص على ( كل من اختلس مالا مملوكا لغيره فهو سارق ) فعند تحويل المال بالخطأ يسهل إعادته لصاحبه فإن رفض واحتفظ به بنية تملكه فيكون مختلسا لهذا المال ويعد في نظر القانون سارق.. اضف إلى ما سبق أنه يجوز محاكمته طبقا لنص الماده 13 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لأنه انتفع بإحدى خدمات الاتصالات بدون وجه حق وهي خدمة تحويل أموال إليه بالخطأ بدون وجه حق ورفض إعادتها لصاحبها وهو ما تعاقب عليه الماده 13 من قانون مكافحة جرائم تقنيه المعلومات على ( يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وبغرامة لا تقل عن 10 ألاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتيين العقوبتين، كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتى أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بخدمة من خدمات الاتصالات أو خدمات قنوات البث المسموع والمرئي).
وبالتالي فإنه يجب على كل شخص حول إليه مبالغ من خلال خدمات "كاش" بطريق الخطأ أن يبادر من تلقاء نفسه وأن يقوم بتحويل المبالغ التي حولت إليه مرة أخرى لذات الرقم المحول له حتى لا يقع تحت طائلة القانون ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين طبقا لنص الماده 321 عقوبات وبغرامة لا تقل عن 10 الاف جنيه ولا تجاوز 50 الف جنيه طبقا لنص الماده 13 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

