نادى محامى الادارات القانونية

نادى محامى الادارات القانونية مركز دعم الادارات القانونية
نادى محامى الادارات القان?

نحن مجموعة من محامي الادارات القانونية تلاقت أهدافهم نحو حماية المال العام والارتقاء بمستوى الادارات القانونية ، من أجل ذلك قمنا بتأسيس كيان لخدمة محامى الادارات القانونية ورفعة شأنهم فنيا ً وإداريا ًوإرساء مبادئ التواصل بينهم من الناحية القانونية.

 #اضواء٠على٠القانون # # نقل قيد المحامي الذي تولى الدفاع منفرداً عن المتهم المحكوم عليه بالإعدام إلى جدول غير المشتغلين ...
20/07/2025

#اضواء٠على٠القانون
# # نقل قيد المحامي الذي تولى الدفاع منفرداً عن المتهم المحكوم عليه بالإعدام إلى جدول غير المشتغلين قبل المحاكمة يبطل إجراءاتها # #

الطعن رقم 6911 لسنة 68 قجلسة 14 من ديسمبر سنة ١٩٩٨

برئاسة السيد المستشار / مجدي منتصر نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / حسن حمزة وحامد عبد الله ومصطفى كامل وفتحي حجاب نواب رئيس المحكمة
(1) نقض " التقرير بالطعن وتقديم الأسباب
التقرير بالطعن في الميعاد دون تقديم الأسباب أثره عدم قبول الطعن شكلاً.
أساس ذلك ؟
(2) إعدام نيابة عامة. محكمة النقض " سلطتها ". نقض " نظر الطعن والحكم فيه ".
وجوب تقديم النيابة العامة مذكرة برأيها في القضايا المحكوم فيها بالإعدام. المادة 46 من القانون 57 1959 لسنة
وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام.
(3) محاماة. إجراءات "إجراءات المحاكمة". محكمة الجنايات "الإجراءات أمامها".
وجوب أن يكون لكل متهم في جناية محام للدفاع عنه. المادة 67 2 من الدستور.
اختصاص المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة الاستئناف أو المحاكم الابتدائية دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة الجنايات. أساس ذلك؟
(4) محاماة. إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". بطلان.
- قيد المحامي غير المشتغلين أثره:
فقدان الصفة في ممارسة مهنة المحاماة أمام المحاكم. أساس ذلك؟
- ثبوت نقل قيد المحامي الذي تولى الدفاع منفرداً عن المتهم المحكوم عليه بالإعدام إلى جدل غير المشتغلين قبل المحاكمة. يبطل إجراءاتها علة ذلك ؟
قبل المحاكمة المدونة القانونية جراءاتها ذلك ؟
(5) محكمة النقض "سلطتها". نقض أثر الطعن".
المحكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها متى كان البطلان الذي لحق بالحكم يندرج تحت حكم الحالة الثانية من المادة 30 من القانون 57 1959 لسنة
أساس ذلك ؟
وحدة الواقعة وحسن سير العدالة.
توجبان امتداد أثر الطعن للطاعنين اللذين لم يقدما أسباباً لطعنهما والمحكوم عليها التي لم تطعن على الحكم .
1 – لما كان المحكوم عليهما ...... ........ وإن قررا بالطعن بالنقض في الحكم في الميعاد القانوني إلا أنهما لم يقدما أسباباً لطعنهما ومن ثم يكون الطعن المقدم منهما غير مقبول شكلاً وذلك لما جرى به قضاء هذه المحكمة من أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بنى عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه .
2 – إن المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تنص على أنه مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة إذا كان الحكم صادراً حضورياً بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم وذلك في الميعاد المبين بالمادة 34 وتحكم المحكمة طبقاً لما هو مقرر في الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39 ومفاد ذلك أن وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة تقتضيها إعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية وشكلية وتقضى من تلقاء نفسها بنقض الحكم في أية حالة من حالات الخطأ في القانون أو البطلان .
