سارة سمير المحامية بالجنايات و الأسرة للاستشارات القانونية

  • Home
  • Egypt
  • Cairo
  • سارة سمير المحامية بالجنايات و الأسرة للاستشارات القانونية

سارة سمير المحامية بالجنايات و الأسرة للاستشارات القانونية استشارات

19/07/2025

شخص يوثق مقطع لطفل يقود تريلا علي السريع وفي الاخر يقولك الحوادث بتحصل ازاي.. 🤔😉

ونرجع نستغرب الحوادث علي الطريق بتحصل ازاي ازاي في أرواح ابرياء بتروح هباءأ🥹
19/07/2025

ونرجع نستغرب الحوادث علي الطريق بتحصل ازاي
ازاي في أرواح ابرياء بتروح هباءأ🥹

خليك ايجابى
19/07/2025

خليك ايجابى

تعليقا على واقعة وفاة 5 أطفال أشقاء من قرية دلجا بمركز دير مواس في المنيا.. انه أكدت وزارة الصحة عدم وجود أي زيادة في مع...
19/07/2025

تعليقا على واقعة وفاة 5 أطفال أشقاء من قرية دلجا بمركز دير مواس في المنيا.. انه أكدت وزارة الصحة عدم وجود أي زيادة في معدلات الأمراض المعدية بالمحافظة أو القرية، كما لم تُسجل أي إصابات بأمراض معدية بين الأب أو الأم أو الزوجة الثانية أو بنتها أو أيًّا من الأقارب أو الأسر المحيطة.
وأضافت الوزارة أن نتائج التحاليل المعملية لعينات الد..م والبول والسائل النخاعي، التي أُجريت بالمعامل المركزية للصحة العامة، أثبتت خلو الحالات من أي أمراض معدية، بما في ذلك التهاب السحايا الفيروسي أو البكتيري، كما أظهرت تحاليل عينات المياه من منزل الحالات مطابقتها للمواصفات الطبيعيه .وعلشان كده بصراحة أنا بشك في أن فيه
شبهة جنائية في الموضوع او فيها إنه لأن ده مش طبيعي او على الأقل أكلوا شيء ملوث بمادة غير طبيعية ولكن أن وفاة ال 5 اطفال على التوالي ده طبيعي فده اللي مش داخل دماغي ابدا
على العموم ربنا يرحمهم ويصبر اهلهم يارب
وانتم بقى ايه رأيكم في الموضوع ده.

تعليمات النيابة العامة بشأن تطبيق قواعد ١- انقضاء الدعوى الجنائية ٢- سقوط العقوبة
19/07/2025

تعليمات النيابة العامة بشأن تطبيق قواعد
١- انقضاء الدعوى الجنائية
٢- سقوط العقوبة

👈محكمة القاهرة الجديدة لشئون الأسرة الدائرة 12 أسرةحكم يفض خلاف إبطال نفقة الزوجة المطلقة بالخلعمن تاريخ الحكم أم من وقت...
18/07/2025

