المحامي خالد الشاوش العمري

المحامي خالد الشاوش العمري محام ومستشار قانوني
محاماه - استشارات قانونية عامة - تحرير عقود - تحكيم #

"محامي ومستشار قانوني صنعاء "
"عضو إتحاد المحامين العرب"
رئيس لجنة الرقابة والمحاسبة لجمعية بني العمري الإجتماعية الخيرية"
المهام والأعمال :-👈تقديم كافة الاستشارات والخدمات القانونية، وإعداد العرائض، دراسة القضايا والترافع فيها أمام المحاكم #

17/06/2025

تحديد أرباح #المضاربة في الفقه والقانون اليمني
أ . د/ عبد المؤمن شجاع الدين
الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء
نظم القانون المدني اليمني عقد المضاربة في المواد من (841) حتى المادة (873)، وضمن ذلك عرّف القانون المدني المضاربة في المادة (841) التي نصت على أن (المضاربة (القراض) هي أن يدفع شخص هو رب #المال أو من يمثله إلى شخص آخر مالاً معلوم المقدار والصفة مقابل جزء من #الربح معلوم النسبة وبحسب العرف)، فقد اشترط هذا النص ان يتم تحديد نسبة ربح كل من صاحب المال والعامل المضارب في عقد المضاربة أي في بداية علاقة المضاربة بين الطرفين ، بيد ان هناك إشكاليات عدة تنتشر في اليمن عند تطبيق عقد المضاربة عندما لايمسك المضارب بالمال الدفاتر والسجلات اللازمة أو تلك التي تم الإتفاق على أن يمسكها المضارب ، وكذلك حينما لايلتزم المضارب بإطلاع صاحب المال وموافاته بكشوفات حسابات منتظمة تبين المركز المالي لعمليات المضاربة التي قد تستمر لسنوات بل لعقود من الزمن من غيرتنضيض أي تصفية لنتائج عمليات المضاربة وتحديد ربح كل طرف، وهذا شائع في اليمن بكثرة.
إضافة الى ان هذا النص قد صرح بإن العرف معتبر في اجراءات وكيفية #إحتساب ارباح المضاربة عند الخلاف بين المضارب وصاحب المال وعدم التزام المضارب بمسك الدفاتر والسجلات والنظم المحاسبية اللازمة.
ولذلك فأنه ينبغي على القاضي في هذه الحالة عند رفع الخلاف إليه بشأن إحتساب وقسمة الأرباح فيما بين الطرفين يجب عليه اللجوء إلى العرف طالما أن صاحب المال ينازع في صحة وسلامة كشوفات حساب المضاربة أو لم تتوفر في تلك الكشوفات الشروط التي تبعث الثقة فيها، فعندئذٍ يتم اللجوء إلى أصحاب الدراية والخبرة بعرف المهنة التي عمل فيها المضارب أو استثمر فيها المال، حسبما أشار الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 15-3-2010م في الطعن رقم (37155)، فقد ورد ضمن أسباب الحكم المشار إليه: (كما أن المحكمة الإبتدائية والشعبة الإستئنافية لم تحققا في دفاع الطاعن أنه كان يسلم الى المطعون ضده كشوف حسابات المضاربة بالكمية المسلمة له من المطعون ضده ، فقد ذكر الطاعن في دفاعه أنه كان يسلم تلك الكشوفات إلى المطعون ضده بصفة دورية حتى عام....، فعلى الشعبة أن تستأنس بما جرى عليه العرف في هذه المهنة لتحديد حقوق كل طرف)، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الآتية:
الوجه الأول: ماهية عقد المضاربة (القراض):
المضاربة : عقد يتم إبرامه بين طرفين يقدم أحدهما (صاحب المال) يقدم مالاً للطرف الآخر (المضارب أو #العامل) ليتجر العامل بالمال أو يستثمره على أن يكون الربح بينهما حسب النسبة التي يتفق عليها الطرفان، أما الخسارة فيتحملها صاحب المال وحده إلا في حالة تعدي المضارب أو تقصيره.
