المحامي خالد الشاوش العمري

المحامي خالد الشاوش العمري محام ومستشار قانوني
محاماه - استشارات قانونية عامة - تحرير عقود - تحكيم #

"محامي ومستشار قانوني صنعاء "
"عضو إتحاد المحامين العرب"
رئيس لجنة الرقابة والمحاسبة لجمعية بني العمري الإجتماعية الخيرية"
المهام والأعمال :-👈تقديم كافة الاستشارات والخدمات القانونية، وإعداد العرائض، دراسة القضايا والترافع فيها أمام المحاكم #

26/08/2025

تحية خاصة لأحدث المتابعين لي! يسرني انضمامك! الشاعر اكرم الهردي, Said El Ouardi, Eslame Agedaty, أحمد أمين النهاري, Mohammod Biplob Rahman, بتول شحتة عبدالسلام, نبيل الخولاني, علي.عبده الحقب الهبه, حسين السا معي السامعي, عبده محمد حسن اليتيم, ﻋﺮﺍﺭ ﺷﺮﻳﻒ ﺍﻟﺒﺘﺮﻱ البتري, رضوان أحمد شرف اليوسفي, ابو قناص قناص, Wael Algapzy, احمد, Kha Lid, عبدالغني احمد, Temo Moor, Gusai Ibrahim, Abdolouiz Boulouiz, العلامي الطيار, عبدلله الحذوري الحذوري, ضيعت أسيل, جرمل بيضاني, منصور النمري, محمد الرشيدى, Ola Mohamed, السناري الفنجري, ᏕᎾᏬᏝᎬᎨᎷᎯᏁ. ᎠᎯᎻᎯᏁᎬ. ᏁᎬᏯᏕ, ابو صالح صالح, بلال الجحدري, ᎯᏢᎠ ᎬᏞᎡᏫᏌᎰ, حسين ابكر صلاح, محمد جعفر عثمان, قاهرهم البوني ال البوني, D Abdullah Al-asamet, عبد الرحيم نشاط, خديجة بيوكرى, Gehan Ahmed, علي محمد معوضه, عبدالرحمن محمد احمد التوي, South Arabia, حسن احمد احمد, Mouhsen Ahmad, ابو فهد المجملي, نايف احمد المشرع, عًلـيّــّ عًوُضًً آلَكَريـــــــّــمِــــــــ, ابوحاكم الذخري الذخري, مصطفى الادريسي, احمدبن علي الحذيفي