👈محكمة القاهرة الجديدة لشئون الأسرة الدائرة 12 أسرة
حكم يفض خلاف إبطال نفقة الزوجة المطلقة بالخلع
من تاريخ الحكم أم من وقت إقامة الدعوى؟..
👈 حكم قضائي أصدرته الدائرة 12 محكمة القاهرة الجديدة لشئون الأسرة، رسخت خلاله مبدأ قضائياَ بإسقاط نفقة الزوجة المطلقة خلعا من تاريخ إيداع أو إقامة صحيفة دعوى الخلع بقلم الكتاب وليس من تاريخ الحكم فيها كما يظن الكثيرين، كما قضت برد مبالغ النفقة التي تسلمتها بدون وجه حق من تاريخ التقدم بطلب للتسوية في دعوى الخلع تقدر بـ 10750 جنيهًا.
👈صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 2024 لسنة 2019 أسرة القاهرة الجديدة، لصالح المحامي رامي عبدالمقصود، برئاسة المستشار محمد جمال أحمد، وعضوية المستشارين محمد القاضي، وايهاب أسامة، وبحضور وكيل النيابة عمرو فتحى، وأمانة سر أحمد محمد.
👈 تخلص واقعات الدعوى في أن المدعي أقامها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 16 سبتمبر 2019 وأعلنت للمدعى عليها السيدة "ه.أ"، قانوناَ طلب ختامها المدعى "م.ر"، الحكم بإبطال نفقة الزوجية المفروضة للمدعى عليها بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 1061 لسنة 2018 أسرة القاهرة الجديدة، والمعدل بالاستئنافين رقمي 3643، 2447 لسنة 136 ق لتطليقها خلعاَ بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 566 لسنة 2019 أسرة القاهرة الجديدة والزامها برد مبالغ النفقة التي تسلمتها بدون وجه حق من تاريخ رفع دعوى الخلع الرقيمة 566 لسنة 2019 أسرة القاهرة الجديدة.
👈 وذلك على سند من القول أن المدعى عليها تحصلت على الحكم الصادر في الدعوى رقم 1061 لسنة 2018 أسرة القاهرة الجديدة، والمقضي فيه بجلسة 26 نوفمبر 2018 بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعية نفقة زوجية بأنواعها الثلاث بمبلغ 1500 جنية شهرياَ اعتباراَ من تاريخ 19 يونيو 2018 وبأن يؤدى لها نفقة بنوعيها للصغيرين "بيبرس، ومالك" مبلغ 2000 جنية شهرياَ بالسوية بينهما اعتباراَ من ذات التاريخ.
وتعدل ذلك الحكم بموجب الحكم الصادر في الاستئنافين رقمى 3643، 2447 لسنة 136 ق، والمقضى فيهما بجعلها مبلغ 2500 جنيهاَ شهرياَ وبزيادة نفقة الصغيرين ليصبح مبلغ 3000 جنيهاَ شهرياَ بالتسوية بينهما والتأييد فيما عدا ذلك، وحيث أن المدعى عليها تحصلت على الحكم الصادر في الدعوى رقم 566 لسنة 2019 أسرة القاهرة الجديدة بتطليق المدعية "ه.أ" المدعى عليه "م.ر" طلقة بائنة للخلع، وقد لجأ المدعى لمكتب تسوية المنازعات الأسرية بالطلب رقم 2502 لسنة 2019 دون جدوى وهو الأمر الذى حدا بالمدعى لإقامة دعواه الراهنة بغية الحكم له بطلباته آنفة البيان، وتداولت الدعوى بالجلسات وقدم 4 حوافظ مستندات بالأحكام المقضى فيها بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعية نفقة زوجية بأنواعها الثلاث.
👈 وقدم وكيل المدعى إعلاناً بتصحيح شكل الدعوى وصحيفة بطلباته الختامية طلب في ختامها الحكم بإبطال نفقة الزوجية المفروضة للمدعى عليها بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 1061 لسنة 2018 أسرة القاهرة الجديدة والمعدل بالاستئنافين رقمي 3643، 2447 لسنة 136 ق لتطليقها خلعاَ بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 566 لسنة 2019 أسرة القاهرة الجديدة، والزامها برد مبالغ النفقة التي تسلمتها بدون وجه حق من تاريخ التقدم بطلب للتسوية في دعوى الخلع الرقيمة 566 لسنة 2019 أسرة القاهرة الجديدة بواقع مبلغ 10750 جنيهاَ.
👈 المحكمة في حيثيات الحكم قالت أنه عن موضوع الدعوى – فلما كانت المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920 المستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 في ففرتها الأولى: "تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكماَ حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه في الدين"، ويبين من نص المادة سالفة الذكر أنه يشترط لاستحقاق نفقة الزوجة الاتي:
٢- أن يكون عقد الزواج صحيحاَ وأن تكون علاقة الزوجية قائمة.
٢- أن تسلم الزوجة نفسها للزوج.
٣- أن تمكنه من الاستمتاع بها وأن تكون من أهل الاستمتاع.
٤- أن يظهر عدم انفاق الزوج عليها.
👈 ووفقا لـ"المحكمة"، وحيث أنه من المقرر أن النفقة تجب على الزوج لاستحقاقه الحبس الثابت له على الزوجة بسبب الزواج وباعتبارها حكماَ من أحكام عقد الزواج الصحيح إذا فهى تجب من تاريخ العقد، فإذا أنشأ العقد صحيحاَ فان النفقة تستحق على الزوج إذا سلمت الزوجة نفسها إليه ولو حكماَ أي إذا وضعت نفسها تحت طلبه لاحتباسها ولو لم يتم هذا الاحتباس لسبب لا يرجع إليها، وإذا كان عدم الاحتباس يرجع إلى الزوجة فلا نفقة لها، وحيث أنه من المستقر عليه قضاء أن الأصل في الأحكام الصادرة بالنفقات أنها ذات حجية مؤقتة، لأنها مما تقبل التغيير والتعديل، ويرد عليها بالزيادة والنقصان بسبب تغير الظروف كما يرد عليها الاسقاط بسبب تغير دواعيها.
👈 لما كان ما تقدم وكان الثابت أن المدعى عليها قد طلقت خلعاَ على المدعى بموجب تحصلها على الحكم الصادر رقم 566 لسنة 2019 أسرة القاهرة الجديدة، وكان من الشروط الواجبة لاستمرار استحقاق نفقة الزوجية أن تكون علاقة الزوجية قائمة – على نحو ما سلف عرضه – وكانت هذه العلاقة قد انفصمت عراها بتطليق المدعى عليها على المدعى طلقة بائنة خلعاَ، الأمر الذي يكون معه التزام المدعى بأداء النفقة لها قد انقضى من تاريخ إيداع صحيفة دعوى الخلع، ومن ثم يكون طلب المدعى قد جاء على سند صحيح من الواقع والقانون وتقضى المحكمة والحال كذلك للمدعى بطلبه إبطال المفروض من نفقة الزوجية بأنواعها.
* المحكمة تقضى برد مبالغ النفقة التي تسلمتها بدون وجه حق
👈 وأما عن طلب الزام المدعى عليها برد مبالغ النفقة التي تسلمتها بدون وجه حق من تاريخ التقدم بطلب للتسوية في دعوى الخلع الرقيمة 566 لسنة 2019 أسرة القاهرة الجديدة بواقع 10750 جنية، فلما كان التزام المدعى بأداء نفقة الزوجية للمدعى عليها قد انقضى من تاريخ إيداع صحيفة دعوى الخلع وكان الثابت للمحكمة من حيثيات الحكم الصادر في الدعوى أنه قد تم قيد صحيفة تلك الدعوى بقلم كتاب تلك المحكمة بتاريخ 1 مارس 2019 فمن ثم يتعين القضاء بالزام المدعى عليها برد مبالغ النفقة التي تحصلت عليها من ذلك التاريخ وليس من تاريخ اللجوء لمكتب تسوية المنازعات لكون تاريخ قيد دعوى الخلع بقلم كتاب المحكمة هو بمثابة تنازل الزوجة عن كافة حقوقها المالية الشرعية.

