
25/03/2025
٨٧)زكاة الفطر
هِيَ قَدْرٌ معينٌ مِنَ الْمَالِ ،يَجِبُ إِخْرَاْجُهُ عِنْدَ غُرُوْبِ الْشَمْسِ آخِر يَوْم مِنْ أَيَّاْمِ رَمَضَاْنَ ،بِشُرُوطٍ مُعَيَّنَةٍ ،
وَلَها أسْمَاْءٌ مِنْها
١: صَدَقَةُرَمَضَان
٢:زكَاة البَدَنِ
٣: صَدَقَة الفِطْرِ
٤: صدقة الصوم
٥ زكاة رمضان،
٦: وصدقة البدن
٧: وزكاة الأبدان
٨: وزكاة الفطرة
مَـاْحُكْمُها،
حُـكمها الوجوب وهي واجبة
متى فُرِض ،
فُرِضَ فِي السَّة الثانية من الهجرة في العام الدي فرض فيه
صوم رمضان ، ودل على وجوبها حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فَرَض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر، أوصاعا من شعير، على كل حُرٍ أوعبد ، ذكرٍ أوأنثى من المسلمين ،
لماذا شرع ،
وشرعت زكاة الفطر تطهيراً للنفْسِ ،وجَبْراً للصّوم من خلل قَد يقع فِيْه ، فَهي كسجود السهو للصلاة، وطُعمةً للمساكين .
ولذا وورد أن صوم رمضان معلق بين السمٰوات الأرض لايُرفع إلا بزكاة الفطر.
[الثمار اليانعة شرح رياظ البديع]
[شُرُوْطُ وُجُـوْبِ زَكَاْةِ الْفِطْرِ: ]
تَجِبُ زَكَاة الْفِـطْر بِأربعة شُرُوطٍ ،هِـيَ:
١ الإسلام
٢: والحرية
٣: والوقت :
وذلك بإدراك جزء من رمضان وخزءٍ من شَـوال ، بأن تغرب عليه شمس آخر يوم من رمضان وهو موجود متصف بصعات والوجوب فلا تجب على من مات فبل غروب الشمس أوولد بعد غروبها، ولا على من أسلم بعد غروب السمس وتجب على من مات بعد غروب الشمس، أوأسلم قبل غروبها أوولد قبل غروب الشمس ،
ﻹدراكه جزءاً من رمضان ومن شوال .
اليسار والمراد هنا أن يكون عنده مايزيد عن نفقته ونفقة من تجب عليه تفقتهم يوم العيد وليلته
ما المراد بالليلة هل هي ليلة المتقدمة أم ليلة الأخيرة ،
المراد ليلة الأخير مع الرجوحية وبعضهم يقولون ليلة المتتقدمة لكن قول مرجوح فإن كان معسراً بذالك عند غروب السمس فلاتجب عليه .
٣: من تلزمهم زكاة الفطر:
تجب على من تحققت فيه شروط وجوب السابقة إخراجها عن نفسه وعمن ينفق عليهم من زوجةٍ ــــ ولورجعيةـــــ وأولادْ وولدين أما أولاد الكبار الذين لايجب عليه أن يُنفق عليهم لقدرهم على الإكتساب فلا تجب إخراجها عنهم، إلا إذا كانوا عاجزين عن التكسيب بسبب جنون أو إعاقة وإدا ستطاع الشخص إخراج بعص صاعٍ وعجز عن أكثر منه وجب عليه إخراج ماتيسر ، وإذا كان الزوج معسراً والزوجة عنية فلايجب عليها إخراج زكاة الفطر عن نفسها على معتمد في المذهب، لكن يستحب لها ذلكً.
وإلإبن البالغ الذي لا تجب نفقته على أبيه لا تجزي إخراج الأب زكاة الفطر عنه إلا بإذنه بخلاف غير البالغ ، أو البالغ العاجر عن الكسب لجنون أو إعاقَةٍ (الفقر)كما تقدم .
[٤مقدار زكاة الفطر:]
يجب إخراج صاعٍ من قوت البلد ، والصاع أربعة أمداد، والمد يعادل( ٦٠٠جـرام تقريبا) فالصاع ٢٤٠٠جـرام )، أي : كيلوين ونصف تقريبا،
ويكون إخراجه من القوت البلد من البر أو الشعير أو الأرز أو التمر أوغير ذلك مما يقتاته الناس، والبر أنفعها، ولأرز أكثر إنتشار في عصرنا، ويجزء الحنس الأعلى كالبر عن الجنس الأدنى الذي هو قوت البلد كـ الأرز مثلا ولايجزء الجنس الأدنى عن الأعلى، ولا يخزء زكاة الفطر مما ليس قوتا كــ السكر والشاي ، ولايجزء الدقيق على المعتمد في المذهب وإن أقتاته ولا يجرء المسوس والمبلول والمعيب الذي لايمكن إدخاره.