25/08/2025

إلزام محتجز وثائق #القسمة بتسليمها
أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين
الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء
وثائق القسمة كثيرة ومتنوعة منها مستندات تركة المورث قبل قسمتها وكشوفات حصر اموال التركة وتثمين اموال التركة القابلة للقسمة الفورية ووثيقة التركيز وفصول القسمة ، والمعتاد في اليمن ان تكون هذه الوثائق بعهدة الشخص الذي تولى قسمة التركة.
ومن الإشكاليات العملية الخطيرة قيام القسام بحجز مستندات #التركة أو وثائق القسمة مثل كشوفات #الحصر والتثمين والتركيز والفصول وغيرها، ويقوم #القسام أو الأمين الشرعي بإحتجاز مستندات التركة ووثائق القسمة لأسباب عدة من أبرزها عدم قيام المتقاسمين بدفع اجور القسام ،وفي بعض الاحيان يكون الغرض من ذلك إبتزاز القسام للورثة المتقاسمين بعد تمام القسمة...إلخ.
وتتسبب هذه المشكلة في حدوث نزاعات بين #المتقاسمين والقسام قد تصل في بعض الأحيان إلى قتل القسام أو العكس، وقد حدث هذا بالفعل، إضافة إلى أن مشاكل إحتجاز القسام أو الامين الشرعي لمستندات الورثة ووثائق القسمة تتوارثها الأجيال نتيجة وفاة القسام وإنتقال المستندات والوثائق إلى ورثة القسام بل إلى ورثة ورثة القسام، وتتسبب هذه الإشكاليات في تعطيل وصول حقوق الورثة إليهم وإطالة إجراءات التقاضي وتعقيدها في قضايا القسمة، فإذا كان الأمين أو القسام قد قام بإحتجاز المستندات والوثائق ومات ومازالت الوثائق المحتجزة لديه، فيحق للورثة المتقاسمين أو أحدهم المطالبة القضائية لوارث القسام الذي انتقلت الى حوزته تلك الوثائق المطالبة القضائية للحائز للوثائق بطلب أصلي أو بطلب عارض، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 18-3-2015م في الطعن رقم (56850)، وقد سبق ذلك أن قضى الحكم الابتدائي بـ(إلزام أولاد القسام بتسليم ما لدى حي والدهما من فصول تخص المدعين المضمنة في محرر الإجارة المؤرخة..... (أي قبل خمسين سنة من تاريخ رفع الدعوى)، وتعليق الفصل في الطلب الأصلي والدفع المقدم بشأنه من المدعى عليهما إلى حين تنفيذ الفقرة الأولى من هذا القرار)، وقد قضت الشعبة المدنية بتأييد الحكم الابتدائي، وعند الطعن بالنقض في الحكم الاستئنافي أقرت الدائرة المدنية الحكم الاستئنافي، وقد ورد ضمن أسباب حكم المحكمة العليا: (فقد وجدت الدائرة: أن مناعي الطاعنين ليست في محلها ولا يوجد لها سنداً ،لأن الثابت أن المحكمة الابتدائية استندت إلى المحرر المؤرخ..... بقلم..... وعليه تعميد حاكم الناحية في حينه ، وذكرت المحكمة أن المدعين قد احضروا شاهدين هما..... و..... لتأكيد عدالة كاتب الإجارة المشار إليها ، وعرف الشاهد الثاني بخط كاتب المحرر، كما قدم المدعون المطعون ضدهم حالياً محرراً آخر بخط الكاتب نفسه لتأكيد الشهادة بأن الكاتب كان يحرر المحررات في قريته، كما أن أحد الطاعنين قد ذكر في مرافعته بأنهم قد سلموا الفصول إلى الورثة المطعون ضدهم، ومن خلال ذلك فقد ظهر مايدل على بقاء الفصول والمستندات لدى والد الطاعنين)، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الآتية:
الوجه الأول: كيفية وصول المستندات إلى حجز القسام أو الامين الشرعي:
عند إجراء القسمة الشرعية يقوم القسام بإلزام الورثة الذين بحوزتهم مستندات مورثهم بتسليمها إلى القسام حتى يقوم بدراستها والتحقق من ملكية المورث لأموال التركة والديون والرهون والإجارات التي تدل على الأموال المملوكة بالفعل للمورث وتلك المؤجرة له من الغير وأموال الغير المرهونة لديه وأموال الغير المودعة لديه وأموال المورث المرهونة أو المودعة لدى الغير وديونه لدى الغير والديون المستحقة للغير بذمة المورث والوصايا الصادرة منه للغير.
ولا حرج على القسام حينما يشرع بإجراءات القسمة من مطالعة ودراسة مستندات المورث المطلوب قسمة تركته ، لأن ذلك من مقتضيات إجراءات القسمة ، ولكن الواجب عليه أن لا يقوم بأخذ مستندات التركة إلى حوزته، فالواجب أن يقوم القسام بجمع مستندات التركة وحفظها في خزانة منزل المورث ويكون للخزينة مفتاحان أحدهما بيد القسام والآخر بيد أحد الورثة المتراضى عليه من بينهم ، حسبما ورد في دليل إجراءات قسمة التركات الصادر مؤخراً من مجلس القضاء الاعلى.
وكذلك الحال بالنسبة لوثائق القسمة مثل كشوفات الحصر والتثمين والتركيز فأنه ينبغي حفظها في الخزينة المشار إليها، أما الفصول فأنه ينبغي تسليم كل وارث فصله بمجرد الإنتهاء من تحريرها، إلا أنه بدلاً من ذلك يقوم بعض القسامين بإصطحاب المستندات ووثائق القسمة إلى حوزته خارج مقر المورث.