وقد عرّف القانون المدني اليمني المضاربة بتعريف مقارب للتعريف الفقهي ، حسبما هو مقرر في المادة (841) التي نصت على أن (المضاربة (القراض) هي أن يدفع شخص هو رب المال أو من يمثله إلى شخص آخر مالاً معلوم المقدار والصفة مقابل جزء من الربح معلوم النسبة وبحسب العرف)، (النظرية العامة للمصرفية الإسلامية، أ. د. عبد المؤمن شجاع الدين، جولة الجامعة الجديدة صنعاء ٢٠١٩م، ص351).
الوجه الثاني: شروط وضوابط المضاربة:
وضع الفقه الإسلامي والقانون المدني اليمني عدة شروط وضوابط لصحة عقد المضاربة يمكن تلخيصها وعرضها على النحو الآتي:
لا يضمن المضارب رأس #المال إلا بالتعدي والتقصير.
إذا حققت المضاربة أرباحاً فيتم تقاسمها بحسب النسبة التي سبق الإتفاق عليها بين صاحب المال والمضارب ، وإذا حدثت خسارة فيتحمل خسارة المال صاحب المال وحده.
أن يكون رأس المال حاضراً ومسلماً للمضارب ، فلا يجوز أن يكون رأس المال #ديناً.
أن تكون أرباح صاحب المال والمضارب شائعة في الربح المحقق أي نسبة معينة وليس مبلغاً مقطوعاً ولا حصة شائعة من رأس المال، لأن إشتراط الحصة من رأس المال يكون في حكم المبلغ المقطوع.
يجب أن يتم توزيع الأرباح من الربح الحقيقي المتحقق فعلاً، لأنه إذا تم تقسيم ربح من غير أن يكون هناك ربح محقق فان ذلك يعد إحتيالاً على أموال الناس أو قرضاً بفائدة.
يجب على المضارب أن يتجر أو يستثمر المال في مباح. (الفقه المقارن مع مسائل فقهية معاصرة، أ. د .عبد المؤمن شجاع الدين، مكتبة الصادق جولة الجامعة الجديدة صنعاء 201٦، ص137).
الوجه الثالث: كيفية تقييم الأرباح الناتجة عن المضاربة:
لايتم تقسيم الربح الا من الربح الصافي، وذلك بعد خصم المصاريف والتكاليف التي تكبدها العامل أو المضارب ، والأصل أن يتضمن عقد المضاربة بنداً يحدد النسبة المستحقة لصاحب المال والنسبة المستحقة للعامل المضارب، وعندئذٍ يجب تنفيذ ما تم الإتفاق عليه بين الطرفين، أما إذا لم يتم تحديد نسبة ربح أي من الطرفين في عقد المضاربة فيتم تقسيم الأرباح بين الطرفين بالتساوي.
وإذا كان المضارب قد خلط ماله مع رأس مال المضاربة فيتم توزيع الربح على أساس نسبة كلٍ منهما في رأس المال.
إضافة الى ان الأصل أن الربح في المضاربة لا يتم توزيعه إلا بعد التصفية وتنضيض المال حقيقة اوحكما أي تحويل جميع البضاعة إلى نقود أو تقويم ما بقى منها ومعرفة الربح وهو ما زاد على رأس المال بعد خصم المصروفات، ويمكن أن تتم هذه التصفية كل شهر أو شهرين أو غير ذلك فيأخذ العامل نسبته ويأخذ صاحب المال رأس ماله بضاعة أو نقوداً إضافة إلى نسبة ربحه.
ويجوز تقسيم ما ظهر من ربح تحت الحساب ، فيأخذ العامل نسبته وينفق على نفسه منها ، لأن العامل يملك حصته من الربح بمجرد ظهوره ،ولكنه ملك غير مستقر، فقد جاء في المعايير الشرعية ص373: (والعبرة بجملة نتائج الأعمال عند التصفية فإذا كانت الخسارة عند تصفية العمليات أكثر من الربح يخصم رصيد الخسارة من رأس المال ولا يتحمل المضارب منه شيئاً بإعتباره أميناً مالم يثبت التعدي أو التقصير، وإذا كانت المصروفات على قدر الإيرادات يتسلم صاحب العمل رأس ماله، وليس للمضارب شيء، ومتى تحقق ربح فأنه يوزع بين الطرفين وفق الإتفاق بينهما ، ويستحق المضارب نصيبه من الربح بمجرد ظهوره (تحققه) في عمليات المضاربة ، ولكنه ملك غير مستقر، إذ يكون محبوساً وقاية لرأس المال فلا يتأكد إلا بالقسمة عند التنضيض الحقيقي أو الحكمي، ويجوز تقسيم ما ظهر من ربح بين الطرفين تحت الحساب، ويراجع ما تم دفعه مقدماً تحت الحساب عند التنضيض الحقيقي أو الحكمي.
