
11/04/2025
(هذا المنشور موجه لسوريا ،مصر، الاردن ، لبنان السودان )
حذرنا كثيرا ولكن احدا لم يرد من الجهات المسؤولة عن البحارة ...طبعا لان البحار اخر همكم. ليس في سوريا فقط بل اغلب الدول العربية
رسميا بدأ تطبيق قرار SID بعد انتهاء فترة السماح ، والبرازيل اول دولة تصدر قرارا بمنع اي باخرة فيها بحار سوري او مصري او لبناني او اردني او سوداني لايملكون SID من الدخول نهائيا للبرازيل.
وصلني اليوم عدة رسائل من اصدقاء ابلغوني بان الشركات التي يعملون لديها ابلغتهم رسميا بإنهاء عقودهم لان السفرات القادمة متحهة إلى دول تطلب SID
احد البحارة المصريين التحق بشركة خليجية منذ شهر والان السفينة لديها رحلة إلى البرازيل تم إنهاء عقده فورا لانه لايحمل SID .
📗 للعلم هناك 40 دولة تطلب الان هوية البحارة (SID) Seafarers' Identity Document وهي الزامية حسب اتفاقية العمل البحري MLC 2006 والدول البقية ستطبق إجراءات البرازيل.
🔺 ماهي وثيقة هوية البحارة (SID) ؟
وفقا للاتفاقية، فإن SID عبارة عن بطاقة ذات وجهين تتضمن صورة رقمية وبيانات بيومترية وتوقيع ومعلومات شخصية (الاسم الكامل وتاريخ ومكان الميلاد والجنسية وما إلى ذلك) لحاملها، بالإضافة إلى المعلومات الأخرى الواردة في القائمة المقيدة الموجودة في المرفق الأول للاتفاقية.
على عكس جوازات سفر البحارة، لا يُطلب من SID أن يحتوي على معلومات حول المنصب الذي يشغله على متن السفينة.
وفي الوقت نفسه، يجب إصدار وثيقة تؤكد مكان عمل البحار من قبل الدولة التي تعمل السفينة تحت علمها وفقا لمواد اتفاقية البحارة، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 22.
لا يعتبر SID جواز سفر ويجب أن يكون مصحوبا بجواز سفر في حالة دخول البحار أو عبوره عبر دولة أجنبية. لهذا السبب يجب أن يكون لدى البحار جواز سفر بالإضافة إلى بطاقة الهوية.
منذ أن دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ، تطلب بعض البلدان بالفعل من البحارة أن يكون لديهم جوازات سفر بالإضافة إلى SID أثناء الدخول والخروج والعبور عبر أراضيها.
📗 الاتفاقية :
(ملخص )
اتفاقية وثائق هوية البحارة (مراجعة)، 2003، بصيغتها المعدلة (رقم 185)
(بدء النفاذ: 09 فبراير 2005) اعتمدت في جنيف، الدورة 91 للجنة القانون الدولي (19 حزيران/يونيه 2003)
المادة (١)
١ – لأغراض هذه الاتفاقية، يعني مصطلح "بحار" أي شخص مستخدم أو يقوم ب يعمل أو تعمل بأي صفة على متن سفينة ، بخلاف سفينة الحرب ، تشارك عادة في الملاحة البحرية.
2. في حالة وجود أي شك فيما إذا كانت أي فئات من الأشخاص يعتبرون بحارة لأغراض هذه الاتفاقية، يتم تحديد السؤال وفقا لأحكام هذا الاتفاقية من جانب السلطة المختصة في دولة الجنسية أو الإقامة الدائمة لهؤلاء الأشخاص بعد التشاور مع منظمات ملاك السفن ومنظمات البحارة المعنية.
3. بعد التشاور مع المنظمات التمثيلية ل أصحاب سفن الصيد والأشخاص العاملين على متن سفن الصيد، يجوز للسلطة المختصة تطبيق أحكام هذه الاتفاقية على الصيد البحري التجاري.
المادة (٢)
إصدار وثائق هوية البحارة
١ – على كل دولة عضو تكون هذه الاتفاقية نافذة بالنسبة له إصدار لكل من مواطنيها من البحارة ويجعل طلب لهذا الغرض وثيقة هوية للبحارة مطابقة ل أحكام المادة 3 من هذه الاتفاقية.