مُـلاحَـظَـة: يجرئ الدقيق عند الحنيفة والحنابلة إذاكان يساوي الحب في الوزن، ويسع من يصعب عليه غيره أن يقلدهم.
[٥إخراج القـيمة في زكاة الفطر:]
المعتمد في المذهب السافعي أن لايخزئ إخراج القيمة في زكاة الفطر، وهو قول الجمهور، وأجاز ذلك الإمام أيوحنيفة رحمه الله تعالى.
ــــ قال د. محمد الزحيلي في كتابه المعتمد : ولامانع اليوم لأخذ بقوله، لأنه أنفع في هذا العصر للفقراء مع تحقيق الغاية من زكاة الفطر في إغناء الفقير أهـ
ـــــ وفي الفقه المنهجي مانصه: (لاباس باتباع مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى في هذه المسألة في هذا العصر ، وهو جواز دفع القيمة، ذلك لأن القيمة أنفع للفقير اليوم من القوت نعسه، وأقرب إلى تقريب الغاية المرجوة)اهــ
وأفتى بذلك الشهاب الرملي رحمه الله تعالى كتابه فتاواه (٥٥/١)
[تــنــبـــيــه]
إذا أراد الشخـص أن يخرج القيمة تقليداً للإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى فعليه أن يخرج قيمة المقدار ا والواجب عنده ، إذالواجب عنده نصف صاع من برٍ (وهو كيلوان وربع)أوصاع من غيره وهو أربعة كيلو ونصف)
[٦ وقت إخراج زكاة الفطر:]
•في المدهب السافعي : يجوز إخراج زكاة الفطر من أول رمضان لأنها عبادة مالية لها سببان خاز تقديمها على أحدهما، قياساً على كفارة اليمين، ولايجزئ دفعها فبل رمضان.
✓•إلاأن الأفضل أن يخرج بعد فجر يوم العيد وفبل الصلاة.
✓•ويكره تأخيرإخراجها إلى بعد الصلاة.
✓•ويحرم تأخيرها عن يوم العيد فإن أخرهاأثم ولزمه إخراجها، ويخوز تأخيرها لعذر كغياب ماله، ولايخوز تاخيرها هن يوم العيد ولو لقريب وجار.
[٧مستحـقو الزكاة الزكاة الفطر]
تعطى زكاة الفطر إلى من يستحقون الزكاة، وهم الأصناف الثمانية المذكورون في قوله تعالىٰ :(إنّماالصدقات للفقراء والمساكينِ والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم)، والمذهب أنه يجب إستيعاب هذه الأوصاف بزكاة الفطر أيضاً .
لكن إختار جماعة من فقهاء الشافعية جواز صرفها إلى شخص واحد من صنف واحدٍ كالشيخ أبي إسحاق الشيرازي والروياني، قال الخطيب الشربيني : ( وهو مذهب الأئمة الثلاثة اهـ
قال ابن عجيل اليمني : ثلاث مسائل في الزكاة يعتى فيها على خلاف المذهب:
•نـقل الزكاة
•ودفع زكاة واحد إلى واحد.
• ودفعها إلى صنف واحد )اهــــ
وابن عجيل من مشاهير فقهاء الشافعية في اليمن اشتهر بالزهد وكثرة العبادة ، اسمه أحمد بن موسى بن علي وكنيته أبو العباس توفي سنة ٧٩٠هـ، وبيت الفقهية المنطقة المشهورة في تهامة ـــ تنسب إليه.
[٨النيـة في زكاة الفطر]
تجب النية في زكاة الفطر، فينوي بقلبه إهذا زكاة بدنه مثلا، ولايسترط التلفظ بالنية، لكن استحبه بعض الفقهاء، كما استحبوا أن يقول (ربناتقبل منا إنك أنت السميع العليم)
وتجب نية الولي في زكاة الصبي والمجنون ونحوهم ممن يخرج عنهم، ولايشترط نيتهم، ووقت النية عند مناولة المستحق لها أو الوكيل .
بقلم/ العقير عبد الله منور إبراهيم