ويتم توزيع الربح بشكل نهائي بناءً على أساس الثمن الذي تم بيع الموجودات به وهو ما يعرف بالتنضيض الحقيقي، ويجوز أن يتم توزيع الربح على أساس التنضيض الحكمي ، وهو تقييم الموجودات بالقيمة العادية، وتقاس الذمم المدينة بالقيمة النقدية المتوقع تحصيلها أي بعد حسم نسبة الديون المشكوك في تحصيلها ، ولا تؤخذ في قياس الذمم المدينة القيمة الزمنية للدين (سعر الفائدة) ولا مبدأ الحسم على أساس القيمة الحالية (أي ما يقابل تخفيض مبلغ الدين لتعجيل سداده). (النظرية العامة للمصرفية الإسلامية، أ. د .عبد المؤمن شجاع الدين، جولة الجامعة الجديدة صنعاء 2024م، ص ).
الوجه الرابع: قيد إيرادات المضاربة ومصروفاتها:
يجب على المضارب أن يمسك الدفاتر والسجلات اللازمة لقيد الإيرادات المتحصلة من عملية المضاربة وكذا دفتر أو سجل خاص بقيد المصروفات وكذلك يجب عليه أن يمسك دفتر اليومية الذي يتم فيه قيد عمليات الإيرادات والمصروفات اليومية، إضافة إلى أنه ينبغي على المضارب أن يمسك دفتر الجرد والدفاتر التجارية المقررة في القانون التجاري التي اشترطها ذلك القانون.
بالإضافة إلى ذلك فإنه يجب على المضارب الإحتفاظ بالمستندات المؤيدة لصحة القيود المحاسبية في الدفاتر التجارية المشار إليها حتى تكون الدفاتر التجارية نظامية ومقبولة قانوناً لإظهار المركز المالي لعملية المضاربة بصدق وأمانة.
ويحق لصاحب المال أن يشترط في عقد المضاربة إلزام المضارب بنظم وسجلات حسابية معينة، وفي كل الأحوال ينبغي على المضارب أن يوافي صاحب المال بكشوفات حساب منتظمة عن سير عملية المضاربة وما تحققه من ربح وخسارة أولاً بأول، كما ينبغي على المضارب أن يمكن صاحب المال من الإطلاع على الدفاتر وحسابات شركة المضاربة، وكذا ينبغي على المضارب أن يوافي صاحب المال بأية حسابات قد يطلبها بشأن عملية المضاربة ، فإن لم يقم المضارب بذلك فإن ذلك يعد تقصيراً من جانبه.
وقد كانت هذه المسألة سبب الخلاف بين صاحب المال والمضارب في القضية التي أشار إليها الحكم محل تعليقنا، فإلتزام المضارب بالنظم المحاسبية السليمة والدفاتر التجارية اللازمة وموافاته لصاحب المال بكشوفات حساب منتظمة وعدم إعتراض صاحب المال عليها في حينه ، كل هذا يجنب الطرفين الخلاف واللجوء إلى العرف لإحتساب الأرباح والخسائر والإيرادات والمصروفات، فعند وجود الدفاتر والسجلات وإلتزام المضارب بالنظم المحاسبية يوجد الأساس السليم لإحتساب #إيرادات ومصروفات عملية المضاربة وفي ضوء ذلك يتم تحديد الأرباح والخسائر دون حاجة إلى أصحاب العرف في المهنة التي سلكها المضارب في مضاربته.
(النظرية العامة للمصرفية الإسلامية، أ. د .عبد المؤمن شجاع الدين، جولة الجامعة الجديدة صنعاء 2024م، ص ).
الوجه الخامس: يكون اللجوء إلى العرف لإحتساب الأرباح والخسائر وحقوق العامل وصاحب المال يكون عندما لا يلتزم المضارب بالسجلات أو الدفاتر والنظم المحاسبية المقررة في القانون أو التي اشترطها صاحب المال:
إذا لم يلتزم المضارب بالدفاتر والنظم المحاسبية السابق ذكرها، فيتم اللجوء إلى العرف أي العارفين من أصحاب المهنة المماثلة للعمل الذي قام به المضارب لتحديد أرباح وخسائر عملية المضاربة، وفي ضوء ذلك يتم تحديد صافي الربح الإجمالي ويتم توزيعه بحسب الإتفاق المسبق بين المضارب وصاحب المال حسبما قضى الحكم محل تعليقنا، والله اعلم