3 - إن المادة 267 من الدستور قد أوجبت أن يكون لكل متهم في جناية محام يدافع عنه، وقد خصت المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية دون غيرهم بحق المرافعة أمام محكمة الجنايات .
4 - لما كان قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدل قد تضمن في المواد 31 32 33 منه شروط القيد في جدول المحامين المقبولين أمام المحاكم الابتدائية ، وتضمن في المادتين 35 36 منه شروط القيد في جدول المحامين المقبولين أمام محاكم الاستئناف، وهو ما يعنى بالضرورة أنه لا يجوز لغير من استوفى الشروط المنوه عنها بتلك المواد أن يكون من المترافعين أمام محكمة الجنايات وكانت المادة العاشرة من القانون رقم 17 لسنة 1983 قد أفردت المحامين المشتغلين بجداول خاصة وفقاً لدرجة قيد كل منهم، كما أفردت غير المشتغلين بجدول خاص
أيضاً، وجعلت المادتان 43 44 من ذات القانون القيد بالجدول الأخير موكولاً إلى رغبة المحامي في اعتزال المحاماة أو توليه إحدى الوظائف أو الأعمال التي لا يجوز الجمع بينها وبين المحاماة أو إذ كف عن مزاولة المهنة أو بناء على قرار مسبب من مجلس النقابة إذا فقد أحد شروط القيد في الجدول العام، وتضمنت المادة 45 من قانون المحاماة سرداً للقيود المفروضة على إعادة القيد مرة أخرى بجدول المشتغلين، كما أشارت أيضاً إلى الأحوال التي لا يجوز معها إعادة القيد بجداول المشتغلين. ومفاد كل ما تقدم أنه يترتب على قيد محام من المقبولين من قبل للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية أو محاكم الاستئناف - بجدول غير المشتغلين أياً كان سبب القيد فقدانه الصفة في ممارسة مهنة المحاماة أمام المحاكم. لما كان ذلك، كان البين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه ومحاضر الجلسات أنه حضر للدفاع عن الطاعن الأول المحكوم عليه بالإعدام..... أمام محكمة الجنايات الأستاذ.... المحامي
وهو الذي شهد المحاكمة وقام منفرداً بالدفاع عنه في 6/ 12/ 1997، وكان الثابت من كتاب نيابة النقض الجنائي أنه تم نقل اسم هذا المحامي إلى جدول غير المشتغلين بتاريخ 16 12/ 1992 ومن ثم فإن حضوره عن الطاعن المذكور يكون باطلاً ومعدوم الأثر مما يعنى أن الطاعن قد حوكم عن جناية حرم فيها من حق الدفاع الذي كفله له الدستور والقانون فإن إجراءات المحاكمة تكون قد وقعت باطلة منطوية على الإخلال بحق الدفاع .
5 – لما كان البطلان الذي لحق الحكم المطعون فيه يندرج تحت حكم الحالة الثانية من المادة 30 التي أحالت إليها الفقرة الثانية من المادة 39 وكانت المادة 46 من القانون سالف الذكر قد أوجبت على هذه المحكمة أن تقضى من تلقاء نفسها بنقض الحكم إذا ما وقع فيه بطلان من هذا القبيل فإنه يتعين نقض الحكم المعروض والإعادة بالنسبة إلى الطاعنين..... ...... وإلى الطاعنين.... ..... اللذين لم يقدما أسباباً وإلى المحكوم عليها..... التي لم تطعن على الحكم وذلك لوحدة الواقعة ولحسن سير العدالة دون حاجة إلى بحث أوجه الطعن المقدمة من الطاعنين الأول والثاني .
# # الوقائع. # #
اتهمت النيابة العامة كلاً من 1 –(طاعن) 2 (طاعن) 3 طاعن) 4 - .... (طاعن) 5 - .... بأنهم( : المتهمون جميعاً ، أولاً : قتلوا ..... عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتله بأن استدرجته المتهمة الخامسة إلى مكان ناء حيث كمن له المتهمون من الأول حتى الرابع وما أن شاهدوه قادماً بسيارته معها حتى استوقفوه وركبوا معه السيارة وطلبوا منه الذهاب بهم إلى مدينة القاهرة وإذ امتنع المجني عليه قام المتهم الثاني بلف حبل حول رقبته أحضره له المتهم الأول وخنقه به بينما قام المتهمون الأول والثالث والرابع بالإمساك به وشل حركته قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وقد ارتكبت هذه الجناية بقصد التأهب لفعل جنحة وتسهيلها هي أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر سرقوا السيارة المبينة وصفاً بالتحقيقات المملوكة ل......