٢ – ما لم ينص على خلاف ذلك في هذه الاتفاقية، ويجوز أن يخضع إصدار وثائق هوية البحارة لنفس الشيء. الشروط المنصوص عليها في القوانين واللوائح الوطنية ل إصدار وثائق السفر.
٣ – يجوز لكل دولة عضو أيضا إصدار وثائق هوية البحارة المشار إليها في الفقرة 1 للبحارة الذين منحوا المركز من المقيمين الدائمين في أراضيها. يجب على المقيمين الدائمين في جميع حالات السفر وفقا لأحكام الفقرة من المادة 6 7.
٤ – تكفل كل دولة عضو وثائق هوية البحارة يتم إصدارها دون تأخير لا مبرر له.
٥ – للبحارة الحق في الطعن الإداري في حالة رفض طلبهم.
٦ – لا تخل هذه الاتفاقية بما يلي: التزامات كل عضو بموجب الترتيبات الدولية المتعلقة اللاجئون وعديمو الجنسية.
المادة (٣)
المحتوى والشكل
١ – وثيقة هوية البحارة المشمولة بهذه الاتفاقية يجب أن يكون مطابقا - في مضمونه - للنموذج المبين في المرفق الأول بهذه الوثيقة. يجب أن يكون شكل المستند والمواد المستخدمة فيه بما يتفق مع المواصفات العامة المنصوص عليها في النموذج ، والتي يجب أن تستند إلى المعايير المبينة أدناه. شريطة أن أي التعديل يتسق مع الفقرات التالية، ويجوز للمرفق الأول، تعدل، عند الاقتضاء، وفقا للمادة 8 أدناه، في خاصة لمراعاة التطورات التكنولوجية. القرار ويحدد اعتماد التعديل متى يدخل التعديل حيز التنفيذ. ، مع مراعاة الحاجة إلى منح الأعضاء وقتا كافيا ل إجراء أي مراجعات ضرورية لهوية البحارة الوطنيين الوثائق والإجراءات.
٢ – تصمم وثيقة هوية البحارة في بطريقة بسيطة ، تكون مصنوعة من مادة متينة ، مع إيلاء اهتمام خاص ل الظروف في البحر وتكون قابلة للقراءة آليا. يجب أن تكون المواد المستخدمة:
(أ) منع التلاعب بالمستند أو تزويره، بقدر الإمكان ، وتمكين الكشف السهل عن التعديلات ؛
(ب) أن تكون متاحة عموما للحكومات بأقل تكلفة بما يتفق مع تحقيق الغرض المبين في (أ) على نحو موثوق فوق.
3. يأخذ الأعضاء في الاعتبار أي مبادئ توجيهية متاحة التي وضعتها منظمة العمل الدولية بشأن معايير التكنولوجيا التي سيتم استخدامها والتي من شأنها تسهيل استخدام المعايير الدولية.
٤ – يجب ألا تزيد وثيقة هوية البحارة عن جواز سفر عادي.
٥ – يجب أن تتضمن وثيقة هوية البحارة اسم السلطة المصدرة ، المؤشرات التي تمكن من الاتصال السريع مع ذلك السلطة وتاريخ ومكان إصدار الوثيقة و العبارات التالية:
(أ) هذه الوثيقة هي وثيقة هوية البحارة بالنسبة ل الغرض من اتفاقية وثائق هوية البحارة (مراجعة)، 2003، لمنظمة العمل الدولية؛
(ب) هذه الوثيقة وثيقة قائمة بذاتها وليست وثيقة جواز سفر.
٦ – الحد الأقصى لصلاحية وثيقة هوية البحارة يتم تحديدها وفقا لقوانين وأنظمة الدولة المصدرة ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تتجاوز عشر سنوات قابلة للتجديد بعد السنوات الخمس الأولى.
