جريدة الشهاب

جريدة الشهاب صفحة تعليمية سلفية ننقل فيها من فوائد كبار العلماء ما يتيسر لنا بإذن الله تعالى

28/07/2025

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
سعي المسلمين في قهر الروافض من أعظم الطاعات والعبادات
جامع المسائل ( 7 / 437 )

27/07/2025

💥 جديد الفتاوى 💥

سألتُ فضيلة الشيخ فركوس، صبيحة هذا اليوم المبارك، السبت .. فقلت:
شيخنا أحسن الله إليكم وجزاكم عن المسلمين خير الجزاء..
استفدنا في هذه المجالس المباركة أن العبرة في حساب نصاب الزّكاة الشّرع لا العرف.. يعني ذلك الاعتماد على قيمة الذهب الخالص في تقدير النصاب 24 قيراط .. لا 18 أو 21..

شيخنا في القيمة المالية، وبعد عملية حسابية وجدنا أن نصاب الزكاة المقدر على 24 قيراط ليس هو على 18 أو 21.. يكون الفارق شيخنا حوالي 90 مليون.. فإذا اعتمدنا العرف... وما يذهب إليه البعض - كما تعلمون - يكون النصاب حوالي 160 مليون سنتيم.. واذا اعتمدنا الشرع، وبالذهب الخالص 24 قيراط، يكون النصاب حوالي 250 مليون سنتيم.. والفارق واضح.

شيخنا هل يجوز الإمتناع عن إخراج الزكاة مادام لم يبلغ النصاب هذا المقدار الأخير.. ؟

وهل يجوز حفظكم اللّه، التّساهل لتراعى مصلحة الفقير في هذا فيخرّج النصاب على 18 قيراط أو 21 قيراط.. وجزاكم الله خيرا..

فكان مما أجاب به حفظه اللّه:
من حيث المبدء، فيه زكاة واجبة وفيه زكاة غير واجبة وهي الصدقات..

الزكاة الواجبة.. الجمهور على أنه حتى نوجبها لابد من شرطين أساسين..
الأول: حولان الحول بعد تكوين النصاب. والثاني النصاب.. يعني يكون مكتملا .. فلابد أن يمرّ عليه الحول القمري .. بمعنى يحتسب في ذلك الحول السنة بالهجري وليس بالشّمسي أو بالنصراني. لم ؟! لأنه إذا فاتت 30 سنة بالميلادي سيأكل عاما ولا يُخرج فيه الزّكاة ..
الهجري أنقص من القمري.. القمري يكون فيه 30 و 31 .. فعلى مدار 30 سنة تفوق 360 يوم.. يعني أكثر من عام..
أما عند الأحناف، فتخرج حتى لو لم يبلغ النّصاب.. وهذا عندنا صدقة ليس فيها وجوب .. بل فيها استحباب .. لقول النّبي صلى اللّه عليه و سلّم:" ينزل كل يوم ملكان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر، أعط كل ممسك تلفا..
وبهذا كانت الصّدقات في كل يوم، إذا استطاع إلى ذلك سبيلا..

الزكاة الواجبة على شرطها الذي ذكرناه.. فيه شرط الذهب أو الفضة.. تكون ذهبا..
والذهب الذي ورد في الحديث 20 دينارا.. الدينار الواحد يساوي 4.25 غرام من الذّهب الخالص.. إذا عملت عملية حسابية وضربت هذا في هذا يعطيك 85 غرام ذهب خالص..
فالذهب الخالص 85 فهي تمثّل 20 دينارا ذهبيا.. وهذا الوزن منضبط .. ليس كالقيمة .. القيمة غير منضبطة.. كل عام قيمة.. ولهذا الشّرع يجعل أحكام تنضبط مع ضوابطها..

الآن إذا حسبت ثمن الغرام الواحد ذهب خالص تضرب في 85 .. هنا هل نقدر ثمنه في السّوق أو عند الدولة ؟ الدولة أخفض.. والسّوق اعلى.. لكن نحن نقول هل الناس تتعامل بسعر الدولة أو سعر السّوق .. سعر السّوق طبعا.. ومادام يستعمل بسعر السوق .. ولكن إذا حسبته بسعر السوق .. تحسبه من حيث النتيجة..
من عند الدولة .. تفرض حوالي 160 مليون سنتيم.. وسعر السّوق يطلع أزيد من 200 مليون سنتيم ..

