19/03/2025
حكم قضائى بإثبات زواج عرفى لمصرية من أجنبى.. وإثبات نسب الصغير لأبيه
الحكاية وما فيها:
-دى واقعة مهمه جدا حول إثبات علاقة الزواج العرفى لمصرية من أجنبى، وإثبات النسب، وذلك بعد إثارة الخلاف حول صحة وشروط ونفاذ عقد الزواج، ما نتج عنه ضرورة اللجوء للقضاء قبل توثيقه، مستندة على أحكام محكمة النقض.
-الزوجة أقامت الدعوى طالبت فيها بثبوت العلاقة الزوجية بينها وبين المدعى عليه بموجب عقد عرفى، وثبوت نسب الصغير .
-وذلك على سند من القول أنها وبموجب عقد زواج عرفى غير موثق في 1 ديسمبر 2015 ثم زواجها من المدعى عليه زواجا شرعيا صحيحا ورزقت منه على فراش الزوجية بالصغير، وحيث أن عقد الزوج انعقد صحيحا بين طرفيه الأمر الذى حداها إلى إقامة دعواها بغية القضاء لها بالطلبات السالفة.
-المحكمة فى حيثيات الحكم تطرقت للعديد من المبادئ والقوانين وأحكام محكمة النقض من أجل إثبات حق الزوجة.. تعالوا نشوف قالت إيه 👇👇
المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع الدعوى - ولما كان من المقرر قانونا طبقا لنص المادة 17/2،1 من القانون رقم 1 لسنة 2000 والتي تنص على أنه: "لا تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج إذا كانت من الزوجة تقل عن ست عشرة سنة ميلادية، أو كانت من الزوج تقل عن ثماني عشرة ميلادية وقت رفع الدعوى، ولا تقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج فى الوقائع اللاحقة على أول اغسطس سنة 1931 - ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية ....".
-المحكمة تستند لأحكام محكمة النقض لإنهاء الأزمة،، تعالوا نشوف 👇👇
وتضيف "المحكمة": وحيث أنه من المستقر عليه بقضاء النقض أن: "عقد الزواج شرعا هو عقد رضائي يقوم على الإيجاب والقبول ويلزم الولى، وتطلب القانون توثيق هذا العقد لا ينفى عنة طبيعية الأصلية ولا يمس القواعد الشرعية المقررة، فإذا ثار نزاع بين ذوى الشأن حول صحة العقد أو نفاذه، أو لزومه شرعا كان لهم الحق في الإلتجاء إلى القضاء قبل توثيقه طبقا للقانون، ولا تعارض بين الشروط الموضوعية لصحة الزواج والشروط الشكلية أو الإجرائية لتوثيق العقد، إذ أن بحث الشروط الموضوع حسم ما يثار حولها من خلاف منوط بالقضاء دون جهة التوثيق" – طبقا للطعن المقيد برقم 194 لسنة 64 قضائية.
-حتى القصد من الزواج تطرقت له المحكمة،، قالت 👇👇
-وبحسب "المحكمة": ولما كان من المقرر فقها وشرعا أن المقصد الأول من الزواج هو التناسل وكل من الرجل والمرأة يميل بفطرته إليه والإسلام باعتباره دين الفطرة يقوم القطرة المعوجة ويجارى الفطرة المستقيمة ولهذا استخدم عاطفة الأبوة في حاز الهمة لتربية الولد والعناية بأمره حرصا على بقاء النوع الإنسانى من أجل هذا على الإسلام بإثباته نسب الولد إلى أبيه وحرم على الآباء أن ينكروا أبنائهم أو يدعو أبوة غيرهم، كما حرم على الأولاد أن ينسبوا إلى غير أبائهم والقاعدة الأصولية أن النسب يخاطر في اثباته أو يحتال لإثباته ما أمكن، وذلك طبقا للقاعدة الشرعية القائلة بحمل حال المرأة على الصلاح و إحياء للولد وحفظا له من الضياع.. ولثبوت النسب سبب ووسائل أما السبب فهو الزواج أو كما يسميه الشرعيون "الفراش"، ويقصد بالفراش علاقة الزوجية القائمة بين الرجل والمرأة وسواء كانت تلك الزوجية صحيحة أم فاسدة وسواء كان الزواج مكتوب أو شفويا.
-3 شروط حتى يكون الزواج الصحيح سببا لثبوت النسب شرعا وقانونا 👇👇
ووفقا لـ"المحكمة": ويشترط لثبوت النسب سواء بالنسبة للرجل أو المرأة الاستناد إلى ثبوت فراش قائم عند ولادة الصغير فإذا انتفى قيام الفراش لا يثبت النسب حتى لولد تم الإقرار به أو قامت بيئة شرعية عليه لأن سبب النسب في مثل هذه الحالة يكون علاقة بين رجل وامراة لا يتحقق بها فراش أى علاقة زنا والزنا كما هو مقرر شرعاً لا يثبت نسبا وعلى ذلك فإن إثبات النسب يختلف عن إنشاءه فالنسيب لا ينشأ إلا بالزواج "الفراش" بصرف النظر عن طبيعته أو وصفة أما إثبات النسب أى إثبات أن الصغير هو ابن لأبيه فيتحقق بإثبات الزواج أو الإقرار الذي لا يتضمن نفى الزواج أو بشهادة الشهود على قيام الزوجية والرزق بالصغير أو على سبق الإفزار بالنسب غير مذكور فيه الزواج.
وعلى ذلك - فإن وسائل ثبوت النسب أى طرق إثباته والتدليل عليه فهى ثلاثة طرق أولها ثبوت الزوجية وثانيها بالإقرار وثالثهما بالبينة الشرعية، ويشترط حتى يكون الزواج الصحيح سببا لثبوت النسب أن تتوافر له ثلاث شروط هي :-
1-أن يأتي الولد بعد مضى مدة لا تقل عن ستة أشهر من وقت الزواج .
2-أن يكون الزوج مما يتصور أن يكون الحمل منه عادة بأن يكون قد بلغ الأثنتى عشر سنة أى بالغا أوفى القليل مراهقا .
3-أن يكون من المتصور التلاقي بين الزوجين فعلا دون اشتراط الدخول أو الخلوة ودون اشتراط تحقق التلاقي بالفعل أو ثبوته .
-طيب وحال تخلف أى شرط من الشروط دى إيه اللى هيحصل 👇👇
وتخلف أى شرط من الشروط السابقة لا يثبت نسب الولد من أبيه إلا إذا أقر به الآب وتوافرت شروط ثبوت النسبة بالإقرار ولم يصرح أنه من الزنا ... فإذا ثبت نسب الولد بالزواج الصحيح لاستيفاء شروطه الثلاثة السالفة انغلقت أمام الزوج وسائل نفيه إلا باتخاذ طرق الملاعنة المسبوق بنفى الولد في وقت معاصر للولادة وسند ذلك قوله تعالى في سورة النور: "{ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ * وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ * وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ * وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ * وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ } [النور 6 - 10] .