18/07/2025

التعدى علي مواطن امام منزله

أول ما اشتغلت في المحاماة ، موكل عندي إتحبس ست شهور في أول درجة ، زعلت جدًا وفضلت أقول إزاي القاضي يحكم كدا ؟ وفضلت اليو...
18/07/2025

أول ما اشتغلت في المحاماة ، موكل عندي إتحبس ست شهور في أول درجة ، زعلت جدًا وفضلت أقول إزاي القاضي يحكم كدا ؟ وفضلت اليوم كله ممتنع عن الاكل من شدة الزعل !!
لكن لما تفاجئت إنه بكل سهولة طلع براءة في الإستئناف؛ نظرتي للأمور اختلفت.
لذلك أحيانًا تلاقي متهم أخد سجن مؤبد ، اهله وقرايبه يفضلوا يصرخوا والمتهم نفسه بينهار ... إلا محاميه ... بتلاقيه بكل ثقة بيقولك ، أنتظر لما نشوف الأسباب اللي القاضي هيكتبها.
في أول لقاء لفريد الديب مع عمرو أديب بعد إحالة أوراق طلعت مصطفي للمفتي قبيل الحكم بإعدامه.. أديب سأل الديب: رأيك إيه في الحكم ؟
الديب رد بكل ثقة : نقدر نقول إننا في الشوط الأول من المباراة مُني مرمانا بهدف.
أديب رد بإستغراب : موكلك محكوم عليه بالإعدام ، وبتقولي مُني مرمانا بهدف ؟
فـ الديب رد : أيوه يا بيييه ، لسه قدامنا شوط تاني لسه.
وبالفعل ، تم نقض حكم الإعدام، والعجيب إن أسرة هشام طلعت لم تغير فريد الديب بعد حكم الإعدام ، صحيح أضافوا فريق دفاع آخر ، لكن الديب ظل على رأسهم.
طالما عملت توكيل لمحامي محل ثقة، ما تفضلش كل شوية تزن على دماغه ، سيبه يشتغل وهو عارف بيعمل إيه، وخليك مؤمن إن الحكم إلا لله ... لكن زي ما قولنا من قبل، محاميك سفيرك، فأحسن إختيار من يمثلك.