وهناك صورة أخرى لحجز مستندات #الملكية : وهي قيام الأمين الشرعي بمطالبة البائع بتسليمه كافة مستندات المبيع حتى يتمكن الأمين من التحقق من ملكية البائع لما يبيع، بيد أن بعض الأمناء قد يحتجز هذه المستندات للتحقق من جدية البائع في البيع وحمل البائع على البيع، لأن بعض الأمناء يحرص على إتمام إجراءات البيع لديه عن طريق حجز مستندات البائع وإلزام المشتري بتسليم الامين ما يسمى (بالقطع) وهو قيام المشتري بإيداع جزء من الثمن لدى الأمين، وفي بعض الحالات يستمر حجز الأمين لمستندات المبيع والوثيقة التي قام بتحريرها ، فلا يسلمها إلا بعد دفع اجره.
الوجه الثاني: مسئولية القسام والأمين الشرعي الذي يحتجز المستندات:
من المؤكد أنه تلحق بأصحاب المستندات والوثائق المحتجزة اضرار مادية ونفسية فادحة من أهمها ضياع حقوقهم ومصالحهم المذكورة في تلك المستندات والوثائق ، لأن صاحب الحق لا يستطيع المطالبة بحقه أو الدفاع عنه إلا إذا اثبت حقه عن طريق تلك المستندات المعدة لإثبات الحقوق، وقد لايستطيع الإنتفاع بحقه إلا اذا تم تسليمه مستندات ذلك الحق ، ولذلك فإن المحتجز لتلك المستندات يكون مسئولاً عن تعويض الأضرار التي تلحق بأصحاب تلك المستندات، إضافة إلى أن المحتجز يكون مسئولاً عن تسريب البيانات الواردة في تلك المستندات مثل اسماء المواضع أو الأراضي وحدودها وتواريخ المستندات وكاتبها أو تسريب صور منها لخصوم أصحاب المستندات او لجيرانهم في الاراضي، كما أن مقتضى الأمانة في الأمين الشرعي او القسام تستدعي المبادرة إلى تسليم المستندات والوثائق لأصحابها، ولذلك فأنهما مسئولان عن التأخير في تسليم المستندات.
الوجه الثالث: إحتجاز المستندات والوثائق لدى القسام والأمين الشرعي ودلالته على عدم إتمامهما للعمل المطلوب منهما:
تستدعي المهمة المناطة بالأمين الشرعي أو القسام أن يقوما بعملهما بتحرير الوثائق المطلوبة وعند إتمامهما لذلك يقوما بتسليم المستندات والوثائق إلى أصحابها للتدليل على قيامهما وتنفيذهما العمل المطلوب وإنجاز العمل المناط بهما وإتمامه، فإذا لم يقم الأمين أو القسام بذلك فإن هذا يدل على عدم إنجاز العمل وتمأمه، فالتسليم له أهميته في تقرير إجرة القسام أو الأمين الشرعي ، فالواجب أن يقوما بالعمل وأن يسلما المستندات والوثائق إلى أصحابها ثم يطالبا بأجرهما لإتمامهما العمل.
الوجه الرابع: مدى جواز قيام الأمين الشرعي أو القسام بإحتجاز المستندات والوثائق حتى دفع اجرته:
إلتزام القسام أو الأمين الشرعي بتحرير المستندات والوثائق من واقع المستندات الأصلية إلتزام يقابله إلتزام صاحب المستندات بدفع اجور تحرير المستندات، ويستند بعض الأمناء والقسامين إلى هذه المسألة في إحتجاز المستندات حتى سداد اجرتهم، غير أنه من المعروف أن الحقوق والمصالح التي تتضمنها المستندات المحجوزة تزيد كثيراً عن مقدار الأجرة ، بل أن غالبية المستندات لم يقم القسام أو الأمين أصلاً بتحريرها وإنما تم تسليمها إليه لتحرير المستندات المطلوبة في ضوئها مثل اصول اموال التركة أو اصول البائع التي يسلمها للامين الشرعي لتحرير وثيقة البيع في ضوئها.
فضلاً عن أن هناك وسائل وطرق شرعية وقانونية لمطالبة القسام أو الأمين بأجره، غير إحتجاز الوثائق ، ومن ذلك مطالبة القضاء عن طريق أمر على عريضة مثل مطالبة ً المحامي بأتعاب المحاماة، وهي وسيلة سهلة ويسيرة.
الوجه الخامس: إثبات وجود المستندات والوثائق لدى المحتجز لها:
كان الحكم محل تعليقنا قد استند في قضائه بإلزام أولاد القسام (كان يتولى أيضاً كتابة العقود والتصرفات) استند الحكم إلى وثيقة إجارة لبعض الأموال ذكر كاتبها وهو القسام أن الفصول المحفوظة لديه تدل على ملكية المؤجرين ، فقضى الحكم محل تعليقنا بإلزام اثنين من الأولاد الذكور للقسام بتسليم تلك المستندات التي ظلت بحوزة والدهم وحوزتهما من بعده لمدة تزيد على خمسين سنة.
ويجوز إثبات وجود المستندات بعهدة الحاجز لها بأية طريقة من طرق الإثبات كالإقرار والشهادة والكتابة، فإذا ثبت وجود المستندات لدى القسام أو الأمين الشرعي فإن ذمتهما لا تبراء إلا إذا أثبتا إستلام أصحاب المستندات لها.
ومن الملاحظات المهمة ان الحكم محل تعليقنا قد قضى بإلزام ابناء القسام بتسليم الفصول ولم يحكم على اصحاب الفصول بدفع أجرة القسام الذي احتجز فصولهم لمدة تزيد على خمسين سنة ، لأن الاضرار التي لحقت باصحاب الفصول تفوق كثيرا اجور القسام!!!!.
الوجه السادس: حق أصحاب المستندات المحتجزة في المطالبة القضائية بإستعادة مستنداتهم من الامين أو القسام وأولادهما:
إذا ثبت وجود المستندات والوثائق بعهدة القسام أو الأمين الشرعي فيحق لصاحب المستندات أن يلجأ إلى القضاء للمطالبة بإلزام الحاجز للمستندات أو ولده الذي بعهدته تلك المستندات بتسليمها مثلما ورد في الحكم محل تعليقنا، ولا يتقادم هذا الحق بمضي الزمن.

