23/08/2025
"النقض" تتصدى لإشكالية إسقاط الحق بسبب التراخى فى إثباته والمطالبة به
الحكاية وما فيها:
-دى واقعة مهمة جدا وحكم لمحكمة النقض بيتصدى لإشكاليات إسقاط الحق بسبب التراخى، ودى أزمة بتقابل متقاضين كتير جداً.
-الواقعة لـ2 ورثة فى عقار، أحد الورثة (الشركاء) أجر شقة فى العقار من حوالى 15 سنة، عقد الإيجار بتاريخ 1998، وتكون مدة الايجار 59 سنة.
-الشريكة أو الوريثة هنا أقامت دعوى قضائية بالطرد والتسليم للشقة، باعتبار أنها تمتلك عقار النزاع مناصفة إلا أن الأخير قد أجر للمطعون ضده أولاً بموجب العقد المؤرخ 1998/4/1 العين لمدة 59 عاماً في حين أنها لم تجز له ذلك إلا لمدة 3 سنوات باعتبار أن العقار مملوك مناصفة على الشيوع بينهما، فأقامت الدعوى.
-محكمة أول درجة حكمت فعلا بالطرد والتسليم.
-وتم الاستئناف على الحكم أمام تانى درجة لإلغاءه، وتم ندب خبير
وبعد أن أودع تقريره، قضت بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، استناداً إلى أن هناك تارخى فى المطالبة بالحق - يعنى جيه بعد 15 سنه تقولى لا يجوز الإيجار غير 3 سنين فقط، كنت فين طول الفترة دى - وبكدا رجعنا تانى للنقطة (صفر).
-وهنا بنوصل للمرحلة الأخيرة وهى الطعن أمام محكمة النقض، ومذكرة الطعن ذكرت كلام مهم جداً،، تعالوا نشوف قالت إيه 👇 👇
مذكرة الطعن استندت على عدة أسباب لإلغاء الحكم، حيث ذكرت إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، إذ قضى برفض الدعوى لعدم اعتراضها على تأجير شريكها على الشيوع للمطعون ضده أولاً عين النزاع لمدة تسعة وخمسين عاماً وعدم اتخاذها إجراءات مادية أو قانونية منذ تحرير عقد الإيجار سند الدعوى، في حين أن الأوراق قد خلت من موافقتها وإجازتها للتأجير لمدة تزيد على 3 سنوات، ومن ثم فلا تنفذ هذه الإجارة في حقها فيما جاوز تلك المدة، وأن ما تساند إليه الحكم لا ينهض بذاته دليلاً على تحقق الإجازة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
-والمحكمة هنا فعلا نقضت الحكم، وأحالت القضية لمحكمة الاستئناف، لكن قبل أن تصل لتلك النتيجة، وذلك الحكم، قالت كلام مهم جداً فى الحيثيات،، تعالوا نشوف قالت إيه 👇👇
1- أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لما كان مفاد المواد 559، 826/2، 827، 828/1، 3 من القانون المدني أن حق تأجير المال الشائع كما ثبت للأغلبية المطلقة للشركاء التي تعد نائبة نيابة قانونية عن باقي الشركاء، فإنه يجوز أيضاً من أحد الشركاء، فإذا لم يعترض عليه أحد أو لم يعترض عليه إلا الأقلية، فإنه يعد وكيلا عن الجميع أو وكيلا عن الأغلبية ونائباً عن الأقلية، وفي هاتين الحالتين فإن الإيجار يكون نافذاً في حق جميع الشركاء على الشيوع لمدة 3 سنوات فقط.
2-وأن الإجارة الصادرة من الوكيل وكالة عامة لمدة تزيد على 3 سنوات لا تنفذ في حق الموكل إلا بإجازته لها قاصداً إضافة أثرها إلى نفسه مع علمه بأن العمل الذي يجيزه خارجاً عن حدود الوكالة.
3- والإجازة تصرف قانوني يتضمن إسقاطاً لحق، فلا يملكها إلا من يملك الحق أو بتفويض خاص، فيجب أن تتوافر في المجيز سلطة إبرام العقد محل الإجازة.
4- فلا يملك الوكيل أن يجيز ما حرم من إبرامه من تصرفات ابتداء والتي لا تدخل في نطاق سلطته في الإدارة.
5- ولئن كان لمحكمة الموضوع استخلاص ما يعتبر إجازة من الموكل لأعمال وكيله المجاوز الحدود الوكالة لتعلق ذلك بالتعبير عن الإرادة الذي يكفي لقيامه اتخاذ الموكل موقفاً لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على حقيقة المقصود منه إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاصها سائغاً له أصل ثابت في الأوراق.
6-وكان تراخي الموكل في رفع دعواه بتجاوز الوكيل الحدود الوكالة لا يعتبر بذاته دليلاً على القبول والإجازة للتصرف لانتفاء التلازم بين هذا الموقف السلبي والتعبير الإيجابي عن الإرادة.
7- وأن أسباب الحكم تكون مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها، أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها أو استخلص من الأوراق واقعة لا تنتجها.
-لم تكتفى محكمة النقض إلى هذا الحد بل فندت الوقائع كالتالى: 👇👇
لما كان ذلك - وكان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة على قالة أنها سمحت لمورث المطعون ضدهم ثانياً "زوجها" بتأجير العين واشترطت عليه ألا تزيد عن ثلاث سنوات بما تستخلص معه موافقتها الضمنية على التأجير، وقد تم تحرير العقد لمدة أكثر من 3 سنوات بتاريخ 1998، وظل سارياً إلى أن أقامت دعواها بتاريخ 2013/6/22 أي بعد مرور أكثر من 15 عاماً، وهو ما اعتبره الحكم إقرارًا وإجازة منها للعقد سند الدعوى فيما زاد عن 3 سنوات.
وتؤكد "المحكمة": وكان هذا الذي ساقه الحكم لا يصلح سنداً لحمل قضائه المتقدم؛ إذ إن مجرد تراخي الطاعنة في رفع دعواها بتجاوز الوكيل الحدود الوكالة لا يعتبر بذاته دليلاً على القبول والإجازة للتصرف لانتفاء التلازم الحتمي بين الأمرين، وهو الموقف السلبي والتعبير الإيجابي عن الارادة ولا يؤدي إلى ما يستفاد منه تعبيرا عن علمها بالتأجير الصادر من المؤجر المذكور ومدته وإجازتها له أو أنها أسهمت بخطئها في ظهور سالف الذكر بأنه صاحب الحق في التأجير، فإنه يكون فضلاً عن مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه، قد ران عليه قصور مبطل بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.
-"لو موكل حد يتعامل مكانك في الإيجارات".. "النقض" تتصدى لإشكالية إسقاط الحق بسبب التراخى وتؤكد: التراخى مهما طالت مدته فى الإعتراض على التصرف لا يسقط الحق فى طلب إبطاله.. وحدود الوكالة 3 سنوات فقط وليس 59 سنة
القاعدة:
-إقامة الحكم المطعون فيه قضائه برفض دعوى الطاعنة استنادا لتراخيها أكثر من 15 عاما في رفع دعواها بتجاوز الوكيل حدود وكالته بإبرامه عقد إيجار تزيد مدته عن 3 سنوات، يكون عدم صلاحيته سندًا لحمل قضائه، مؤداه مخالفة وخطأ وقصور هو علة ذلك.