الاستاذ/ فريد بك الديب.
رحمه الله

القانون رقم ١٥٧ لسنة ٢٠٢٥ بشأن تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦ و من أهم التعديلات :-* إلغاء ضريبة ال...
18/07/2025

القانون رقم ١٥٧ لسنة ٢٠٢٥ بشأن تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦ و من أهم التعديلات :-
* إلغاء ضريبة الجدول على المقاولات و تحويلها الى السعر العام يعنى زيادة الضريبة من ٥٪ الى ١٤٪ مع السماح بخصم مدخلات المشتريات
* فرض ضريبة قيمتها ١٠٪ على قيمة ايجار او بيع المحلات التجارية و الإدارية ذات السمة التجارية

سقوط كوبري مُشاه طوخ بالقليوبية .. طرق بديلة وتحويل مسارات الطريق الزراعي السريع للحد من الكثافة المرورية  .. اللي بياخد...
18/07/2025

سقوط كوبري مُشاه طوخ بالقليوبية .. طرق بديلة وتحويل مسارات الطريق الزراعي السريع للحد من الكثافة المرورية .. اللي بياخد الطريق ده يخلي باله

17/07/2025

حاجات مش هتشوفها غير في مصر♥️😂

17/07/2025

لبراءة في جريمة غش تجاري واغذية فاسدة
اولاً:- ندفع بأن محرر المحضر ليس له الصفه او الحق في الضبطيه القضائيه وان مكتب الصحة وسلامة الغذاء هما من لهما الحق في الضبط والتفتيش .
حيث ان السيد / محرر المحضر لايمتلك الضبطيه القضائيه وليس له الحق في التفتيش والقبض او تحرير محاضر متعلقه بالغذاء وان المنوط به حق التفتيش والتأكد من سلامةوصحة تلك اللحوم هم كلا من مكتب الصحة وسلامة الغذاء فقط لاغير
أوجب المشرع عن سحب العينة مخالفا بذلك اللائحة التنفيذية للقانون رقم 48 سنة 1940 والمعدل بالقانون 281 لسنة 1994
أن ما أتاه محرر المحضر من مخالفات للقانون ببيان يلحق محضر الضبط بالعوار في اجل صورة وبصمة بالبطلان الذي يصل إلى حد الانعدام حينا ضرب بنصوص القانون عرض الحائط
وعليه يمكن القول انتفاء صفة محرر المحضر من مباشرة تلك الواقعه قانون رقم 1 لسنة 2017
بشأن إصدار قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
الأول مكرر (ج) - في ١٠ يناير سنة ۲۰۱۷ بإصدار قانون الهيئة القومية السلامة الغذاء . -: يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الهيئة القومية السلامة الغناء
كما نصت المادة رقم ٢ من ذات القانون :-الجمهورية، ويكون مقرها الرئيس محافظة القاهرة، ولها أن تنشئ فروعا في المحافظات. تنشأ هيئة خدمية تسمى الهيئة القومية لسلامة الغذاء)، تكون لها الشخصية الاعتبارية العامة، وتتبع رئيس )
كما نصت المادة ٢ اصدار من ذات القانون على : تتولى الهيئة القومية لسلامة الغذاء المنشأة وفقا لحكم المادة (۲) من القانون المرافق دون غيرها الاختصاصات المقررة للوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية فيما يخص الرقابة على تداول الغذاء في التشريعات ذات الصلة بسلامة الغذاء اينما وردت في تلك القوانين واللوائح والقرارات التنظيمية، وإعداد مقترحات تعديلها، وذلك بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى المنصوص
عليها بالقانون المرافق
وصر المادة الأولى منه في تطبيق احكام هذا القانون، يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:
الهيئة الهيئة القومية لسلامة الغذاء المنشأة طبقا لأحكام هذا القانون.