الغرام الواحد مليون وتسع ميا .. على حساب ما قدرته الدولة فتكون حوالي 160 مليون كما قلت..

أما على حسب السوق فسعر الغرام أكثر من زوج ملاين تضربها في 85 النتيجة أكثر من 200 مليون سنتيم .. هنا يقول ليس لي النصاب .. فلا اخرج. يبقى الفقير مسكين بدون زكاة..

من راعى حالات الفقراء والمساكين خاصة من يقصّر في إخراج الصّدقات .. فسعر الحكومة أحظى للفقير.. ونحن نراعي هذا الجانب من هذه الجهة..
ومن جهة أخرى حتى لا نخالف ما سطّره الحاكم بأعوانه وفقهائه..

أما إذا راعيت غير هذا .. فسعر السّوق هو الأصل .. هنا تأتي المضاربة.. الأيادي الكثيرة.. فيزيد .. واحد يقول زوج ملايين وميا والآخر يقول زوج ملايين وميتين أو ثلاث ميا ووو..
يخرج من عند الدولة بقيمة.. وعند الثاني والثالث والرابع .. يزيد بالطبع.. إذا كانت ثلاث أيدي أو أربع يزيد .. ولا يكون هناك استقرار..

قلنا أن الشريعة تنضبط بضوابطها، والمضبوط يكون بالوزن لا القيمة.. وسعر الدولة هو المضبوط .. في كل شيء ليس في الذهب فقط، في الفواكه والخضر، مع دخول أيادي المضاربة تزيد .. والدولة تحارب المضاربين هؤلاء لكي يستطيع الإنسان أن يشتريها وتكون ضمن قدرته الشرائية..

بمراعاة ما قلناه آنفا.. نركن إلى السّعر الأول.. وهو كما قلت أحظى للفقير .. والعلم عند اللّه.

وسأله ونقل الجواب
من مجلسه المبارك
محبّ الشيخ فركوس

27/07/2025

💥جديد فوائد العلامة الشيخ فركوس حفظ الله💥

س): شيخنا أحسن الله اليكم ونفع بعلمكم
فيه مدرسة قرانية حديثة وفيه اخ خلقوق موقفه واضح لكن يصاحب بعض المخالفين كالذين يحتفلون بالموالد وغيرها من المخالفات التي لا يتورع عنها؟
فهل ينصب كمدرس قرآن ولو إستثناءا.. مع العلم أن فيه ندرة في المدرسين السلفيين:

ج):
# # أولا الحافظ لكتاب الله يجب ان يكون القرآن حجة له لا عليه, فالقرآن الذي يكن حجة عليه حفظه سيرجع عليه لانه يخالف كتاب الله.

# # والله تعالى يأمر بولاء أهل التقوى والإيمان لانه يحبهم ويبغض اهل الحزب والفجور والبدعة ويشدد عليهم..
و الرسول بين أن لا تصاحب الا مؤمنا ولا ياكل طعامك الا تقي,
والله تعالى يقول: « وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا" (الحشر)

# # وهو حافظ لكتاب الله لكن أين جهة التطبيق..
لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أكثر منافقي امتي قرائها لانهم يحفظون القران ولا يعملون به!

# فتجدهم يتكففون الناس بالقران وعند الأضرحة مع الشركيات والمآتم ومع أهل البدع اصحاب الحزب الراتب وو ..الخ
قال النبي محمد صلي الله عليه و سلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد..

# # أي مردود عليه فيكون حجة عليه, ولايكن قدوة حسنة لمن يحفظه فوجب عليه هو أولا ان يطبق القرآن على نفسه لانهم سيتأثرون به وفي سلوكه وفي اخلاقه وتوجيهاته وو..الخ

# # فالولد الصغير ينظر الى معلم القران هو الرمز الذي يقتدى به.. إذن ما معنى هذا !!
معنى هذا أن الآمال التي من ورائها فتح هذه المدرسة هو إخراج حفاظ كتاب الله بنموذج طيب وبهذه الطريقة يخرج لنا نموذج معكوس/ إنتهى كلام الشيخ