08/06/2025

إعفاءات #الإستثمار لا تمس حقوق الوكيل التجاري
أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين
الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء
لتشجيع الإستثمار في #اليمن منح قانون الإستثمار اليمني المستثمرين مزايا وإعفاءات عدة ليست مجال تعليقنا، من هذه المزايا : الإعفاءات الجمركية والضريبية وتسهيل إستيراد مستلزمات وإحتياجات المشروع الإستثماري وتسهيل الحصول على التراخيص اللازمة.
وفي غالب الأحيان يقوم المستثمر بإستيراد إحتياجات المشروع الإستثماري من #الشركات الأجنبية أحيانا بواسطة الوكيل الحصري للشركة الاجنبية في اليمن ، وفي بعض الحالات يقوم المستثمر بالإستيراد من الشركة الاجنبية مباشرة من غير علم وموافقة الوكيل الحصري للشركة الاجنبية في اليمن.
فإذا كان لهذه الشركات الأجنبية وكلاء تجاريون محليون مسجلون لدى وزارة الاقتصاد والإستثمار (وزارة الصناعة والتجارة) بموجب عقود وكالة يتولى الوكيل المحلي للشركة الأجنبية يتولى بموجبه بيع وتسويق وتوزيع منتجات الشركة الأجنبية في اليمن، فإذا قام المستثمر بإستيراد إحتياجات مشروعه الإستثماري من الشركات الأجنبية خارج اليمن ، ففي هذه الحالة لاتمتد الإعفاءات المقررة في قانون الإستثمار لا تمتد إلى حقوق الوكيل المحلي المقررة بموجب عقد الوكالة بين الوكيل المحلي والشركة، الاجنبية وبموجب قانون تنظيم الوكالات وفروع الشركات الاجنبية في اليمن، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 24-2-2010م في الطعن رقم (38802)، المسبوق بالحكم الإستئنافي الذي ورد ضمن أسبابه: (وحيث أن المستأنف ضده لم يقم بالشراء من الوكيل المحلي ، وإنما قام بالشراء من الشركة الأجنبية الموكلة، وهو الأمر الذي ما كان #للمستأنف ضده أن يقوم به مع وجود الوكيل الحصري في اليمن بموجب عقد الوكالة المبرم بتاريخ.... المسجل في سجل عام #الوكالات الأجنبية بتاريخ.....، وحيث أن محامي المستأنف ضده لم ينكر إستيراد المنتجات من #الشركة الأجنبية الموكلة وإنما اعتبر ذلك من المزايا التي يتمتع بها المستثمر وهو المستأنف ضده طبقاً لما ورد في قانون الإستثمار، وبالنظر والتأمل في ما احتواه ملف القضية يتضح أن نعي المستأنفة له ما يبرره، فقانون الإستثمار وإن كان قد منح المستثمرين مزايا وإعفاءات إلا أن تلك المزايا والإعفاءات لا يمكن أن تؤدي إلى إلغاء حقوق الأفراد الثابتة في القوانين الأخرى ، ومن ذلك حقوق الوكيل الحصري الثابتة في عقد وكالته طبقاً للقوانين النافذة، فالمزايا المقررة في قانون الإستثمار متعلقة بالحقوق العامة التي تتعلق بالخزينة العامة كالضرائب والرسوم الجمركية...إلخ، فلا تمتد هذه الإعفاءات لتشمل الحقوق المالية الخاصة بالأفراد والشركات المقررة بموجب قوانين أخرى تنظمها كقانون تنظيم وكالات وفروع الشركات والبيوت الأجنبية)، وعند الطعن بالنقض في الحكم الإستئنافي أقرت الدائرة التجارية ما ورد في الحكم الإستئنافي في هذا الشأن، وأقرت أن مسئولية المستثمر الذي قام بالإستيراد من الشركة الأجنبية مباشرة تقوم على أساس المسئولية التقصيرية وليس المسئولية العقدية لعدم وجود عقد فيما بين المستثمر والوكيل التجاري المحلي، فقد ورد ضمن أسباب حكم المحكمة العليا: (كون الفعل الذي نشأ عنه الضرر وتعين جبره ناتج عن المسؤولية التقصيرية للمطعون ضده وليست مسؤولية عقدية، إذ لا يوجد عقد بين الطاعنة والمطعون ضده)، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الآتية:
الوجه الأول: المزايا المقررة للمشاريع الإستثمارية في قانون الإستثمار اليمني:
يوفر قانون الإستثمار اليمني عدة مزايا للمستثمرين منها: الإعفاءات الضريبية والإعفاءات الجمركية وإعفاء مستلزمات الإنتاج الحيواني والزراعي والسمكي من الرسوم الجمركية والضريبية ، وكذلك إعفاء مستلزمات الإنتاج للمشاريع الأخرى بنسبة 50% من كافة الرسوم الجمركية للمشاريع القائمة والمسجلة...إلخ، حسبما هو مقرر في المواد (20 و 21 و 22 و 23 ....إلخ) من قانون الإستثمار
ومع كثرة المزايا والاعفاءات التي قررها قانون الإستثمار للمشاريع الإستثمارية إلا أن تلك الإعفاءات في مجملها متعلقة بالحقوق العامة المتعلقة بالخزينة العامة للدولة ، فهي عبارة عن إعفاءات من الضرائب والرسوم الجمركية وتسهيلات في التراخيص وغيرها تقوم الدولة بمنحها للمشاريع الإستثمارية، ولم يرد من بين هذه الإعفاءات إعفاء المشاريع الإستثمارية أو المستثمرين من حقوق الوكيل المحلي الحصري للشركات الأجنبية.