الوزير المختص رئيس مجلس الوزراء

مجلس الأمناء مجلس أمناء الهيئة القومية السلامة الغذاء.

مجلس الإدارة مجلس ادارة الهيئة القومية السلامة الغذاء.

د التشريعات ذات الصلة بسلامة الغذاء

القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤١ بقمع الغش والتدليس.

المرسوم بقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٤٥ الخاص بشئون التموين

قم ١٣٢ لسنة ١٩٥٠ بشأن الألبان ومنتجاتها.

قم ١٥٣ لسنة ١٩٥٤ شان المجال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة للصحة والخطرة.

قم ٦٨٤ لسنة ١٩٥٤ بشأن تنظيم تداول الخبز ونقله. العالم

القانون رقم ٦٨٥ لسنة : ١٩٥ شان تنظيم نقل اللحوم

هم : لة ١٩٥٥ في شان اجراءات الحجر الصحي

القانون رقم ٢٥٧ لسنة ١٩٥٦ سال تنظيم صناعة وبيع المثلجات

اليمن الجمهورية الفنون . قم ٣٣ لسنة ١٩٥٧ في شار الباعة المتجولين

ة ٩٠٠ في شأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها.
٣دة ١١٠٠ لمن صدار قانون الزراعة
ويلتزم مامورو الضبط القضائي من ذوي العام على أن تتم أعمال الاستدلال والضبط بحضور أحد مأموري الضبط القضائي بالهيئة أو بحضور ممثل لها.
ونصت المادة رقم ٢٥ من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٤١٢ لسنة ۲۰۱۹ الصادر بالجريدة الرسمية - العدد ٧ (مكرر) - في ١٨ فبراير سنة ٢٠١٩ بشأن العمل بأحكام اللائحة التنفيذية المرافقة في شأن قانون الهيئة القومية السلامة الغذاء على :- مع عدم الإخلال بالاختصاصات المقررة الماموري الضبط القضائي نوي الاختصاص العام، يكون للعاملين بالهيئة القائمين على تنفيذ أحكام القانون والتشريعات ذات الصلة بسلامة الغذاء دون غيرهم صفة مأموري الضبط

القضائي في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام تلك القوانين والقرارات الصادرة تنفيذا لها. ويلتزم مامورو الضبط القضائي من ذوي الاختصاص العام لدى ممارسة اختصاصاتهم المتعلقة بالتشريعات ذات الصلة بسلامة الغذاء بالتنسيق مع الهيئة، على أن يتم سحب العينات والضبط والإعدام بحضور أحد مأموري الضبط القضائي بالهيئة.

كما نصت المادة " رقم ٢٦ من ذات القرار على : يحدد العاملون بالهيئة الذين يتمتعون بصفة الضبطية القضائية بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بناء على عرض رئيس مجلس إدارة الهيئة، ويكون لهم الحق في إثبات الجرائم المتعلقة بتداول الغذاء وسلامته بكافة التقنيات والوسائل الحديثة مثل التصوير وخلافه التي تكفل لهم إثبات ذلك.

وحيث الله ومن المقرر بقضاء النقض انه : لما كانت المدتان ٣٤ - ٣٥ من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتين بالقانون رقم ٧٣ لسنة ١٩٧٣ المتعلق بضمان حريات المواطنين لا تجيز المامور الضبط القضائي ان يقبض على المتهم الحاضر الا في أحوال التليس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد عن ثلاثة اشهر اذا وجدت دلائل كافية على اتهامة ، وقد حولتة المادة ٤٦ من القانون ذاتة تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض علية قانونا أيا كان سبب . فانة بغير قيام مسوغ القبض القانوني لا يجوز المأمور الضبط القضائي القيام بالتفتيش كإجراء من إجراءات التحقيق أو العض أو الغرض منة.