٧ –يجب أن تقتصر وثيقة الهوية على ما يلي:
(أ) الاسم الكامل (الاسم الأول واسم العائلة حيثما ينطبق ذلك
(ب) نوع الجنس
(ج) تاريخ ومكان الميلاد
(د) الجنسية
(ه) أي خصائص فيزيائية خاصة قد تساعد تعريف
(و) صورة رقمية أو أصلية
(ز) التوقيع.
8 – جميع البيانات المتعلقة بالبحار المسجلة في يجب أن تكون الوثيقة مرئية. يجب أن تتاح للبحارة إمكانية الوصول بسهولة إلى آلات تمكنهم من فحص أي بيانات لا تخصهم مقروءة بالعين. ويكون هذا الوصول متاحا من قبل أو نيابة عن سلطة الإصدار.
9 – محتوى وثيقة هوية البحارة وشكلها تأخذ في الاعتبار المعايير الدولية ذات الصلة المذكورة في المرفق الأول.
المادة (٤)
قاعدة البيانات الإلكترونية الوطنية
١ – تكفل كل دولة عضو وجود سجل لكل بحارة. يتم تخزين وثيقة الهوية الصادرة أو المعلقة أو المسحوبة من قبلها في قاعدة البيانات الإلكترونية. وتتخذ التدابير اللازمة لضمان قاعدة البيانات من التدخل أو الوصول غير المصرح به.
2. تقيد المعلومات الواردة في السجل إلى التفاصيل الضرورية لأغراض التحقق من وثيقة هوية البحارة أو حالة البحار والتي هي بما يتفق مع حق البحار في الخصوصية والذي يلبي جميع متطلبات حماية البيانات المعمول بها. وترد التفاصيل في المرفق الثاني لهذه الوثيقة، الذي يجوز تعديله على النحو المنصوص عليه في المادة 8 أدناه، مع مراعاة الحاجة إلى إعطاء الأعضاء ما يكفي الوقت لإجراء أي تنقيحات ضرورية لقاعدة بياناتها الوطنية نظم.
٣ – تضع كل دولة عضو إجراءات تمكن أي بحار أصدرت له وثيقة هوية بحارة فحص والتحقق من صحة جميع البيانات المحفوظة أو المخزنة في قاعدة البيانات الإلكترونية التي تتعلق بذلك الفرد ولتوفير التصحيح إذا لزم الأمر، دون أي تكلفة على البحار المعني.
٤ – تعين كل دولة عضو جهة اتصال دائمة ل الرد على الاستفسارات ، من الهجرة أو غيرها من المختصة سلطات جميع أعضاء المنظمة، فيما يتعلق صحة وصلاحية وثيقة هوية البحارة الصادرة عن سلطتها. وتكون تفاصيل مركز التنسيق الدائم هي: تبلغ إلى مكتب العمل الدولي، ويقوم المكتب الاحتفاظ بقائمة ترسل إلى جميع أعضاء منظمة.
5. يجب على التفاصيل المشار إليها في الفقرة 2 أعلاه أن تكون على الإطلاق الأوقات التي يمكن الوصول إليها على الفور للهجرة أو غيرها من الجهات المختصة السلطات في الدول الأعضاء في المنظمة، إما إلكترونيا أو من خلال جهة التنسيق المشار إليها في الفقرة 4 أعلاه.
6- لأغراض هذه الاتفاقية، يجب وضع قيود لضمان عدم وجود بيانات - في على وجه الخصوص ، يتم تبادل الصور الفوتوغرافية ، ما لم تكن هناك آلية للتأكد من أن معايير حماية البيانات والخصوصية المعمول بها هي التزمت بها.
7. يجب على الأعضاء التأكد من أن البيانات الشخصية الموجودة على لا يجوز استخدام قاعدة البيانات الإلكترونية لأي غرض آخر غير التحقق من وثيقة هوية البحارة.
المادة (٥)
تيسير إجازة الشاطئ وعبور ونقل البحارة
١ – أي بحار يحمل وثيقة هوية صالحة للبحارة صادرة وفقا لأحكام هذه الاتفاقية من قبل أحد الأعضاء يعترف بالاتفاقية التي تكون الاتفاقية نافذة بالنسبة لها كبحار بالمعنى المقصود في الاتفاقية ما لم تكن هناك أسباب واضحة ل التشكيك في صحة وثيقة هوية البحارة.