ثانيا : اشتركوا في اتفاق جنائي وتدخلوا في إدارة حركته الغرض منه ارتكاب جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المرتبطة بجنحة سرقة موضوع التهمة الأولى بأن اتحدث إرادتهم على ارتكابهم ودبروا خطة ومكان وزمان اقترافها بأن اتفقوا على الأعمال المجهزة والمسهلة لذلك فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق مع علمهم به .
ثالثاً : أخفوا جثة المجني عليه سالف الذكر دون إخبار جهة الاقتضاء بأن ألقوا بها في ترعة الحراسات على النحو المبين بالتحقيقات . رابعاً : المتهمون من الأول حتى الرابع : أتلفوا عمداً السيارة المبينة الوصف بالتحقيقات بأن سكبوا عليها مادة بترولية وتم إيصالها بمصدر حراري وأشعلوا فيها النيران. وترتب على ذلك ضرر مالي قيمته تزيد على خمسين جنيها .
خامساً : المتهم الثاني : قاد مركبة آلية بغير رخصة قيادة . وأحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى ورثة المجني عليه مدنياً قبل المتهمين بمبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
والمحكمة المذكورة قررت في ....... إحالة أوراق القضية الفضيلة مفتي الجمهورية الإبداء الرأي بالنسبة للمتهم الثاني وحددت جلسة ....... للنطق بالحكم. وبالجلسة المحددة قضت حضورياً عملاً بالمواد 48 234/ 3 239 54/317 2361 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بالنسبة للمتهمين الثالث والرابع والمادة 2/32 من القانون سالف الذكر بالنسبة لجميع المتهمين أولاً وبإجماع الآراء بمعاقبة المتهم الثاني بالإعدام شنقاً عما أسند إليه. ثانياً: بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة المؤبدة عما أسند إليه. ثالثاً: بمعاقبة كل من المتهمين الثالث والرابع بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاماً عما أسند إليهما. رابعاً: بمعاقبة المتهمة الخامسة بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليها، خامساً: وفي الدعوى المدنية بإلزام المحكوم عليهم الأربعة الأوائل بأن يؤدوا للمدعين بالحق المدني مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت
فطعن المحكوم عليهم الأول والثاني والثالث والرابع في هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ .
# # المحكمة # #
من حيث إن المحكوم عليهما ........ ........ وإن قررا بالطعن بالنقض في الحكم في الميعاد القانوني إلا أنهما لم يقدما أسباباً لطعنهما ومن ثم يكون الطعن المقدم منهما غير مقبول شكلاً وذلك لما جرى به قضاء هذه المحكمة من أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بنى عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه .
ومن حيث إن طعن المحكوم عليهما ..... ....... قد استوفى الشكل المقرر في القانون. وحيث إن النيابة العامة عرضت القضية على هذه المحكمة طبقاً لما هو مقرر بالمادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وقدمت مذكرة برأيها في الحكم انتهت فيه إلى طلب إقرار الحكم الصادر بإعدام الطاعن .......... ومن حيث إن المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض – سالفة البيان – تنص على أنه مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة إذا كان الحكم صادراً حضورياً بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم وذلك في الميعاد المبين بالمادة 34 وتحكم المحكمة طبقاً لما هو مقرر في الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39 ومفاد ذلك أن وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة تقتضيها إعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية وشكلية وتقضى من تلقاء نفسها بنقض الحكم في أية حالة من حالات الخطأ في القانون أو البطلان لما كان ذلك وكانت المادة 267 من الدستور قد أوجبت أن يكون لكل متهم في جناية محام يدافع عنه، وقد خصت المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية دون غيرهم بحق المرافعة أمام محكمة الجنايات، وكان قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدل قد تضمن في المواد 31 32 33 منه شروط القيد في جدول المحامين المقبولين أمام محاكم الابتدائية، وتضمن في المادتين 35 36 منه شروط القيد في جدول المحامين المقبولين أمام محاكم الاستئناف، وهو ما يعنى بالضرورة أنه لا يجوز لغير من استوفى الشروط المنوه عنها بتلك المواد أن يكون من المترافعين أمام محكمة الجنايات . وكانت المادة العاشرة من القانون رقم 17 لسنة 1983 قد أفردت المحامين المشتغلين بجداول خاص وفقاً لدرجة قيد كل منهم كما أفردت غير المشتغلين بجدول خاص أيضاً وجعلت المادتان 43 44 من ذات القانون القيد بالجدول الأخير موكولاً إلى رغبة المحامي في اعتزال المحاماة أو توليه إحدى الوظائف أو الأعمال التي لا يجوز الجمع بينها وبين المحاماة أو إذ كف عن مزاولة المهنة. أو بناء على قرار مسبب من مجلس النقابة إذا فقد أحد شروط القيد في الجدول العام، وتضمنت المادة 45 من قانون المحاماة سرداً للقيود المفروضة على إعادة القيد مرة أخرى بجدول المشتغلين ، كما أشارت أيضاً إلى الأحوال التي لا يجوز معها إعادة القيد بجداول المشتغلين . ومفاد كل ما تقدم أنه يترتب على قيد محام – من المقبولين من قبل للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية أو محاكم الاستئناف – بجدول غير المشتغلين أياً كان سبب القيد فقدانه الصفة في ممارسة مهنة المحاماة أمام المحاكم.
لما كان ذلك كان البين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه ومحاضر الجلسات أنه حضر للدفاع عن الطاعن الأول المحكوم عليه بالإعدام..... أمام محكمة الجنايات الأستاذ...... المحامي وهو الذي شهد المحاكمة وقام منفرداً بالدفاع عنه في 6/ 12/ 1997، وكان الثابت من كتاب نيابة النقض الجنائي أنه تم نقل اسم هذا المحامي إلى جدول غير المشتغلين بتاريخ 16 /12/ 1992 ومن ثم فإن حضوره عن الطاعن المذكور يكون باطلاً ومعدوم الأثر مما يعنى أن الطاعن قد حوكم عن جناية حرم فيها من حق الدفاع الذي كفله له الدستور والقانون فإن إجراءات المحاكمة تكون قد وقعت باطلة منطوية على الإخلال بحق الدفاع لما كان ذلك، وكان البطلان الذي لحق الحكم المطعون فيه يندرج تحت حكم الحالة الثانية من المادة 30 التي أحالت إليها الفقرة الثانية من المادة 39 وكانت المادة 46 من القانون سالف الذكر قد أوجبت على هذه المحكمة أن تقضى من تلقاء نفسها بنقض الحكم إذا ما وقع فيه بطلان من هذا القبيل فإنه يتعين نقض الحكم المعروض والإعادة بالنسبة إلى الطاعنين.... ...... وإلى الطاعنين...... و.... اللذين لم يقدما أسباباً وإلى المحكوم عليها ..... التي لم تطعن على الحكم وذلك لوحدة الواقعة ولحسن سير العدالة دون حاجة إلى بحث أوجه الطعن المقدمة من الطاعنين الأول والثاني .
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي 144٩ السنة 49 – ص