كاجراء وقائي "الطعن رقم ۲۱۹۸۲ لسنة ٦٥ في جلسة ١٩٩٧/١٢/٢١. ان كل ما يقتضية بطلان انتفنيش هو استبعاد الادلة المستمدة منة" "الطعن رقم ١٣٤١ لسنة ٤٩ ق جلسة ١٩٨٠/١/٦ من ٣١ ص ٠٥٨

اعمالا لنصوص القانون من القانون ٤٨ لسنة ١٩٤١ المعدل بشأن الغش وقام باجراء عملية التفتيش وضبط المضبوطات محل الاتهام ، ولما كان ذلك وكان القانون رقم 1 لسنة ۲۰۱٧ بإصدار قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء قد حول للعاملين بالهيئة القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون والتشريعات ذات الصلة بسلامة الغناء دون غيرهم صفة مأموري الضبط القضائي في اثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام تلك القوانين والقرارات الصادرة تنفيذة لها. يصدر قرار بتحديدهم من وزير العدل
والذين و حيث انه و لما كان لا يصير العدالة افلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتنات على حريات الناس و القبض ليهم دون وجه حق. وكان من المقرر ايضا ان شرعية دليل الاتهام توجب أن يكون الدليل وليد اجراءات صحيحة غير مخالفة للقواعد المختلفة التي رسمها قانون الإجراءات الجنائية وختم اتباعها في اجراءات القبض والتفتيش أو في جمع الاستدلالات أو في التحقيق الابتدائي أو في التحقيق النهائي بحيث يكون الدليل قد كشف عنه اجراءات صحيحة من مولدة حتى الاستناد إليه في الدعوى الجنائية و أن بطلان القبض والتفتيش لعدم مشروعيتهما لازمهما بالضرورة عدم التعويل في الإدانة على الدليل المستمد منهما والا كان الخليل الناتج عنها صادقا بمعنى أن الغلبة للشرعية الإجرائية حتى لو ادى اعمالها لافلات مجرم من العقاب و ذلك لاعتبارات اسمى اذ ان

الحرية شخصية حق طبيعي و هي مصونة لا نفس ، و فيما عدا حالة التليس لا يجوز القبض على أحد أو تقشيشه أو تقييد حزينة بأي قيد أو منعه من النقل الايام تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة امن المجتمع و يصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة و ذلك وفقا لاحكام القانون .... المحضر ليس من ضمن العاملين في هيئة سلامة الغذاء ولم يكن من ضمن ولما كان ذلك وكان الثابت للمحكمة من واقع مطالعة اوراق الجنحة ان السيد محرر المحضر

