16/10/2025
بيان مشترك
حول تخفيف العقوبة في قضية فاتن ذكي .. عدالة ناقصة وقانون متواطئ
قضت محكمة استئناف طنطا، خلال الأيام الماضية، على المُدان بقتل الطفلة فاتن ذكي، بالسجن سبع سنوات فقط، ليأتي ذلك بعدما صدر حكم من الدرجة الأولى بإحالة أوراق الزوج للمفتي تمهيدًا لإعدامه. كانت فاتن قد تم تزويجها قاصرًا في الثالثة عشرة من عمرها، وقُتلت على يد الجاني البالغ من العمر 23 عامًا بداعي خلاف لتناولها وجبة طعام بدون إذنه. تمثل هذه الجريمة سلسلة من الانتهاكات التي تتعرض لها النساء، بدءًا من التزويج القسري للطفلات، والتعذيب من قبل الزوج وصولًا إلى القتل، وتمتد إلى تقليص مسؤولية الجاني عبر الاعتماد على نصوص قانونية تسمح بتخفيف العقوبات في جرائم العنف التي تستهدف النساء وخاصةً في سياق الأسرة.
وفي ضوء معطيات حكم درجة الاستئناف وغياب تداول آلية معلومات حول تكييف القانوني للدعوى في الدرجة الثانية، فإننا نطرح التساؤل حول مسارات هذه القضية، والتي تحتمل مسارين، الأول والأكثر ترجيحًا هو تغيير التوصيف القانوني للقضية من قتل عمد إلى ضرب أفضى إلى موت. وهو ما يطرح التساؤل حول اتجاهات القضاء وأحكام المحاكم المستمرة لتغيير التوصيف القانوني في جرائم قتل النساء من قتل عمد إلى ضرب أفضى إلى موت، وذلك كذريعة قانونية لتخفيف العقوبة، في ظل تجاهل تام لوقائع التعنيف المتوالية التي تسبق ارتكاب الجريمة، فإزالة القصد الجنائي العمدي، تحت مظلة الأطر القانونية، في قضايا قتل النساء يؤول إلى تخفيف العقوبات على مرتكبي تلك الجرائم.
بينما المسار الثاني هو اعتماد مواد من قانون العقوبات تساهم في تخفيف العقوبة، وهو ما يطرح كذلك تعاطي المنظومة القضائية معها، فلا تزال تعاني النساء من غياب سياسات جادة في تقديم ضمانات الحماية والعدالة للنساء من القتل والعنف الأسري. فتنص المادة (17) من قانون العقوبات على منح القاضي سلطة الرأفة والنزول بالعقوبة درجة أو درجتين عن الحد الأدنى، فتحولت هذه المادة من سلطة تقديرية للقضاة إلى مساحة لاستخدامها في تخفيف العقوبات في قضايا قتل النساء. كذلك، تتيح المادة (60) من قانون العقوبات التماس الأعذار القانونية، بدعوى ارتكاب فعل بنية سليمة فعلًا وفقًا لحق مقرر بمقتضى الشريعة، بما يفيد رفع الصفة الجنائية عن الفعل، وتُستخدم هذه المادة تاريخيًا لتخفيف العقوبة عن الرجال في وقائع القتل في المجال الخاص تحديدًا تحت دعاوي التأديب والشرف.
تعرّضت الضحية "فاتن" إلى تزويج قسري يسبق مقتلها على يد الجاني، وذلك بدون محاسبة نتاج غياب مسارات المساءلة القانونية في جرائم التزويج القسري، وضعف آليات العدالة الرسمية في توفير ضمانات الحماية للنساء وغياب القصد والتدخل الجاد نحو تحقيق العدالة للضحايا، مما يشكل تهديدًا مباشرًا لحياة الفتيات. وفي ضوء هذه المعطيات، يرسخ الحكم الصادر صورة قاتمة لواقع ومستقبل النساء في مصر في ضوء تشريعيات وسياسات تساهم في التسامح مع الجريم والإفلات من العقاب.
بناءً على ذلك، فنحن الموقعات على هذا البيان من مجموعات ومنظمات وناشطات نسويات، نطالب النيابة العامة والمجلس القضاء الأعلى، بما يلي:
1. إصدار توجيهات واضحة بضمان التكييف الدقيق للجرائم التي تقع ضد النساء، بما يعكس ظروف القضايا وملابساتها كاملة، وإعادة النظر في تحويل جرائم القتل إلى مخالفات مخففة تُفقد العدالة معناها.
2. وضع سوابق التعنيف المتوالية في وقائع العنف ضد النساء بصفة عامة، وحوادث القتل بصورة خاصة كظروف مشددة، وعدم التغافل عنها بالنظر في محل الواقعة المنظورة في الدعوى.
كما نطالب مجلس النواب والجهات التنفيذية المختلفة على تماس بمنظومة العدالة الجنائية، بما يلي:
1. تعديل المادة 17 من قانون العقوبات بما يتضمن النص على قيود واضحة لمنع استخدام هذه المادة في جرائم العنف وقتل النساء.
2. إلغاء المادة 60 من قانون العقوبات.
3. ضرورة تفعيل آليات الحماية للنساء من جرائم العنف بحقهن.
4. إقرار قانون موحد لمناهضة العنف ضد النساء.
التوقيعات
مبادرة براح آمن
مؤسسة جنوبية حرة
مؤسسة المرأة الجديدة
مبادرة سوبر وومن
مبادرة منارة لتقديم الدعم القانوني والنفسي للنساء في مدن القناة
مبادرة باستت للدعم النفسي للعاملات في الفضاء العام.
مبادرة حَراك لدعم النساء والأطفال في قضايا العنف (مدن القناة).
مؤسسه إدراك للتنمية والمساواة.
مبادرة ٦ امان لدعم المزارعات المعنفات-اسيوط.
مبادرة جندريست.
مصريين بلا حدود.
سند للدعم القانوني للنساء.
مؤسسة القاهرة للتنمية.
مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف.
مبادرة كونى رائدة.
١٢- مبادرة حكاوى البنتة.
١٣- مبادرة خمسة بريك.
١٤- مبادرة ياء الملكية.
الأفراد:
- مريم كليب محامية.
أية عبد الحميد باحثة نسوية.
أميمة عماد باحثة نسوية.
وفاء العشري باحثة نسوية.