
30/05/2023
إن الله عز وجل جعل من مقاصد شرعه الحنيف حفظ المال بصفة عامة، ومال المسلم بصفة خاصة، ومن أجل ذلك حرم الاعتداء عليه بالسرقة، أو الحرابة، أو الغصب، أو الإتلاف، أو الأكل بالباطل من قِبَل الغير، كما منع صاحبه من إتلافه أو إنفاقه فيما يضر، أو الإسراف فيه بالإنفاق الزائد على الحاجة ولو كان في أمر مشروع ما لم يكن قربة لله تعالى، كما شرع مجموعة من الضوابط تتعلق بالبيع الذي هو وسيلة من وسائل انتقال المال من شخص إلى آخر تضمن عدم انتقال جزء من مال الإنسان إلى غيره على وجه غير مشروع، فحرّم الغش والرشوة والربا، ومنع الرسول صلى الله عليه وسلم تلقي الركبان، وأخذ تجارتهم قبل وصولهم إلى السوق حتى لا يتحكم التجار في ثمنها، كما نهى عن الغرر، وبيع ما لم يقبض، وغير ذلك كثير مما ورد بالشرع الحنيف، مما يضمن في مجموعه حفظ المال وعدم إضاعته أو كسبه بطريق غير مشروع.
ومن هذه الضوابط المهمة التي جاءت بها الشريعة الإسلامية منع التجار من احتكار السلع، ومنع أصحاب الأعمال من احتكار الأعمال والمهن؛ لما يترتب على ذلك من رفع السعر على الناس وإيقاع الضرر بهم، وأخذ أموالهم بغير حق، واستغلال الإنسان لحاجة أخيه الإنسان.
وفي هذه الدراسة نعرض للحديث عن بيان المقصود بالاحتكار الممنوع، وما يجري فيها الاحتكار، وعقوبة المحتكر، وكيفية القضاء على الاحتكار.
إن الله عز وجل جعل من مقاصد شرعه الحنيف حفظ المال بصفة عامة، ومال المسلم بصفة خاصة، ومن أجل ذلك حرم الاعتداء عليه بالسرقة، أو الحرابة، أو الغصب، أو الإتلاف، أو الأكل ...