مصوري الضبط القضائي نوى الاختصاص العام حال تنسيقهم مع الهيئة مما مفاده أن دخوله الحانوت الخاص بالمتهم الاحوال المال والصيد مع العلم من من العقول الأمر الذي يترتب عليه بطلان هذا التفتيش ، و يضحي الدليل المستمد منهما باطلا و مستطيل هذا البطلان إلى كل ما ما اليه في المنصورة بما في ذلك شهادة من اجراء و ما اثبته في محضره محطات المعد لذلك الاجراء الباطل، و يتعين تبعا لذلك استبعاد كل دليل نتج عن ذلك و التفتيش الدخل بما في : من أقوال و اعترافات مقول بحصولها امامه من المتهم ، و إذا كان ذلك وكانت الدعوى على السباق اللي الراحة مات الليل يصبح على الدالة اقليم منه اسند
ثانيا: -خلو الاوراق من التقرير الفنى
حيث جاء المحضر بفحص ظاهرى للعينة ولم يأتى بتقرير معمل التحاليل يؤكد زعم محرر المحضر بأن العينة ( اللحوم فاسدة وغير صالحة ) وهذا يؤكده نص المادة 11 من القانون رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 حيث ان على مأمور الضبط القضائى المختصين إتخاذ الاجراءت التالية فور نتيجة التحاليل المختصة حيث انة بالبند الثانى من المادة 11 تثبت أنه إذا ثبت من نتيجة التحليل بأن العينة مخالفة للمواصفات فيتعين الانتقال فوراً الى مكان اخذها والتحفظ على كامل الكمية الموجودة وهذا لم يحدث ولن تاتى الاوراق اللازمة للعينة إن إجراءات أخذ العينة تعتبر باطلة وكأن لم تكن وفقا لنص المادة الخامسة من القرار رقم 63 لسنة 1943 الصادر من وزير التجارة والصناعة تنفيذاً لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 والتي نصت علي أنه (( يجب أن يتم تحليل العينات وأن يعلن صاحب الشأن بنتيجة التحليل في ميعاد لا يتجاوز شهر من تاريخ تحرير المحضر فإذا أظهر التحليل عدم وجود مخالفة أعتبرت إجراءات أخذ العينة كأن لم تكن وترد العينة المحفوظة لدي محرر المحضر إلي صاحبها .
كما نصت المادة 11 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 علي ((على مأمورى الضبط القضائى المختصين اتخاذ الإجراءات التالية فور ورود نتيجة التحليل من المعامل المختصة :
أن كانت العينة مطابقة للمواصفات يتم أخطار صاحب المنشأة أو مديرها المسئول للحضور لاستلام العينة المودعة لدى الجهة الإدارية خلال أسبوعين فإن تخلف عن ذلك يتم ادراج العينة بدفاتر العهدة وتباع بالمزاد العلنى بمعرفة لجنة تشكل لهذا الغرض وإذا ثبت أن العينات فسدت أو تلفت تعدم .
إذا ثبت من نتيجة التحليل أن العينة مخالفة للمواصفات فيتعين الانتقال فورا إلى مكان أخذها والتحفظ على كامل الكمية الموجودة بالمنشأة واستدعاء صاحب المنشأة أو مديرها المسئول ومواجهتهم بالاتهام وإثبات أوجه دفاعهم وما يبدونه من ملاحظات وفى حالة ثبوت أن الغش فى المكونات يتم أخطار الجهة الواقع فى دائرتها جهة الإنتاج لاستكمال باقى الإجراءات .
ويجوز لصاحب المنشأة أو مديرها المسئول أن يطلب من النيابة العامة إعادة تحليل العينات الموجودة لديه أو لدى الجهة الإدارية المختصة أو طلب إعادة معاينة المكان المودوعة فيه السلعة .
إذا وافقت النيابة العامة على طلب إعادة تحليل إحدى العينتين الاخريين فيراعى أن يتم التحليل بمعمل مرجعى تحدده النيابة العامة معتمدا من الجهة المختصة وعند ورود نتيجة التحليل يتم تحرير مبدئى للمحضر الأصلى يرسل فورا إلى النيابة العامة .
وقد قضت محكمة النقض (( إن القانون رقم 48 لسنة 1941 إذ نص فى المادة الثانية عشرة منه على " أنه إذا وجدت لدى الموظفين المشار إليهم فى المادة السابقة أسباب قوية تحملهم على الإعتقاد بأن هناك مخالفة لأحكام هذا القانون جاز لهم ضبط المواد المشتبه فيها بصفة وقتية ، و تؤخذ خمس عينات على الأقل بقصد تحليلها " فقد دل بذلك على أنه إنما قصد تنظيم الإجراءات عن طريق إرشادات موجهة إلى موظفين ليسوا من مأمورى الضبط القضائى بمقتضى القانون العام ، و لم يرتب البطلان على عدم إتباع أى إجراء من الاجراءات الواردة به ، و لم يكن من غرض الشارع أن يخضع أحكام هذا القانون إلى قواعد إثبات خاصة بها . و إذن فيصح الحكم بالإدانة بناء على أى دليل يقدم فى الدعوى متى إقتنع القاضى بصدقه ))
( الطعن رقم 217 سنة 22 ق ، جلسة 1952/3/24 )
لما كان ذلك وكانت أوراق الجنحة الماثلة قد جاءت خلوا من ثمة تقرير يثبت ويؤكد للهيئة الموقرة أن هناك غشاً أو فساداً في السلعة
ثالثا:-إنعدام الحرز لعدم عرضة على النيابة حتى نتأكد بانه خاصة بالمتهم بالاضافه لإختلاط الاحراز مع بعضها البعض وذلك لكون وجود حمله تقوم بالمرور علي عده محلات بذات السلع .
حيث انة جاء بمحضر الفحص وحملة التفتيش المختصة لحفظها دون عرضها على النيابة حتى تتاكد المحكمة من سلامة الإجراءات وان المتهم هو المتسبب فى الفساد والمضبوطات المخالفة لتعليمات وزارة الصحة والمستند الى نص المادة 14 من ق 281 لسنة 1994
بالاضافه لإختلاط الاحراز مع بعضها البعض وذلك لكون وجود حمله تقوم بالمرور علي عده محلات بذات السلع

Address

Cairo

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when سارة سمير المحامية بالجنايات و الأسرة للاستشارات القانونية posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share