 #اضواء٠على٠القانون # # بطلان القبض على المتهم الطاعن وتفتيشه لمجرد كونه متواجد بالسيارة التي يستقلها المتهم الآخر المأذ...
11/07/2025

#اضواء٠على٠القانون
# # بطلان القبض على المتهم الطاعن وتفتيشه لمجرد كونه متواجد بالسيارة التي يستقلها المتهم الآخر المأذون بتفتيشه حال القبض عليه وتفتيشه دون قيام حالة من حالات التلبس بالجريمة # #

** الطعن رقم ١٩٥٠٢ لسنة ۸۹ قضائية جلسة ٢٩ / ١ / ۲۰۲۲ **

محكمة النقض
الدائرة الجنائية
دائرة الأربعاء ( د )
المؤلفة برئاسة السيد القاضي / مصطفى حسان
نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة / خلف عبد الحافظ و نادر جویلی نائبي رئيس المحكمة
وحازم رشيد الجيلاني وجابر محمد إسماعيل
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقص السيد / مينا إسحاق
وحضور أمين السر السيد / محمد سامي في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة
في يوم الأربعاء ۲۳ من جمادى الآخر سنة ١٤١٣هـ
الموافق ٢٩ من يناير سنة ٢٠٢٢م

أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم ١٩٥٠٢ لسنة ٨٩ قضائية
المرفوع من السيد / الطاعن
ضد
النيابة العامة المطعون ضدها

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر سبق الحكم عليه في قضية الجناية رقم ١٥٧٠ لسنة ۲۰۱۹ مركز ساقته ) والمقيدة بالجدول الكلي برقم ۱۲۲ السنة ۲۰۱۹ ) ، لأنه في يوم 7 من مارس لسنة ۲۰۱۹ بدائرة مركز ساقلته محافظة سوهاج حاز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً ( حشيش ) في غير الأحوال المصرح بها قانونا .
وأحالته الى محكمة جنايات سوهاج لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضوريا بجلسة 4 من أغسطس لسنة ۲۰۱۹ ، عملا بنصوص المواد ......... من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانون رقم ۱۲۲ لسنة ۱۹۸۹ والبند رقم ٥٦ من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة رقم ٤٦ لسنة ١٩٩٧ والمضاف بقرار وزير الصحة رقم ١٢٥ لسنة ۲۰۱۲ بمعاقبة بالسجن المشدد لمدة ست سنوات وتغريمه مائة ألف جنبه عما نسب إليه من إتهام وأمرت بمصادرة المضبوطات والزامه بالمصاريف الجنائية .

فطعن الأستاذ /المحامي في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ ٢٩ من أغسطس لسنة ۲۰۱۹ بصفته وكيلاً عن والد المحكوم عليه بالتوكيل رقم ١٥٢٥ / أ توثيق المنشأة . وأودعت مذكرة بأسباب الطعن بتاريخ ٢٦ من سبتمبر لسنة ۲۰۱۹ موقعاً عليها من الأستاذ / المحامي وهو من المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض .

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير ، الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة .
وبعد المداولة .
حيث إن الطعن قد استوفي الشكل المقرر في القانون .
ومن حيث مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه انه إذ دانه بجريمة حيازة جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أنه دفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما بغير إذن من النيابة العامة ولانتفاء حالة التلبس إلا أن الحكم أطرح هذا الدفع بما لا يسوغ وعول على الدليل المستمد من هذا القبض الباطل ، بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله ..... أنها تتحصل في أن النقيب / ..... - رئيس مباحث
ساقلته وعقب استصداره اذناً من النيابة العامة بضبط وتفتيش متهم سبق محاكمته قام بضبط المتهم بتفتيش السيارة عثر اسفل مقعد قائد السيارة على كيس بداخله جوهر الحشيش المخدر وعثر معه على هاتف محمول ومبلغ مالي وان قصد المتهم الاتجار في المخدر .