الوجه الثاني: كيفية إستيراد المستثمر #للسلع والمنتجات من خارج اليمن:
من المعلوم أن المشاريع الإستثمارية التي يقيمها المستثمرون في اليمن تحتاج إلى وسائل إنتاج ومواد خام قد لا تكون متوفرة إلا خارج الدولة، ولذلك فإن المستثمر يستطيع إستيراد هذه الوسائل والمواد من الخارج عن طريق الوكيل المحلي للشركة الأجنبية المنتجة ، لأن قانون الوكالات قد صرح بأنه لا يجوز إستيراد الآلات والمعدات إلا عن طريق وكيل الشركة الاجنبية في اليمن ، حسبما هو مقرر في المادة (17) من قانون تنظيم وكالات وفروع الشركات والبيوت الأجنبية التي نصت على أنه: (-أ- لا يجوز إستيراد وسائل النقل الآلية والآلات الزراعية وآليات الطرق والآليات والمعدات والأجهزة الكهربائية والميكانيكية والإلكترونية وأية سلع أخرى تتطلب صيانة وقطع غيار إلا إذا وجدت لها وكالات مسجلة في الجمهورية).
وبناءً على طلب المستثمر فإن الوكيل يقوم بمخاطبة الشركة الأجنبية لتوريد السلع والمستلزمات المطلوبة للمشروع الإستثماري للتعاقد مع المستثمر وتوريد السلع والمنتجات اللازمة وخصم العمولة المستحقة للوكيل المحلي، وإذا قام المستثمر بالتعاقد مع الشركة الأجنبية من غير موافقة الوكيل المحلي، فيحق للوكيل إقتضاء عمولته من المستثمر ، وقد كانت هذه المسألة في الحكم محل تعليقنا هي جوهر النزاع فيما بين المستثمر والوكيل الحصري الذي كان يطالب المستثمر بالعمولة المستحقة له بموجب عقد الوكالة الذي ابرمه الوكيل المحلي مع موكلته الشركة الأجنبية، وقد قضى الحكم محل تعليقنا بإستحقاق الوكيل المحلي للعمولة من المستثمر الذي قام بالتعاقد مباشرة مع الشركة الأجنبية من غير علم او موافقة الوكيل المحلي.
الوجه الثالث: أساس العمولة المستحقة للوكيل المحلي:
بموجب عقد الوكالة المبرم فيما بين الوكيل المحلي والشركة الاجنبية يقوم الوكيل المحلي بمجموعة من الإجراءات لدى الجهات المختصة في اليمن كالحصول على التراخيص اللازمة وشهادات التسجيل للسلع والمنتجات وإجراء الفحوص اللازمة للمنتجات ، وكذا يقوم الوكيل بأعمال الدعاية والتسويق لسلع ومنتجات الشركة الأجنبية في السوق المحلية، ومقابل ذلك فإن الوكيل المحلي يستحق نسبة معينة من ربح كل صفقة يتم توزيعها في السوق المحلية، ويتم تحديد نسبة العمولة في عقد الوكالة المبرم فيما بين الوكيل المحلي والشركة الأجنبية، وتكون هذه النسبة أكبر إذا كان الوكيل نفسه قد قام بإستيراد المنتجات وبيعها ، اما إذا تم البيع عن طريق المناقصات الحكومية أو المشاريع الإستثمارية فإن نسبة العمولة المستحقة للوكيل تكون أقل من العمولة التي يتقاضاها الوكيل إذا قام هو بإستيراد السلع والمنتجات من الشركة التي وكلته. (التعليق على أحكام المحكمة العليا في المسائل التجارية الجزء الثاني، أ.د. عبد المؤمن شجاع الدين، مكتبة الصادق جولة الجامعة الجديدة صنعاء، طبعة 2024م صنعاء، ص282).
وبما أن أساس العمولة المقررة للوكيل المحلي هو عقد الوكالة المبرم فيما بين الوكيل والشركة الأجنبية فإن الإعفاءات المقررة في قانون الإستثمار لا تمتد إلى حقوق الوكيل المقررة بموجب عقد الوكالة وقانون تنظيم الوكالات وفروع الشركات الأجنبية.
الوجه الرابع: تكييف عمولة الوكيل المحلي عند إستيراد المستثمر للسلع والمنتجات من الشركة الأجنبية مباشرة من غير موافقة أو علم الوكيل المحلي:
في القضية التي أشار إليها الحكم محل تعليقنا كان المستثمر المحلي قد قام بإستيراد المنتجات اللازمة لمشروعه الإستثماري من الشركة الأجنبية المنتجة مباشرة من غير علم أو موافقة الوكيل المحلي، وعندئذٍ حدث الخلاف بين المستثمر والوكيل المحلي الذي كان يطالب بنسبة العمولة المستحقة له بحسب عقد الوكالة المبرم فيما بينه وبين الشركة المشار إليها، فيما كان المستثمر يجادل بأنه يحق له إستيراد إحتياجات مشروعه الإستثماري وإدخالها إلى اليمن من غير ان يقوم بدفع أي رسوم أو ضرائب أو عمولات، وقد قضى الحكم محل تعليقنا بأحقية الوكيل المحلي في الحصول على العمولة من المستثمر ، لأنه قد تم النص عليها في عقد الوكالة فيما بين الوكيل والشركة الأجنبية المنتجة ، لأن النص على إستحقاق الوكيل للعمولة إذا قام شخص آخر بالإستيراد من الشركة يجيزه قانون تنظيم الوكالات للشركات الأجنبية. (الأسس القانونية لعقود الوكالة التجارية، د. سميحة القليوبي، دار النهضة العربية القاهرة 2019م، ص127)، والله أعلم .