الوجه السابع: إحتجاز الفصول المستندات والوثائق من اسباب إطالة اجراءات قسمة التركات:
في القضية التي تناولها الحكم محل تعليقنا قضى الحكم الابتدائي بـإلزام أولاد القسام بتسليم ماكان لدى حي والدهما من فصول تخص المدعين المضمنة في محرر الإجارة الذي تم تحريره قبل خمسين سنة من تاريخ رفع الدعوى، ومن جانب آخر قضى الحكم الإبتدائي بتعليق الفصل في الطلب الأصلي وهو طلب القسمة إلى حين تنفيذ االمحكوم عليهم للفقرة الأولى من الحكم وهي قيام المحكوم عليهما بالفعل بتسليم الفصول حتى تتم اجراءات القسمة في ضوئها ، فلو كانت فصول القسمة بحوزة المدعين لتمت اجراءات في الحكم ذاته ولما طالت اجراءات القسمة على هذا النحو.(التعليق على أحكام المحكمة العليا في مسائل القسمة الجزء الثاني ، ا.د.عبد المؤمن شجاع الدين ، مكتبة الصادق جولة جامعة صنعاء الجديدة ٢٠٢٥م، ص٢١٧) . والله أعلم

20/08/2025

تقدير مصاريف الوكالة #للشركات
أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين
الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء

ينظم عقد الوكالة العلاقة بين الوكيل والشركة التي قامت بتوكيله ، ومن ذلك تحديد الطرف التي يتحمل مصاريف الأعمال التي يقوم بها الوكيل ، كما ان عقد الوكالة يتضمن العمولة التي يستحقها الوكيل نظير قيامه بتسويق وبيع وتوزيع البضائع المسلمة له من #الشركة الموكلة ، بيد أنه اذا لم بتضمن عقد الوكالة تحديد مصاريف بعض الأعمال التي يقوم بها الوكيل بالإضافة إلى العمولة ، ففي هذه الحالة يتم الرجوع الى العرف الخاص في مجال الوكالات المماثلة وكذا عند تقدير المصاريف ينبغي مراعاة العائد الذي تحقق للشركة الموكلة من قيام وكيل الشركة بأعمال #الوكالة، ومدى تكليف الشركة أو طلبها للوكيل بالقيام بالعمل ،حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 7-2-2010م في الطعن رقم (38611)، وقد ورد ضمن أسباب الحكم المشار إليه: (وحيث أنه من المعلوم قانوناً أن الوكيل يعمل في حدود الوكالة دون تجاوز ما تم الإتفاق عليه وما جرى به العرف، وان على الوكيل أن يبذل في تنفيذ الوكالة العناية التي يبذلها في أعماله الخاصة، وإنطلاقاً من هذا المفهوم فقد لاحظت الدائرة: أن ما يدعيه المطعون ضده من صرفيات مقابل ما يقول أنه قدمها في سبيل تنفيذ أعمال الوكالة يتجاوز مردود المهام التي تم تكليفه بها، والتباعد بين الأمرين يقتضي من الشعبة إعادة النظر في الأمر إذ ثبت لها صفة المطعون ضده كوكيل، وذلك بالموازنة بين مقدار الصفقات التي ابرمها والمردود المتحقق منها والمصاريف التي انفقها المطعون ضده، وحيث أن هذه الموازنة لن تأتي إلا بدراسة المستندات المقدمة من الطرفين والتمعن في تاريخها ومقارنته بتاريخ الصفقات التي تمت والتأكد أيضاً من أن المطعون ضده قد استأذن من الطاعنة وأنها قد خولته القيام بتلك الأعمال التي يدعي أنه قام بها وصرف من أجلها من ماله الخاص كإستئجار مخازن وشراء الآلات والسيارات...إلخ)، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الآتية:

