17/02/2025
حكم حجز الاماكن في المسجد ؟؟
1-ابن باز :
فالمسجد بيت الله، أعد لعبادته وطاعته من الصلاة، وغيرها، فلا يجوز لأحد أن يتحجر ما خلف الإمام، ولا ما عن يمينه، ولا ما عن شماله، فهو لمن سبق، الصف الأول لمن سبق، ولهذا قال -عليه الصلاة والسلام-: لو يعلم الناس ما في النداء، والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه؛ لاستهموا يعني لاقترعوا للمسابقة إليه، والحرص على أن يتقدموا.
فحجزه أمر لا يجوز، وغصب للمكان، ولا حق لمن غصبه، فالسابق أولى منه، وأحق منه في المكث فيه، والتقدم إليه، والواجب التنبيه على هؤلاء، وأن يعلموا أن هذا لا يجوز، وأن حجز الصف الأول، أو وسط الصف الأول لمن يأتي بعد ذلك لا يجوز.
والواجب أن تزال هذه الأشياء، وألا تبقى في مكانها، بل يكون الصف لمن سبق...نعم إذا كان الإنسان تقدم في الصف الأول، ثم عرض له عارض، فقام يتوضأ فهو أحق بمكانه، حتى ولو ما جعل فيه شيئًا، هو أحق بمكانه أن يرجع إليه إذا عرض له عارض، فقام يتوضأ، أو لغير ذلك من العوارض التي تعرض، وجاء للإقامة في المسجد، والجلوس، والانتظار، فهذا ينبغي أن يعرف، ويعرفه جيرانه، ويقولون لمن جاء هذا المكان: له صاحب، قام لعارض، وهو أحق به، أما إنسان يتقدم بالسجادة، أو غيرها، ويبقى في بيته، أو يبقى في دكانه، هذا غلط، هذا لا يجوز.
ابن باز /فتاوى الجامع الكبير حكم حجز الأماكن في المسجد
2- ابن عثيمين :
الإجابة: حجز الأماكن إذا كان الذي حَجَزَها خرج من المسجد فهذا حرام عليه ولا يجوز؛ لأنه ليس له حق في هذا المكان، فالمكان إنما يكون للأول فالأول، حتى إن بعض فقهاء الحنابلة يقول: إن الإنسان إذا حجز مكاناً وخرج من المسجد فإنه إذا رجع وصلى فيه فصلاته باطلة؛ لأنه قد غصب هذا المكان؛ لأنه ليس من حقه أن يكون فيه وقد سبقه أحد إليه، والإنسان إنما يتقدم ببدنه لا بسجادته، أو منديله، أو عصاه. ولكن إذا كان الإنسان في المسجد ووضع هذا وهو في المسجد لكن يحب أن يكون في مكان آخر يسمع درساً، أو يتقي عن الشمس ونحو ذلك فهذا لا بأس به، بشرط أن لا يتخطى الناس عند رجوعه إلى مكانه، فإن كان يلزم من رجوعه تخطي الناس وجب عليه أن يتقدم إلى مكانه إذا حاذاه الصف الذي يليه لئلا يؤذي الناس.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد السادس عشر - باب صلاة الجمعة.
3- قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:
وليس لأحد أن يتحجر من المسجد شيئا، لا سجادة يفرشها قبل حضوره، ولا بساطاً ولا غير ذلك، وليس لغيره أن يصلي عليها بغير إذنه، لكن يرفعها ويصلي مكانها؛ في أصح قولي العلماء، والله أعلم.
[مجموع الفتاوى (22/193)].