17/12/2025
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى
(( إن إمام المسلمين هو الذي يتولى قبض الزكاة وصرفها إما بنفسه وإما بنائبه. فمن امتنع منهم أخذت منه قهرا ))فتح الباري 360/3
دفع الزكاة إلى ولي الأمر يبرئ ذمة صاحب المال ظاهراً وباطناً، بمعنى أنه يَسقط عنه الفرض ويثبت له الأجر بمجرد الدفع لولي الأمر أو لنائبه.
قال الإمام الماوردي رحمه الله: "فإن دَفْعَ الزكاة إلى الوالي أو من ينوبه يُبْرِئ ذمة رب المال مباشرة" [الحاوي الكبير 3/184].
وعن ابن عمر-رضي الله عنهما—انه قال ادفعوا زكاة اموالكم إلى من ولاه الله امركم ، فمن بر فلنفسه ومن اثم فعليها).
#الزكاة