الوجه الأول: المقصود بمصاريف #وكيل الشركة:
يقوم وكيل الشركة بمناسبة وكالته للشركة بأعمال الوكالة تنفيذاً لعقد الوكالة فيما بينه وبين الشركة الموكلة، فيقوم الوكيل بتعيين عمال وموظفين واستئجار مخازن ومحلات لخزن وبيع #البضاعة وشراء سيارات لنقل وتوزيع البضاعة وكذا دفع مصاريف تسجيل الوكالة واصنافها او منتجاتها لدى الجهات المختصة وكذا إستخراج التراخيص والإجراءات اللازمة للقيام بأعمال الوكالة وتوزيع منتجات الشركة الموكلة، بالإضافة إلى أعمال الدعاية والتسويق لمنتجات الشركة الموكلة.، وفي سبيل قيام الوكيل بتلك الأعمال فأنه يتكبد مصاريف ونفقات كبيرة، ويحصل الوكيل مقابل ذلك على عمولة يتم إحتسابها غالباً على أساس نسبة من قيمة الصفقات الموردة من الشركة إلى وكيلها لبيعها، ومع تقاضي الوكيل للعمولة المتفق عليها فإن العمولة قد لا تكون كافية لتغطية المصاريف التي تكبدها الوكيل وحصوله على هامش ربح مناسب، بل قد لا تكون نسبة العمولة كافية لسداد المصاريف التي تكبدها الوكيل، وعلى هذه الخلفية تظهر إشكالية تحديد المصاريف التي يستحقها الوكيل.
الوجه الثاني: عقد الوكالة أو إتفاقية الوكالة هي المرجعية الأساسية والأصلية في تحديد مستحقات الوكيل من المصاريف:
تتضمن إتفاقية الوكالة المبرمة فيما بين الوكيل والشركة الموكلة حقوق وواجبات الطرفين ومدة الوكالة وإجراءات إنهاء الوكالة وفسخها والآثار المترتبة على إنتهاء الوكالة وفسخ الوكالة قبل إنتهاء مدتها.
وفي سياق سرد الإلتزامات الواجب على الوكيل القيام بها بموجب عقد الوكالة تتضمن بعض إتفاقيات الوكالة الأعمال التي يجب أن يقوم الوكيل بها مقابل أجر من الشركة الموكلة وكذا الأعمال التي يقوم بها الوكيل على نفقته أو حسابه الخاص.
وفي بعض الحالات لا تنص إتفاقية الوكالة على تحديد إلتزام الشركة بدفع مصاريف الأعمال التي قام بها الوكيل ، وبالمقابل لا يتضمن العقد قيام الوكيل بالأعمال على نفقته - أي أن عقد الوكالة يسكت عن بيان الطرف الذي يتحمل المصاريف.
وعلى أساس ما تقدم في هذا الوجه فإن ما ورد في إتفاقية الوكالة بشأن مصاريف الأعمال التي قام بها الوكيل هو المرجع الأساسي الذي ينبغي الرجوع عليه في تقدير مصاريف تلك الأعمال بإعتبار عقد الت، وكيل شريعة الطرفين المتعاقدين، ومؤدى ذلك أنه يجب عليهما الإلتزام به وتنفيذ ما ورد فيه.
(التعليق على أحكام المحكمة العليا في المسائل التجارية الجزء الأول، أ. د. عبد المؤمن شجاع الدين، مكتبة الصادق جولة الجامعة الجديدة صنعاء 2022م، ص147).
الوجه الثالث: تقدير مصاريف #الأعمال التي قام بها الوكيل عند عدم النص عليها في إتفاقية الوكالة:
في الوجه السابق ذكرنا ان المرجع الاصلي في ذلك ما ورد في إتفاقية الوكالة بشأن هذا الموضوع ، لأن إتفاقية الوكالة تتضمن الاعمال التي يجب على الوكيل القيام بها وفي الوقت ذاته فإن إتفاقية الوكالة تحدد الطرف الذي يتحمل مصاريف ذلك العمل أو الاعمال، وفي حالة عدم وجود نص في الإتفاقية فيتم النظر الى العائد الذي حققته الشركة الموكلة من اعمال الوكيل ، كما ينبغي عند تقدير المصاريف في هذه الحالة الرجوع إلى العرف المماثل حسبما ورد في الحكم محل تعليقنا ، والعرف المماثل المقصود به: العرف الخاص المماثل في مجال الوكالات التجارية من حيث نوع النشاط وحجمه ونوع المنتجات محل الوكالة وحجمها.
الوجه الرابع: الفرق بين العمولة والمصاريف والتعويضات التي يستحقها وكيل الشركة:
العمولة هي: نسبة من قيمة مبيعات الصفقات التي تسلمها الشركة الى وكيلها لتوزيعها أو بيعها ، ويتم تحديد العمولة المستحقة للوكيل في إتفاقية الوكالة، وفي بعض الحالات تنص إتفاقية الوكالة على ان الوكيل لايستحق مقابل قيامه بأعمال الوكالة الا العمولة المحددة في إتفاقية الوكالة ، وتبعا لذلك فان الوكيل لايستحق مصاريف بإعتبار أن العمولة هي مقابل قيام الوكيل بكافة أعمال الوكالة، غير ان بعض إتفاقيات الوكالات تنص على إستحقاق الوكيل لبعض المصاريف بالإضافة إلى #العمولة.
اما المصاريف فهي: عبارة عن النفقات التي دفعها الوكيل في سبيل تنفيذه لبعض أعمال الوكالة كإستخراج التراخيص اللازمة وتسجيل اصناف ومنتجات الشركة الموكلة...الخ ، والغالب ان يتم تحديد المصاريف التي يستحقها الوكيل في هذه الاحوال في عقد الوكالة.
في حين أن التعويضات التي يستحقها وكيل الشركة أساسها كما هو معروف المسئولية العقدية أي إخلال الشركة الموكلة بإلتزاماتها المقررة في عقد الوكالة، وتتأسس المسئولية التقصيرية على خطأ الشركة المتمثل في عدم مراعاتها لأحكام القوانين والنظم متى ما ترتب على خطأ الشركة الموكلة لحوق ضرر محقق بالوكيل أو فوات كسب . (التعليق على أحكام المحكمة العليا في مسائل الشركات، أ. د. عبد المؤمن شجاع الدين، مكتبة الصادق جولة الجامعة الجديدة صنعاء ٢٠٢٥م، ص٧١) ، والله أعلم