سأله وقيده الأخ:
✍️ وليد ابي عبدالمعز وامامة
مجلس صبيحة يوم الجمعة 25 جويلية
الموافق ل: 29 محرم 1447ه

24/07/2025
24/07/2025

💥 #جديد: فوائد وترجيحات الشيخ فركوس -حفظه الله-

#السؤال:
لي ابن أُصيب في #عينه مما إلى تلفية القَرَنية والعدسة، وبعد اطلاع الطبيب المختص في جراحة العيون، أعلمنا أنه يمكن إجراء العملية لزرع القرنية والعدسة، علما بأن له تشوه في عينه..
أفيدونا بارك الله فيكم.

#الجواب:
أولا فيه فرق بين من يعطي القرَنية أو يعطي أي شيئ من جسده، فنقول هذا لا يجوز؛ فيه ستة أقوال في المسألة..
لا يجوز للإنسان أن يعطيَ شيئا من جسده سواءً في حياته أو بعد مماته، لأن جسده ليس بملك له، وإنما لله، ووجب عليه المحافظة على جسده، ولبدنك عليك حقا..

قال تعالى: {ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما} ، {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة}.. كل هذه فيها المحافظة على البدن، المحافظة على جميع الأعضاء، لهذا لا يجوز له أن يأكل سُمًا، أو يأكل شيئا يتلف به أعضائه...

#فالواجب عليه أن يحرص على أن لا يؤذي جسده أو يعرضه للتلف أو يعرضه للتهلكة..

إذن على الصحيح أن الإنسان الذي يعطي؛ لا يجوز له أن يعطي،
لكن المريض الذي يريد أن يزرع؛ نحن هناك ستة أقوال في المسألة، إذا ذهب بعضهم إلى جوازه، أو جوازه بشروط، أو جوازه بعد موته، أو ... هذه الأقوال.. ووجدت هذه القَرَنية يزرعها، لأنه هو يحافظ على بدنه، ويعطي لها ما هو أحسن، خاصة إعادة النظر..

فلا يتفق مع شخص أن يعطي له مثلا الكِلية أو شيئا آخر من جسده؛ فهذا لا يجوز
لكن إن جاءت هذه القرَنية من موتى، أو من أوروبا أو من الصين أو من أي جهة أخرى، ووجدت هذه لآدمي آخر وهي تناسبه؛ استعملها لتصحيح عينه، وعودتها إلى ما كانت عليه؛ فهذا جائز من باب التطبيب والعلاج.

#والفتوى موجودة في الموقع في مسألة زرع الأعضاء..
لكن بها أمور مُجمعة عليها أنه لا يجوز؛ كتغيير الذَكر، أو جعل الذَكر لرجل آخر.. أو جهازه التناسلي أو زرعه من ميت...
فهذا لا يجوز بالإجماع؛ لأن الأولاد يصبحون ليسو أولاده.. ويترتب عليها مفاسد، أما غيرها فلا بأس أرجو.

✍️قيده أبو عقبة بلال شرڨي
مجلس يوم الأربعاء 27 المحرم 1447 ه
الموافق لتاريخ النصارى: 23 جويلية 2025 م.

23/07/2025
23/07/2025

💥فوائد من مجلس الشيخ فركوس -حفظه الله- ليوم الإثنين 25 المحرم 1447، من السؤال: "عقدتُ على امرأةٍ عقدًا شرعيًا، ولم أعقد العقد المدني، قد حدث بيني وبينها مشادة في الهاتف، وقمتُ بتطليقها في حالة غضب، وهذا قبل الدخول بها، بقولي لها بالدارجة (راكِ مطلقة، وإن أردتي أنتِ طالقة بالثلاث)..
وأنا الآن أريد إرجاعها، فما حكم ذلك، وهل تعتبر طلقة واحدة؟"

✍️الفوائد التي تم تقييدها من فتوى الشيخ -حفظه الله- على السؤال:

✍️ ّقها_زوجها_قبل_الدخول_بها_
#يترتّب_عليها_ما_يلي:⬇️

- لا يستطيع إرجاعها بالرجوع العادي؛ وهو بالكلام أو الفعل، لأن المرأة ليس لها عدة تعتدّها.