2. التحقق وأي استفسارات وإجراءات ذات صلة اللازمة لضمان أن البحار المطلوب دخوله عملا إلى الفقرات من 3 إلى 6 أو من 7 إلى 9 أدناه هو حامل البحارة وثيقة الهوية الصادرة وفقا لمتطلبات هذا لا يتحمل البحارة أو ملاك السفن أي تكلفة.
إجازة الشاطئ
3. التحقق وأي استفسارات وإجراءات ذات صلة وتنفذ المشار إليها في الفقرة 2 أعلاه في أقصر وقت ممكن. الوقت الممكن شريطة أن يكون الإشعار المسبق المعقول لصاحب التسجيل تم استقبال الوصول من قبل السلطات المختصة. وجاء في الإشعار الصادر عن يجب أن يتضمن وصول حامل التسجيل التفاصيل المحددة في القسم 1 من المرفق الثاني - ألف
٤ – تقوم كل دولة عضو تكون هذه الاتفاقية نافذة بالنسبة لها، بما يلي: أقصر وقت ممكن ، وما لم تكن هناك أسباب واضحة للشك صحة وثيقة هوية البحارة ، والسماح بالدخول في إقليم بحار يحمل هوية بحار صالحة وثيقة ، عند طلب الدخول للحصول على إجازة مؤقتة على الشاطئ أثناء السفينة في الميناء.
5. يسمح بهذا الدخول شريطة أن تكون الإجراءات الشكلية عند وصول السفينة قد تم الوفاء بها والسلطات المختصة ليس لديهم سبب لرفض الإذن بالقدوم إلى الشاطئ لأسباب عامة الصحة أو السلامة العامة أو النظام العام أو الأمن القومي.
٦ – لأغراض إجازة الشاطئ لا يجوز للبحارة أن يكونوا كذلك مطلوب لعقد تأشيرة. أي عضو ليس في وضع يسمح له بذلك بشكل كامل تنفيذ هذا الشرط يجب أن يضمن أن قوانينها ولوائحها أو توفر الممارسة ترتيبات متكافئة إلى حد كبير.
العبور والنقل
٧ – تقوم كل دولة عضو تكون هذه الاتفاقية نافذة بالنسبة لها، بما يلي: في أقصر وقت ممكن ، تسمح أيضا بدخول أراضيها البحارة الذين يحملون وثيقة هوية صالحة للبحارة تكملها جواز السفر ، عند طلب الدخول لغرض:
(أ) الانضمام إلى سفينتهم أو الانتقال إلى سفينة أخرى؛
(ب) المرور العابر للانضمام إلى سفينتهم في بلد آخر أو للعودة إلى الوطن ؛ أو أي غرض آخر معتمد من قبل سلطات العضو المعني.
8. يسمح بهذا الدخول ما لم تكن هناك أسباب واضحة لذلك. التشكيك في صحة وثيقة هوية البحارة، المقدمة أن السلطات المختصة ليس لديها سبب لرفض الدخول لأسباب الصحة العامة أو السلامة العامة أو النظام العام أو الأمن القومي.
٩ – يجوز لأي عضو، قبل السماح له بالدخول إلى أراضيها للغرض المحدد في الفقرة 7 أعلاه، تتطلب أدلة مرضية ، بما في ذلك أدلة وثائقية للبحارة النية والقدرة على تنفيذ تلك النية. يجوز للعضو أيضا قصر إقامة البحار على فترة تعتبر معقولة ل الغرض في السؤال.
المادة (٧)
الحيازة والانسحاب المستمران
١ – تظل وثيقة هوية البحارة في حيازة البحار في جميع الأوقات ، إلا عندما تكون في حفظ ربان السفينة المعنية ولدى البحارة موافقة خطية.
٢ –إجراءات تعليق أو سحب وثائق هوية البحارة يتم إعدادها بالتشاور مع ممثلي مالكي السفن ومنظمات البحارة وتتضمن إجراءات الاستئناف الإداري.
للمهتمين رابط الاتفاقية بالكامل
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:93:0::NO:93:P93_INSTRUMENT_ID:312330:NO