من وجهه نظري : أشرف ناجي، المحامى بالنقض،

25/02/2025

امتياز أتعاب المحامين وما يلحق بها من مصروفات
نعرض في هذا الموضوع، مسألة (امتياز أتعاب المحامين وما يلحق بها من مصروفات)، وذلك وفقًا لمواد القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة وتعديلاته.
المادة 88 من قانون المحاماة
لأتعاب المحامين وما يلحق بها من مصروفات امتياز يلي مباشرة حق الخزانة العامة على ما آل إلى موكله نتيجة عمل المحامي أو الحكم في الدعوى موضوع الوكالة وعلى ضمانات الإفراج والكفالات أيا كان نوعها.
تعليق محكمة النقض
عدم جواز مطالبة المحامي لخصمه بمقابل أتعابه إلا إذا كانت تربطه به صلة الوكالة.
(الطعن رقم 2384 لسنة 64 ق – جلسة 29/1 /1995 – س46 ج1 ص275)
المادة 89 من قانون المحاماة
على المحامي عند انتهاء توكيله لأي سبب من الأسباب أن يقدم بيانًا إلى موكله بما يكون قد تم دفعه أو تحصيله ناشئا عن الدعوى أو العمل الموكل إليه بمناسبتهما، وأن يرد إلى الموكل جميع ما سلمه إليه من أوراق أو مستندات ما لم يكن قد تم إيداعها في الدعوى، وأن يوافيه بصور المذكرات والإعلانات التي تلقاها باسمه.
ولا يلتزم المحامي بأن يسلم موكله مسودات الأوراق التي حررها في الدعوى أو العمل الذي قام به ولا الكتب الواردة إليه. ومع ذلك يجب على المحامي أن يعطي موكله صورًا من هذه الأوراق بناء على طلب الموكل وعلى نفقته.
تعليق محكمة النقض
تقادم حق الموكل فى مطالبة محاميه برد الأوراق والمستندات والحقوق المترتبة على عقد الوكالة بمضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء وكالته له. م91 ق 1٧ لسنة 1983 . مقتضاه . انتهاء وكالة المحامي بإتمام العمل الموكل إليه طبقا للقواعد العامة م 714 مدني. انحسار الوكالة بانتهاء المحامي للعمل الموكل فيه . أثره . حق المحامي في المطالبة بالأتعاب التي لم يتحصل عليها وحق الموكل في استرداد الأوراق والمستندات التى لم يتسلمها منه.
(الطعن رقم 5713 لسنة 76 ق – جلسة 28/4 /2015)
صحيفة الاستئناف، وجوب التوقيع عليها من محام مقرر أمام محكمة الاستئناف، م 58 /2 ق1٧ /1983، لا يشترط أن يكون المحامي الذي وقع عليها هو نفسه محررها .
(الطعن رقم 75 لسنة 56 ق – جلسة 20/12/1988 – س 39 ج 2 ص1379)
مباشرة المحامى للإجراء قبل صدور التوكيل ممن كلفه به، عدم جواز اعتراض الخصم بأن الوكالة
لم تكن ثابتة قبل اتخاذ الإجراء، علة ذلك .
(الطعن رقم 1451 لسنة 56 ق – جلسة 16/3 /1992 – س43 ج1 ص464)
تحرير المحامي صحيفة الاستئناف وإعلانها، عدم اشتراط أن يكون بيده توكيل من ذي الشأن عند إجراءه، مؤدى ذلك، قامة الاستئناف صحيحًا منتجًا لأثره، عدم استلزام ثبوت الوكالة عن الموكل إلا فى الحضور أمام المحكمة . م ٧3 مرافعات . قضاء المحكمة الاستئنافية بعدم قبول الاستئناف لرفعه من غير ذي صفة لعدم وجود سند وكالة مع المحامي الحاضر عن الطاعن أمامها، خطأ.
(الطعن رقم 1451 لسنة 56 ق – جلسة 16/3 /1992 – س43 ج 1 ص464)
حضور المحامي أو تقديمه صحف الدعاوى الموقعة منه أمام محاكم الاستئناف، شرطه أن يكون مقيدًا بجدولها، تخلف ذلك أثره بطلان الصحيفة.
(الطعن رقم 1086 لسنة 60 ق – جلسة 25/1 /1995 – س46 ج 1 ص234)
إقرار المحامي المنسوب إليه التوقيع على صحيفة الاستئناف بعدم تحريره الصحيفة أو التوقيع عليها، قضاء الحكم ببطلان الصحيفة، صحيح، النعي بتوقيع محام آخر عن المحامي المنسوب إليه التوقيع، عدم ثبوته، نعي غير منتج، التفات الحكم عنه لا يعيبه بالقصور.
(الطعن رقم 242 لسنة 65 ق – جلسة 15/11 /1999 – س50 ج 2 ص1087)
قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان صحيفة الاستئناف للتوقيع عليها من محامي بتوقيع غير مقروء، خطأ، علة ذلك .
(الطعن رقم 5863 لسنة 75 ق – جلسة 7/3/2018)
خلو أصل صحيفة الاستئناف المعلنة من توقيع محام، لا بطلان طالما أنه وقع على صورتها المودعة قلم الكتاب.
(الطعن رقم 8811 لسنة 75 ق – جلسة 12/2 /2006)
خلو نصوص القانون الخاص بتنظيم هيئة قضايا الدولة مما يوجب توقيع عضو الهيئة على صحف الدعاوى التي ترفع منها عن الأشخاص العامة، مؤداه؛ خروجها عما استلزمه قانون المحاماة من توقيع محام مقيد أمام الدرجة التي تباشر الدعوى، م3٧/1 ق المحاماة، مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضائه ببطلان صحيفة الطعن لعدم توقيع عضو هيئة قضايا الدولة على الصحيفة. خطأ في تطبيق القانون .
(الطعن رقم 12063 لسنة 79 ق – جلسة 28/3 /2017)
ثبوت توقيع محام غير مقيد أمام محاكم الاستئناف على صحيفة الاستئناف، أثره؛ بطلان صحيفة الاستئناف، لا أثر في ذلك لتقديم تلك الصحيفة بداءة أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية، علة ذلك؛ مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصديه لموضوع الاستئناف، مخالفة للقانون .
(الطعن رقم 7767 لسنة 81 ق – جلسة 8/7/2018)

25/02/2025
25/02/2025

لما إبنك يسألك : ليه ربنا مخلاش سيدنا محمد ﷺ عايش لحد دلوقتي؟!
الإجابة تـكون : لأن النبي ﷺ بشر زي كل البشر وله عمر وأجل... والدليل قول الله تعالى ( وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون )
👈ومينفعش تقول: كان هيكون فيه ٦٠٠ تكليف جديد !!
لأن ببساطة الدين مكتمل ( اليوم أكملت لكم دينكم و أتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا)...
يعنى لو أن النبي محمد ﷺ مكث فى الدنيا إلى يومنا هذا لما زاد شئ فى الدين عما هو عليه الآن ..
👈ومينفعش نقول : كانت هتبقى ورطة كبيرة!!! ..
بالعكس كانت هتبقى نعمة عظيمة و عصمة من الفتن والعذاب . والدليل ( وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم ).
البوست غرضه توصيل المعلومة الصح وتنبيه الناس اللـي بيتفرجوا عليه أن الكلام دا للأسف غلط .قال الله تعالى (وَأْمُرْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱنْهَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ)...
صدق الله ورسوله وكذب علي جمعه

Address

Ashrafnagy980@gmail. Com‏
Cairo
20

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when أشرف ناجي ashraf nagy posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share