وكان الحكم قد حصل ما دفع به الطاعن من بطلان إجراءات ضبطه وتفتيشه لحصولهما بغير صدور إذن النيابة العامة وفي غير حالة من حالات التلبس التي تجيزها وأطرحه بقوله وحيث انه وعن الدفع الميدى من المدافع عن المتهم ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس فهو مردود عليه بالقول بأنة لما كان المقرر قانوناً أن التلبس بالجريمة هي حالة تلازم الجريمة ذاتها وليس شخص مرتكبها ويكفي لقيامها ادراك مأمور الضبط القضائي وقوع الجريمة بأي حاسة من حواسة الخمس مدعمة بوسائل العلم الحديث كما وان تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها أو بعد ارتكابها وتقدير كفايتها لقيام حالة التلبس أمر موكول الى تقدير محكمة الموضوع وكانت صورة واقعة الضبط حسبما استخلصتها المحكمة هي انه وحال وصول ضابط الواقعة لتفتيش المتهم السابق محاكمته باذن من النيابة العامة وبتفتيش السيارة وعثوره على المخدر المضبوط أبصر المتهم محل المحاكمة بالسيارة وبجواره المخدر الأمر الذي يقطع بيقين في قناعة المحكمة بأن المتهم كان في احدي حالات التلبس بجريمة حيازة مخدر بقصد الاتجار وادراك مأمور الضبط القضائي ومعاينته الحالة التلبس بنفسه ما يجعله بصدد جريمة متلبساً بها بما يسوغ له قانوناً اجراء القبض على المتهم وتفتيشه طبقاً لنص المادة ( ٣٤ ) من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم ۳۷ لسنة ۱۹۷۲ بنصها على انه : " المأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو بالجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر ، أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه " ، وجاز تفريعاً عن ذلك تفتیشه استناداً لنص المادة ( ٤٦ ) من قانون الإجراءات الجنائية بنصها على انه : " في الأحوال التي يجوز فيها القبض قانوناً على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه ، بما يبرأ إجراءات القبض على المتهم وتفتيشه من شائبة البطلان وحق لهذه المحكمة التعويل على الدليل المستمد منها بحسبانه متولداً عن اجراء صحيح ومشروع قانوناً ما يضحي به الدفع - إن خالف هذا النظر - ولا سند له خليقاً برفضه .

لما كان ذلك ، وكانت المادة 54 / 1 من الدستور قد نصت على أن : الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس ، وفيما عدا حالة التلبس ، لا يجوز القبض على أحد ، أو تفتيشه ، أو حبسه ، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق .

وكان مؤدى هذا النص أن أي قيد قد يرد على الحرية الشخصية بوصفها حقاً طبيعياً من حقوق الإنسان لا يجوز إجراؤه إلا في حالة التلبس كما هو معرف قانوناً ، أو بإذن من السلطة المختصة ، وكانت المادتان ٣٤ ، ٣٥ من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتين بالقانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٧٢ قد أجازتا لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه بالجريمة ، فإن لم يكن حاضراً ، جاز لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمراً بضبطه وإحضاره ، وكانت المادة ٤٦ من القانون ذاته ، تجيز تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانوناً فإذا أجاز القانون القبض على شخص جاز تفتيشه ، وإن لم يجز القبض عليه ، لم يجز تفتيشه وبطل ما أسفر عنه القبض والتفتيش الباطلين .

وكان من المقرر أن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو إدراكها بحاسة من حواسه ولا يغنيه عن ذلك تلقي نبأها عن طريق النقل من الغير شاهداً كان أم متهماً يقر على نفسه مادام هو لم يشهدها أو يشهد أثراً من أثارها ينبئ بذاته عن وقوعها .

لما كان ذلك
وكانت الوقائع - على ما جاء بالحكم المطعون فيه - تتحصل في أن ضابط الواقعة الصادر له إذن النيابة العامة قام بالقبض على الطاعن وتفتيشه لمجرد كونه متواجد بالسيارة التي يستقلها المتهم الآخر المأذون بتفتيشه حال القبض عليه وتفتيشه دون أن يكون إذن النيابة العامة صادراً بتفتيشه أو تفتيش من عساه يكون موجوداً مع المأذون بتعليمية لدى تنفيذه - حسبما يبين من مطالعة إذن النيابة العامة المرفق بملف الطعن - ودون قيام حالة من حالات التلبس بالجريمة كما هو معروف قانوناً أو حالة تجيز القبض عليه وبالتالي تفتيشه ، فإن تفتيشه يكون باطلاً ويبطل كذلك كل ما ترتب عليه تطبيقاً القاعدة ما يترتب على الباطل فهو باطل . ويكون ما أسفر عنه ذلك التفتيش وشهادة من أجراء قد وقعت باطلة لكونها مرتبة عليه ولا يصح التعويل على الدليل المستمد منها في الإدانة . ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فيما أورده تبريراً لا طراح دفع الطاعن ببطلان إجراءات القبض عليه ، فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون في رده على الدفع .