05/06/2025

تهانينا لكم بعيد الاضحى المبارك
أعاده الله علينا وعليكم وعلى المسلمين في كل مكان بالخير واليُمن والبركات

وكل عام وأنتم والجميع بألف خير
أخوكم المحامي خالد الشاوش العمري ⚖️
صنعاء روحي إب بلادي

 #صدور قرارات مجلس القضاء الأعلى رقم(١١٨)،(١١٩)،(١٢٠) لسنة ١٤٤٦ه
04/06/2025

#صدور قرارات مجلس القضاء الأعلى رقم(١١٨)،(١١٩)،(١٢٠) لسنة ١٤٤٦ه

 #صدور قرار رئيس مجلس القضاء الأعلى بندب قاضيين للعمل في هيئة التفتيش القضائي وتكليفهما برئاسة فرعي الهيئة في عدد من الم...
02/06/2025

#صدور قرار رئيس مجلس القضاء الأعلى بندب قاضيين للعمل في هيئة التفتيش القضائي وتكليفهما برئاسة فرعي الهيئة في عدد من المحافظات

30/05/2025

تحية خاصة لأحدث المتابعين لي! يسرني انضمامك! ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﻣﻨﻴﺮ ﺍﻟﻤﺎﻭﺭﻱ, جمال عبدالله سبعان, كمال العفاس, مسعود الشجاع, القاضي سالم باحقيبة باحقيبة

 #صدور قرار مجلس القضاء الأعلى بشأن نقل عدد من أعضاء النيابة العامة
28/05/2025

#صدور قرار مجلس القضاء الأعلى بشأن نقل عدد من أعضاء النيابة العامة

 #صدور قرار مجلس القضاء الأعلى بشأن نقل وتعيين لعدد( ٩٥)قاضي في المحاكم الابتدائية والاستئنافية
28/05/2025

#صدور قرار مجلس القضاء الأعلى بشأن نقل وتعيين لعدد( ٩٥)قاضي في المحاكم الابتدائية والاستئنافية

Address

Sanaa

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when المحامي خالد الشاوش العمري posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share