صحيفة عامة مستقلة
معتمدة لدى نقابة الصحفيين العراقيين
06/12/2025
06/12/2025
المادة 226 من قانون العقوبات العراقي مادة بعثية صدامية ديكتاتورية، يجب أن تتغيّر.
المادة 226:
"يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس أو بالغرامة، من أهان بإحدى طرق العلانية رئيس الجمهورية أو مُمثله، أو من أهان مجلس الأمة، أو الحكومة، أو المحاكم، أو القوات المسلحة، أو أي هيئة رسمية أو شبه رسمية."
في 2024 تم اقرار تعديل على المادة، وعلى وفق الصيغة التالية:
المادة 226
اولا: يعاقب بالحبس او الغرامة من اهان باحدى طرق العلانية السلطات العامة التشريعية او القضائية او التنفيذية او السلطات الاقليمية او المحلية او دوائر الدولة الرسمية او شبه الرسمية.
ثانيا: لا يعد اهانة وفقا لما ورد في البند (اولا) اعلاه كل قول او فعل يمارس في اطار حرية التعبير عن الراي بحدودها الدستورية والقانونية او حق نقد السلطات العامة بقصد تقويم الاداء او ابداء المظلومية.
لكن التعديل لم يوضّح المعنى القانوني الدقيق لمفردة "الإهانة"، كما أنها ربط النقد بقصد التقويم. بينما هناك أشكال متعددة للنقد خارج معنى التقويم.
لتبقى المادة ضبابية ومرنة يمكن لأي قوى سياسية أن تكيّفها لقمع خصومها، أو ارهاب المجتمع المدني.
Be the first to know and let us send you an email when Al Nabaa Newspaper posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.