- تَبِينُ عنه مباشرة وتُصبح أجنبية عنه؛ وإذا أراد أن يُرجعها يجب عليه أن يعقد عليها عقدًا جديداً ومهرًا جديدًا.

- إذا رجعت إليه ترجع إليه بالطلقة التي طلقها بعد العقد بالشهود وكل شيئ... ولا يملك عليها سوى طلقتين.

- لها الحق بنصف المهر؛ وإذا أراد أن يُرجعها جاز له إذا اتفقوا على أن يكون النصف الثاني مهرا.

- المرأة إذا عقد عليها ومازالت تحت مسؤولية وليها؛ فليس عليها حق طاعة الزوج، حتى تنتقل إلى بيته، لأنها تحت عصمة وليها، والولي هو الذي ينفق عليها.

- الأفضل الإستعجال بالزواج، وعدم تطويل مدة العقد، لأن كثرة الكلام والأوامر والسيطرة ووو .. لا تؤدي إلى نتائج طيبة، والمرأة يصعب عليها ولا تستطيع طاعة زوجها ووليها في آن واحد.

- الطلاق بالثلاث في مجلس واحد على الصحيح يحسب طلقة واحدة..

- عدم الغضب والإنفعال، والإستعجال في الطلاق، ويجب على الإنسان أن يجعل أعصابه في الثلاجة كيما قيل.. يعني تكون أعصابه باردة ويتريث لتستقيم الأمور..

- العقد الأول انتهى بالطلاق؛ فإذا نَوَوا بالعقد المدني أنه عقد جديد فيصِحُّ ذلك.

✍️قيده أبو عقبة بلال شرڨي.

23/07/2025

✍️قال الشيخ فركوس -حفظه الله-:

هناك حاجة في مسألةٍ أريد أن أُبيّنها؛
قال لي أحدهم سألتُ أحد الدعاة، عن ما ذكرتَهُ أنتَ، يعني أني ذكرتُ؛ "أن الولي إذا وعد الإنسان بالزواج؛ ثم رأى أن غيرَه أحق بوليته بما فيه من خصال حميدة وديانة ظاهرة وسعي في الرزق... فرأى ما هو أحسن لها؛ فله أن لا يفي بوعده، لأن الوعد ليس بلازم"..

هذا صحيح وأنا قُلتُه بلا شك؛
قلتُ: هذا لا يلحق به حديث النبي صلى الله عليه وسلم:
[آية المنافق ثلاث] [أربع منكن من كان فيه كان منافقا خالصا]
ومنها: (إذا وعدَ أخلَفَ)؛ المرادُ به من كانت له سجية، سجية بمعنى له طبع يعطي مواعيد ويخلفها..

لكن هذا الشخص أعطى وعد، والوعد عند جمهور العلماء وعند المالكية ليس بلازم؛ لأنه ليس عقد وإنما هو وعد، والوعد مادام أنه غير لازم؛ إذا رأى مصلحة، أو فيه مفسدة..

كأن من وعد إنسان أن يبيع له شقته، ثم ظهر أن ابنته أو لده ممكن يحتاج هذه الشقة للزواج، أو يحدث أن ابنته طُلقت ولها أولاد.. ورأى أن يضع ابنته في تلك الشقة، فيعتذر لمن وعده، ويقدم هذا عليه، هذه واضحة.. فهم أولى ...

فإذًا هذا أنا قلته، لكن هذا الذي سألوه؛
قال: هذا القول يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم:
(لا يخطب على خطبة أخيه) والشيخ خالف هذا الحديث.

أردتُ فقط أن أُصَوِب هذا الأمر؛ لربما يسري في بعض الأقوال وبعض الناس، يقولون الشيخ خالف الحديث!
نحن الحديث لم نخالفه، لأن القرافي وغيره.. يقولون: أن المراد (إذا وعدَ أخلف) لمن كانت له سجية؛ بمعنى طبعٌ؛ يعطي مواعيد ويخلفها من غير ما معنى أو حاجة..