لما كان ذلك ، وكان بطلان القبض والتفتيش مقتضاء عدم التعويل على ما أسفر عنه من دليل وبالتالي فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل في حق من قام هذا الإجراء في حقه .

ولما كانت تلك الدعوى حسبما حصل الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها دليل في حق الطاعن سوى القبض الباطل وشهادة من أجراء ، ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة ٣٩ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض مع مصادرة المخدر المضبوط عملاً بنص المادة ١/٤٢ من القانون رقم ۱۸۲ لسنة ١٩٦٠ المعدل .

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبراءة المتهم مما نسب إليه مع مصادرة المخدر المضبوط .
أمين السر
المتابعة
رئيس الدائرة

للرد على اسئله الزملاء . .
25/05/2025

للرد على اسئله الزملاء . .

كثير من الزملاء المحامى الحر وخصوصا حديثى القيد بالنقابه بيسأل يعنى ايه محامى ادارات قانونيه وايه الفرق بينه وبين المحامى الحر . . وهل هوه موظف . . ومقيد بجدول غير المشتغليين . . وللأسف فى البعض من الزملاء الاكبر سنا بيرد عليهم بدون علم . . فبيقول كلام . . مش صحيح
لذلك وجب التنويه للعلم . .
محامى الادارات القانونيه هو المحامى الذى يدافع عن ملكية الدوله . . وهو عضو بنقابة المحامين . . والفرق بينه وبين المحامى الحر . . ان الحر بيدافع عن اموال وملكية الافراد . . اما محامى الادارات فبيدافع عن مال وملكية الدولة
يعنى حضرتك بتدافع عن اموال موكلك لما حد يعتدى عليها . . طب لما حد يعتدى على ملكية الدولة مين يدافع عنها . . محامى الادارات القانونية
وهوه بيكون فى الشركات العامة والهيئات العامه والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام والجامعات والبنوك والمؤسسات الصحفية . .
مثال على اموال وملكية الدوله
الشارع اللى حضرتك بتمشى عليه . . ملك للدوله . . لما حد يكسر فى الشارع مين يدافع عن المال ده اللى تم الاعتداء عليه . . محامى الطرق والكبارى . . ادارات قانونية . . طب ولما حد يكسر فى الاتوبيس . . محامى هيئة النقل العام . . ولو سرق الكهرباء . . محامى شركة الكهرباء . . والسكه الحديد . . والبترول . . والمياه . . والصرف الصحى . . . وهكذا كل دول امثله لملكية الدولة اللى هيه المال العام . .
الخلاصه ان المحامى الحر بيدافع عن المال الخاص
ومحامى الادارات القانونيه بيدافع عن المال العام
والاثنين مقيدين فى جدول نقابة محامين مصر
وبينطبق عليهم قانون المحاماه . .

24/05/2025
١٥ ٪ مقدم ٢٢٪ فائدة فى السنه بسيطه وثابتهخمس سنواتالعربيه جديده او مستعمله من عندك او من عندنا دخلك يكفي او ما يكفيش  اس...
27/04/2025

١٥ ٪ مقدم
٢٢٪ فائدة فى السنه بسيطه وثابته
خمس سنوات
العربيه جديده او مستعمله من عندك او من عندنا دخلك يكفي او ما يكفيش
استبدل عربيتك القديمة بعربيه جديده او مستعمله فئه اعلى والباقى بالتقسيط
العربية المستعملة حتى موديل عام ٢٠٠٠ . . . يعنى ٢٥ سنه
حضر اوراقك واوراق عربيتك و٢ ضامن وابعت لنا
تستلم خلال ايام

