11/12/2017
وفقا للشهادات التي رصدها مركز هردو وبعض المنظمات الحقوقية الاخري فقد لاحظ معظم المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يعانوا من تضييقات أثناء السفر ظهور جملة "مطلوب فوري" عند إدخال بيانتهم علي أجهزة الكمبيوتر بالمطار.
أصدر الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر القرار بقانون رقم 97 لسنة 1959 بشأن جوازات السفر حيث أعطى القانون السلطة المطلقة لوزير الداخلية سلطة مطلقة في تقييد هذا الحق ، وخلال فترتي الثمانينيات والتسعينيات، صدرت العديد من القرارات الإدارية من قبل وزارة الداخلية لتنظيم المنع من السفر وقد كان أبرزها قرار وزير الداخلية رقم2214 لسنة 1994 والمفعل حتى الآن حتى بعد التعديل في سنة 2014.
يحدد القرار في مادته الأولى الجهات التي تطلب إدراج الأشخاص الطبيعيين على قوائم الممنوعين، ومنها المحاكم والمدعي العام الاشتراكي والنائب العام ورئيس جهاز جهاز المخابرات العامة، مدير المخابرات الحربية،على أن توجه طلبات الإدراج على القوائم والرفع منها إلى مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية.
ينظم القرار أيضا مدة الإدراج على قوائم الممنوعين من السفر، وذلك في المادة (6) التي تنص على أنه:
• تظل الأسماء المستوفية للبيانات مدرجة بالقوائم من تاريخ الإدراج، ويرفع الإدراج تلقائيا بعد انقضاء ثلاث سنوات تبدأ من أول يناير التالي لتاريخ الإدراج. ، إذا لم يرفع قبل انقضائها بناء على طلب الجهة الطالبة .
• ويستمر الإدراج بعد انقضائها إذا طلبت الجهة ذلك.
وقد ألزم القرار الجهات التي تطلب إدراج أشخاص طبيعيين على قوائم المنع من السفر إعداد سجل خاص لديها بالأسماء التي سبق لها طلب إدراجها بالقوائم لمراجعتها وتصنيفها في المواعيد المشار إليها في الفقرة السابقة، مع إخطار مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية بالأسماء التي ترى استقرار إدراجها بالقوائم في موعد غايته نهاية شهر نوفمبر من كل عام.”
خضع هذا القرار للتعديل ثلاث مرات، الأولى بقرار وزير الداخلية رقم 933 لسنة 2012 وشمل بعض التعديلات على المادة رقم (6) الخاصة بمدة الإدراج بحيث يرفع الاسم المدرج من إحدى الجهات القضائية (المحاكم في أحكامها وأوامرها واجبة النفاذ، النائب العام، مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع) تلقائيا بعد انقضاء ثلاث سنوات، بينما يرفع الاسم المدرج من إحدى الجهات غير القضائية (رئيس المخابرات العامة، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، مدير إدارة المخابرات الحربية ومدير إدارة الشئون الشخصية والخدمة الاجتماعية للقوات المسلحة، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن الوطني، مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام) تلقائيا بعد انقضاء السنة، ولا يرفع الاسم المدرج إذا طلبت جهة الإدراج استمرار إدراجه.
أما التعديل الثاني فجاء بقرار وزير الداخلية رقم 54 لسنة 2014 وتضمن تعديل جديد على المادة رقم (1) ليحدد جهات الإدراج على قوائم الممنوعين من السفر، كالتالي: (المحاكم في أحكامها وأوامرها واجبة النفاذ، النائب العام، قاضي التحقيقات، مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع، رئيس المخابرات العامة، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، مدير إدارة المخابرات الحربية ومدير إدارة الشئون الشخصية والخدمة الاجتماعية للقوات المسلحة والمدعي العام العسكري، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن الوطني، ومساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام).
التعديل الثالث، كان برقم 1330 لسنة 2014 والذي شمل تعديل مادتي 3 & 6 الخاصتين بمدد الإدراج بان يتم رفع أسماء الأشخاص المدرجين على قوائم الممنوعين من السفر تلقائيا بعد مرور ثلاث سنوات تبدأ من يناير التالي لتاريخ الإدراج، إذا لم يرفع قبل انقضائها بناء على طلب الجهة الطالبة، ويستمر الإدراج بعد انقضائها إذا طلبت الجهة ذلك.
حملة دعم حق المدافعين عن حقوق الإنسان فى حرية التنقل
دون على