أما الحديث (لا يخطب على خطبة أخيه) استغربت كيف خرّجها!
لأن الخطبة تتعلق بالخاطب والمخطوب، لا تتعلق بالولي..
يعني المسألة خارج محل النزاع!
ليس المسألة في الولي؛ وإنما إذا جاء الخاطب وتقدّم، والولي أعطاه موافقة مبدئية قبل العقد.. إذا كان غيره يعلم هذه الموافقة؛ لا يجوز له أن يخطب على خطبة أخيه.
هذه نعم لا يجوز له هو، أما الولي يدرك أن شخص عنده كذا..
ممكن هو أعطى موافقة مبدئية لما لا تكون موليته أجدر بها فلان..

أما إذا خطب ولم يأخذ إجابة؛ يجوز للشخص الثاني أن يخطب على خطبته، لأنه لم تتم الإجابة أو الموافقة، وإذا وجدت؛ لا يجوز للغير أن يخطب على خطبة أخيه.
إذا أجابوه، ثم بدا للولي أن يرفض هذا ويزوجها بآخر، أو يمتنع أصلا عن تزويجها له بدون أن يأتيَ شخص آخر له ذلك.
ابتداءً كان يرى بكذا، ثم وجد بعض الأمور أو الخصال أو أشياء.. أو ظن أنه سلفي ثم ظهر أنه صوفي أو إخواني ... فله أن يمتنع.

كما يجوز له أن يمتنع هؤلاء بمصلحة مُوَليته؛ يجوز أيضا أن لا يفي بوعده في نطاق آخر..
فهل توجد فيه معارضة؟ لا لا توجد ..
معارضة بالنسبة للخاطب إذا ما أُجِيبَ.

ومع ذلك إذا ما أُجيب الخاطب الأول وجاء وأُعطيت للخاطب الثاني؛ فإن العقد صحيح عند الجمهور، عليه الإثم لأنه فعل محظور، لكن زواجه وكل شيئ صحيح.

إذن مع ذلك أقول بهذا؛ أحببتُ أن أصحح الكلام، وأن الكلام ليس في الولي؛ وإنما الخاطب الذي يخطب على خطبة أخيه.
أما الولي يجوز أن يقبله أو يرفضه، ويجوز وعده، ويجوز أن يخلفه إذا رأى ما هو أفيد منه، لا تعارض في هذا.

والأسلوب أيضا الإنسان؛ يقول الشيخ يعارض الحديث؛ هذا شيئ كبير! هذه لا نرضاها.
نحن تُعارض حديث بحديث آخر نعم؛ أما تقول أنا بحوايا أعارض الحديث.. هذه كبيرة!
ولا أرضاها لي ولا لغيري ممن هم في حق الدعوة!
فما بالك إنسان يقول هكذا وكذا.. لا أرضى بهذا الأمر لأن فيه تُهمة أني أعارض الحديث..

الدعوة مؤسسةٌ على الكتاب والسنة، وهل أنا خالفتُ الكتاب والسنة؟!
إذا خالفتُ فلينبهوني .. لكن ليس في زاوية مغلقة.
تعال وتكلّم؛ ونرى إذا أخطأنا نرجع عادي..
لا خير فينا إن لم نسمعها؛ ولا خير فيكم إن لم تقولوها.
رحم الله عبدا أهدى إليَّ عيوبي كما قال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وآثار بعض السلف.

انتهى كلام الشيخ -حفظه الله-

✍️قيده أبو عقبة بلال شرڨي
مجلس يوم الأربعاء 27 المحرم 1447 ه
الموافق ل: 23 جويلية 2025 م. (تاريخ الإفرنج).

17/07/2025
15/07/2025
11/07/2025
02/01/2025



الشَّيْخُ فَرْكُوس: مُطَالَبَاتُ الْحُقُوقِ بِالشَّرِيعَةِ، لَا بِالدِّيمُقْرَاطِيَّةِ - نَصِيحَةٌ بِشَأْنِ مُظَاهَرَاتِ

🎙️"جَزَاكُمُ اللَّهُ خَيْرًا وَجَعَلَكُمْ نِبْرَاسًا لِلْأُمَّةِ.

سَيَخْرُجُ النَّاسُ الْيَوْمَ فِي مُظَاهَرَاتٍ اسْتِجَابَةً لِمَنْشُورَاتٍ فِي وَسَائِلِ التَّوَاصُلِ الْاِجْتِمَاعِيِّ تَحْتَ شِعَارِ "مَارَنِيشْ رَاضِي".