فى سابقة ليس لها مثيل بتاريخ نقابة المحامين يطلق نادى محامى الادارات القانونية لجموع محامين جنوب الجيزة بالتعاون مع النق...
03/08/2024

فى سابقة ليس لها مثيل بتاريخ نقابة المحامين
يطلق نادى محامى الادارات القانونية
لجموع محامين جنوب الجيزة
بالتعاون مع النقيب / محمود سعد الدين فخرى المحامى بالنقض وكيل نقابة محامين جنوب الجيزة ونقيب محامين البدرشين والحوامدية
وبالتعاون مع عدة بنوك وطنية واستثمارية
حملة ** مكتب محاماة لكل محامى بالتقسيط **
اختار الشقة التى تعجبك حنأجرهالك وندفع ايجارها لمدة ٣ شهور مقدم ونفرشهالك انته وشركائك وبالتقسيط المريح
اربع مستويات لفرش المكتب على ٣٦ شهر وبمقدم ١٠٪ فقط وقسط شهرى يتراوح بين ١٠٠٠ج ، ١٢٠٠ج ، ١٤٠٠ج ، ١٦٠٠ج
استلم مفتاح مكتبك مفروش وجاهز على الشغل بمقدم ١٠٪ فقط والباقى على ٣٦ شهر
وانته وشطارتك . . . .

متفكرش هتقسط  ازاي شركه الرضا هتحلهالك 💸قسط في أسرع وقت . .  منشن لأصحابكالموظفين و المعاشات و ورثة المعاش والاعمال الحر...
06/07/2024

متفكرش هتقسط ازاي شركه الرضا هتحلهالك 💸

قسط في أسرع وقت . . منشن لأصحابك
الموظفين و المعاشات و ورثة المعاش والاعمال الحره
✅ من سن 23 سنة حتى 65 سنة
📌قدم على حلمك معانا دلوقتي للاستفسار من خلال رسايل الصفحة أو الأرقام التالية
01006501820
01099076200
01116343823

📍العنوان:4ش الشواربي
وسط البلد
الدور الثالث

@الجميع

*جميع السلع المعمرة* ( غسالات ، ثلاجات ، بوتاجازات ، سخانات  ، الشاشات . . . . كل ما يخاطر علي بالك ممكن يتقسط من دلوقتي...
25/05/2024

*جميع السلع المعمرة* ( غسالات ، ثلاجات ، بوتاجازات ، سخانات ، الشاشات . . . . كل ما يخاطر علي بالك ممكن يتقسط من دلوقتي )
بالتقسيط على اطول مده ممكنه حتى ١٠ سنوات بأقل فائدة سنويه ١٩ % ثابته واقل من فائدة البنوك
بدون مقدم
بالتعاون مع عدة بنوك
**************
*المطلوب :*
* مفردات مرتب ( موظف قطاع عام او خاص )
* او بيان بالمعاش ( معاشات اقل من ٦٠ سنه ، معاش مبكر ، معاش قوات مسلحه . . . )
* بالاضافة الى صورة الرقم القومى وجه وظهر
* ايصال مرافق ( كهرباء ، مياه )
*شرفنا فى مقر شركة الميزان جروب
٤ شارع الشواربى من شارع قصر النيل ( وسط البلد ) فوق البنك الاهلى فرع علوى _ الجناح الشمال _ الدور الثالث _ شقة ٣٧ من السبت للخميس من ١١ ص حتي ٧ م
لسرعة التواصل على الواتس 01556304843 , 01116343823*

Address

El Kahira

Opening Hours

Monday 12am - 6pm
Tuesday 12am - 6pm
Wednesday 12am - 6pm
Thursday 12am - 6pm
Saturday 12am - 6pm
Sunday 12am - 6pm

Telephone

+201006501820

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when نادى محامى الادارات القانونية posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to نادى محامى الادارات القانونية:

Share

Category