19/08/2025

حجية وثيقة #إجارة الأرض او العقار في اليمن
أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين
الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء
يهتم ملاك #الاراضي والعقارات في اليمن بوثائق إجارات أراضيهم وعقاراتهم أكثر من اهتمامهم بوثائق ملكيتهم لتلك الاراضي، لما لوثائق الإجارة من أهمية في إثبات الملكية وإثبات الحيازة ومواجهة منازعات ودعاوى الخصوم في المستقبل بشان تلك الاراضي ،لأن إبراز وثائق الإجارات تغني في حالات كثيرة عن إبراز وثائق الملكية ، حسبما أشار الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 17-3-2015م في الطعن رقم (56679): فقد ورد ضمن أسباب الحكم المشار إليه: (فقد وجدت الدائرة: أن مناعي الطاعن قد سبق له إثارتها أمام محكمتي الموضوع اللتين استندتا في حكمهما إلى مستندات سليمة من القادح ، ومن ضمنها الأجاير التي ابرزها المطعون ضده، وقد ناقشت محكمة الموضوع مناعي الطاعن ، ومن خلال ذلك توصلت إلى رفض مناعي الطاعن، والدائرة: تجد أن مناعي الطاعن قد سبق له إثارتها أمام محكمتي الموضوع، فما ورد في مناعي الطاعن عبارة عن مجادلة في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في تقدير الأدلة)، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الآتية:
الوجه الاول: ماهية إجارة الأرض أو #العقار:
هي وثيقة تتضمن عقد الإيجار الذي تم إبرامه فيما بين مالك الأرض أو وكيله وبين #المستأجر لها، وتتضمن وثيقة الإجارة بيانات الأرض المؤجرة وتاريخ تاجيرها ومدة الإجارة ومقابل الإجارة أي الإجرة واسم المؤجر والمستأجر وشروط الإجارة الأخرى.
والغرض من صياغة وثيقة الإجارة هو إثبات إبرام عقد الايجار فيما بين مالك الأرض والمستأجر المنتفع بها، ومصطلح إجارة الأرض الزراعية في اليمن يتداخل مع عقود مشابه له مثل عقد المزارعة وعقد المغارسة، كما يطلق على إجارة الأرض الزراعية (الشراكة) أو (الشركة) في اللهجات الدارجة في اليمن، وتكون الإجرة التي يتقاضاها مالك الأرض الزراعية في هذه الأحوال عبارة عن جزء من محصول الأرض.
وقد تكون وثيقة الإجارة محررا عرفيا إذا كانت بخط المستأجر وعليها توقيعه أو بخط المؤجر وعليها توقيعه وتوقيع المستأجر أو بخط غيرهما وعليها توقيعهما ، وقد تكون وثيقة الإجارة محررا رسميا إذا تم توثيقها لدى قلم التوثيق.(فقه المعاملات المالية وتطبيقاتها المعاصرة، أ. د. عبد المؤمن شجاع الدين، مكتبة الصادق جولة جامعة صنعاء الجديدة 2021م، صـ291).
الوجه الثاني: حجية إجارة الأرض في إثبات حيازة المالك لها بواسطة المستأجر أو الأجير:
تدل وثيقة إجارة الارض على أن مالك الأرض حائز لها بواسطة المستأجر منه، وفي هذا المعنى نصت المادة (1106) من القانون المدني اليمني على أنه: (يصح أن تكون حيازة المالك بواسطة شخص آخر خاضع للحائز يأتمر بأوامره فيما يتعلق بها كالخادم والعامل والأجير والشريك).
وبناءً على ذلك يستطيع مالك الارض أن يستند إلى وثيقة عقد الإجارة في إثبات حيازته وثبوته على الأرض المؤجرة منه للأجير. (التعليق على أحكام المحكمة العليا في مسائل الإيجار، أ. د. عبد المؤمن شجاع الدين، مكتبة الصادق جولة جامعة صنعاء الجديدة 2025م، ص١٤٣).
الوجه الثالث: حجية وثيقة الإجارة في منع الأجير من التمسك بالحيازة في مواجهة مالك الأرض:
مع أن المستأجر هو الحائز الفعلي للأرض المؤجرة له، إلا أنه يمتنع عليه قانوناً التمسك بالحيازة في مواجهة المالك المؤجر، لأن الأجير مقر بوثيقة عقد الإجارة بملكية المؤجر للأرض، والإقرار بالملك للغير يمنع المستأجر من الإدعاء بالحيازة أو التمسك في مواجهة المستأجر، ومن ناحية أخرى فإن وثيقة #الإجارة تمنع المستأجر من الإدعاء بالحيازة أو التمسك بها في مواجهة غير المالك #المؤجر، لأن المستأجر قد أقر في وثيقة الإجارة بأن المالك للأرض التي بحوزته هو المؤجر وليس هو. (التعليق على أحكام المحكمة العليا في مسائل الحيازة، ا.د. عبد المؤمن شجاع الدين ، مكتبة الصادق جولة جامعة صنعاء الجديدة ٢٠٢٥م، ص٨١).
الوجه الرابع: حجية وثيقة الإجارة في منع المستأجر من الإدعاء بملكية الأرض المؤجرة له سواءً في مواجهة المالك المؤجر أو الغير:
سبق القول: أن الإجارة عبارة عن إقرار وإعتراف من المستأجر بأن الأرض المؤجرة له التي يحوزها ليست ملكه وإنما ملك للمؤجر ، فالمستاجر مقر بأنه ليس مالكا للارض المؤجرة له، وهذا الأمر يمنعه من الإدعاء بملكية الأرض باي طريقة سواء عن طريق الحيازة أو غيرها ، فلا يحق للمستاجر أن يدعي أنه قد قام بشراء الأرض من مالكها أو أنه وهبه الأرض أو أنه اشترى الأرض من غيره ،لان الاجارة تثبت انه غير مالك.