مَا نَصِيحَتُكُمْ لِعُمُومِ الْمُسْلِمِينَ فِي #كَبْحِ_الْخُرُوجِ_عَلَى_وُلَاةِ_الْأُمُورِ وَعَدَمِ الرِّضَى بِحَالِهِمِ الدِّينِيِّ وَالدُّنْيَوِيِّ؟

#الجواب:

🎙أَوَّلًا، أَقُولُ إِنَّ الْمُطَالَبَةَ بِالْحُقُوقِ لَيْسَ بِالطَّرِيقِ الدِّيمُقْرَاطِيِّ وَلَا بِأَسَالِيبِهِ، فِيهِ طُرُقٌ إِدَارِيَّةٌ يُطَالِبُونَ بِهَا حُقُوقَهُمْ، فَالْحَقُّ لَا يَخْرُجُ مِنْ رَحِمِ الدِّيمُقْرَاطِيَّاتِ وَأَسَالِيبِهَا، وَإِنَّمَا يَخْرُجُ مِنَ الْأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ الَّتِي يَسْتَنِيرُ بِهَا الْمُسْلِمُ فِي سِيرَتِهِ وَتَعَامُلَاتِهِ وَمَسْلَكِهِ.

لَا شَكَّ أَنَّهُ فِي كُلِّ بَلَدٍ أُمُورٌ يُرْضَى عَنْهَا وَأُمُورٌ لَا يُرْضَى عَنْهَا، خَاصَّةً إِنْ كَانَ فِي بَلَدٍ مُسْلِمِينَ فَهُوَ يَرْضَى بِمَا يُرْضِي اللَّهَ تَعَالَى. فَكُلُّ مَا فِيهِ رِضَا اللَّهِ وَمَحَابَّهُ فَهُوَ يُرْضِي الْمُسْلِمَ، أَمَّا مَا كَانَ مِنْ مَسَاخِطِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَعَدَمِ رِضَاهُ وَتَقْبِيحِهِ فَلَا يُرْضَاهُ الْمُسْلِمُ. فَيَنْظُرُ فِي الْمُجْتَمَعِ، هَلْ فِيهِ تَوَافُقٌ مَعَ مَحَابِّ اللَّهِ أَمْ لَا؟

لَا شَكَّ أَنَّهُ لَا يُرْضَى بِالْأُمُورِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْخَمْرَةِ وَالتَّبَرُّجِ، فَكُلُّ هَذِهِ مِنْ مَسَاخِطِ اللَّهِ وَلَعْنَتِهِ؛ أَ: مَا ذَمَّهُ اللَّهُ وَلَمْ يَرْضَهُ، فَنَحْنُ دَائِمًا مَعَ اللَّهِ فِي مَحَابِّهِ بِأَنْ نُحِبَّ مَا يُحِبُّ، و مَعَهُ فِي مَسَاخِطِهِ بِأَنْ نَسْخَطَ مَا يُسْخِطُهُ وَنُبْغِضَ مَا يُبْغِضُهُ، لَكِنْ مِنَ الْأُمُورِ الَّتِي عَلِمْنَا أَنَّهُ يَسْخَطُهَا الْخُرُوجُ عَلَى الْحَاكِمِ وَهَذِهِ الْمُظَاهَرَاتُ، وَسَائِرُ مَا يَتَوَلَّدُ عَنِ النِّظَامِ الدِّيمُقْرَاطِيِّ الَّذِي يَكُونُ الْحُكْمُ لِلشَّعْبِ لَا لِلَّهِ، هَذَا مِنَ الْمَسَاخِطِ أَيْضًا.

_ وَالْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ _

مِنْ مَجْلِسِ الْقُبَّةِ صَبِيحَةَ الْأَرْبِعَاءِ 01 رَجَب 1446 هـ الْمُوَافِقِ لِـ 01 جَانْفِي 2025 م

Adresse

الجزائر
Algiers

Site Web

Notifications

Soyez le premier à savoir et laissez-nous vous envoyer un courriel lorsque جريدة الشهاب publie des nouvelles et des promotions. Votre adresse e-mail ne sera pas utilisée à d'autres fins, et vous pouvez vous désabonner à tout moment.

Partager

Type