الوجه الخامس: حجية وثيقة الإجارة في تكذيب شهادة المستأجر بأن الأرض التي استأجرها مملوكة أغير المؤجر:
سبق القول: بأن وثيقة الإجارة عبارة عن إقرار وإعتراف من الأجير أو المستأجر بأن الأرض ملك لمالكها الذي قام بتأجيره له، وهذا الإقرار يكذب شهادة الشاهد بعد ذلك بأن الأرض المؤجرة له من مالكها مملوكة لغير من قام بإستئجارها منه، لأن شهادته مكذوبة بإقراره بالمالك الحقيقي للأرض أو العقار.
الوجه السادس: حجية وثيقة الإجارة في إثبات أن غلال الأرض المؤجرة بذمة المستاجر إبتداءً من تاريخ تحرير الإجارة:
وثيقة الإجارة #محرر كتابي له حجيته، وبناءً على ذلك فأن هذه الوثيقة تتضمن تاريخ الإجارة الذي يدل على إنشغال ذمة الأجير بالغلات المحددة في وثيقة الإجارة إبتداءً من تاريخ تحرير وثيقة الإجارة ، ومقتضى ذلك أن المستاجر ملتزم بدفع نصيب المالك المؤجر من غلات الارض أو مبلغ الإيجار المتفق عليه ،فلا تبراء ذمة الأجير من هذا الإلتزام إلا بإثباته سداد الإيجار او دفعه نصيب المالك من غلات الارض ومن وسائل إثبات ذلك تقديم لسندات قبض أو إستلام كتابية يقر فيها مالك الأرض بإستلام نصيبه من غلات الأرض المؤجرة أو مبلغ الإيجار المتفق عليه. (التعليق على أحكام المحكمة العليا في مسائل الإثبات الجزء الثالث، أ. د. عبد المؤمن شجاع الدين، مكتبة الصادق جولة جامعة صنعاء الجديدة 2025م، صـ312)، والله اعلم

18/08/2025

مصير الأموال #المكتسبة من ربح #المضاربة
أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين
الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء
عقد المضاربة يعني أن صاحب #المال يدفع المال إلى العامل (المضارب) لتشغيل وإستثمار المال مقابل نسبة شائعة من الربح لكل طرف ، ويتم الإتفاق على تحديد وقت تقاسم الربح فيما بين المضارب وصاحب المال، وأن لم يتم الإتفاق فان وقت تقاسم ريح المضاربة هو وقت تصفية عملية أو عمليات المضاربة.
ومن مقتضيات عقد المضاربة أنه لايجوز للمضارب ان يتصرف بالربح المحقق من المضاربة من غير رجوع الى صاحب المال ،وانه يجب أن يقوم المضارب بتسليم نسبة الربح المستحقة لصاحب المال في الاوقات المحددة في عقد المضاربة أو عند تصفية عمليات المضاربة التي قد تكون سنوية أو ربع سنوية أو غيرها بحسب الإتفاق بين الطرفين فإذا لم يتم الإتفاق على تحديد الاوقات التي يلتزم المضارب فيها بدفع نسبة #ربح صاحب المال فان وهو وقت تصفية عملية أو عمليات المضاربة، فإذا امتنع المضارب عن سداد نسبة الربح المحدد لصاحب المال في وقتها فان هذه النسبة تضاف الى راس المال أي الى حصة صاحب المال ،واذا قام المضارب بإكتساب الأموال العقارية أو المنقولة من ربح المضاربة فإن صاحب المال تكون له نسبة من الأموال المكتسبة من عائدات المضاربة بقدر نسبته من ربح المضاربة ، إضافة الى أن المضارب يكون ضامنا سلامة التصرفات التي إذا لم ياذن بها صاحب المال باعتبار فعل المضارب في هذه الحالة من افعال التعدي ، واذا انكر المضارب أو جحد نسبة صاحب المال في الاموال التي اكتسبها من ربح المضاربة فان ذلك خيانة للامانة اي تعدي ، وقد قضى الحكم محل تعليقنا بانه إذا ثبت أنه ليس للمضارب مالاً غير الربح العائد من المضاربة فلصاحب المال نسبة من الأموال التي اكتسبها المضارب تعادل نسبة صاحب المال في ربح المضاربة، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 30-3-2010م في الطعن رقم (37442)، المسبوق بالحكم الابتدائي الذي ورد ضمن أسبابه: (أما بشأن #الأموال المكتسبة بعد تاريخ عقد المضاربة كالمنزل والأراضي والمنقولات التي شراها المدعى عليه (المضارب) فإن المحاسب القانوني لم يستطع نفي دعوى المدعين وترك أمرها للمحكمة، لذلك فقد قررت المحكمة أن على المدعى عليه أن يحلف اليمين على أن الأموال المكتسبة بعد تاريخ عقد المضاربة تم إكتسابها من أمواله الخاصة خصوصاً أن الشهود أكدوا أن المدعى عليه لا يملك مالاً وأن نسبة الأرباح الخاصة به من عقد المضاربة لا يمكن أن تكون كافية لإكتساب تلك الأموال، وهذا الأمر يؤكد شكوك المحكمة عن مصدر ثمن إكتساب تلك الأموال)، وقد أيدت الشعبة الاستئنافية الحكم الابتدائي في قضائه، وعند الطعن بالنقض بالحكم الاستئنافي، أقرت الدائرة التجارية الحكم الاستئنافي، وقد ورد ضمن أسباب حكم المحكمة العليا: (أما نعي الطاعن في السبب الثاني من أسباب طعنه فأنه في غير محله فيما اثاره أنه قد ضارب برأس مال المحل إضافة إلى حوالات أخرى كانت تصله من السعودية، فهذا النعي مردود بأن الإتفاق بين الطرفين بالعمل برأس مال الدكان بالنسبة المحددة 60% من الربح السنوي للطاعن و 40% للورثة أصحاب رأس المال، وقد جرى جرد ما هو مملوك للمطعون ضدهم لرأس مال المحل بحضور الطاعن، ومستند تقرير المحاسب ما قدمه الطاعن حسبما اوضحه المحاسب)، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الآتية:
الوجه الأول: التعريف الشرعي لعقد المضاربة:
عقد المضاربة: هو عقد بين شخصين يقدم أحدهما المال ويسمى صاحب المال وذلك إلى الشخص الآخر الذي يسمى المضارب، ليتجر المضارب في المال على أن يتم تقاسم الربح بينهما بنسبة مشاعة معلومة ويتحمل صاحب المال الخسارة إلا إذا كانت الخسارة بسبب تعدي أو تفريط المضارب.
وأركان عقد المضاربة هي: الركن الأول: الصيغة المتمثلة في الإيجاب والقبول، والركن الثاني: العاقدان: وهما صاحب المال والمضارب، والركن الثالث: المال: وهو رأس المال الذي يدفعه صاحب إلى المضارب، والركن الرابع: العمل: وهو المتاجرة والإستثمار وتشغيل رأس المال من قبل المضارب، والركن الخامس: الربح: وهو الحصة أو النسبة الشائعة التي تم الإتفاق عليها لتقاسم الربح فيما بين صاحب المال والمضارب.
والمضاربة تنقسم إلى نوعين: النوع الأول: المضاربة المطلقة حيث يكون للمضارب حرية التصرف في المال دون قيود، والنوع الثاني: المضاربة المقيدة: حيث يضع صاحب العمل قيوداً على تصرفات المضارب. (النظرية العامة للمصرفية الإسلامية، أ. د. عبد المؤمن شجاع الدين، مكتبة الصادق جولة الجامعة الجديدة، صنعاء 2018م، صـ352).

الوجه الثاني: المضاربة في القانون المدني اليمني:
نظم القانون المدني اليمني المضاربة (القراض) تنظيماً مفصلاً مبيناً تعريف المضاربة وأركانها وشروطها وأحكامها وإنقضائها، وذلك في المواد من (841) حتى نهاية المادة (873)، وهذا التنظيم القانوني لا يختلف كثيرا عن التنظيم الفقهي لعقد المضاربة ، لأن القانون المدني اليمني عبارة عن تقنين للمختار من أقوال الفقهاء، ولذلك فسنكتفي بذكر تعريف المضاربة في القانون والنصوص ذات العلاقة بإكتساب المضارب للأموال من عائدات المضاربة.
وفي هذا الشأن فقد عرّف القانون المضاربة في المادة (841) مدني التي نصت على أن: (المضاربة (القراض) هي أن يدفع شخص هو رب المال أو من يمثله إلى شخص آخر مالاً معلوم القدر والصفة مقابل جزء من الربح معلوم النسبة أو بحسب العرف).
وبشأن الربح الناتج عن المضاربة نصت المادة (856) مدنى على أنه (لا يجوز للعامل أن ينفرد بأخذ حصته من الربح دون شريكه)، وفي هذا السياق نصت المادة (857) مدنى على أن (يملك العامل حصته من الربح منذ ظهوره ولكن لا يستقر ذلك إلا بالقسمة وكل تصرف فبلها أدى إلى خسارة تؤخذ من الربح جبراً لرأس المال وأن انكشف الخسر بعد القسمة).
وقد صرحت المادة (861) مدني بأن الأموال التي يتم إكتسابها تدخل في مال المضاربة ويتم تقسيمها بين صاحب المال والمضارب بحسب النسب المتفق عليها، إذ نصت المادة (861) مدنى على أن (يدخل في مال المضاربة ما اشترى بنيتها أو بمالها ولو بغير نية).
الوجه الثالث: وقت قسمة الربح في المضاربة:
الأصل أن يتم تضمين عقد المضاربة تحديد وقت قسمة ربح المضاربة، وقد يتم الإتفاق بين صاحب المال والمضارب لاحقاً على تحديد هذا الوقت، وإذا لم يتم تحديد وقت معين لقسمة ربح المضاربة في العقد، فأنه يجوز للمضارب أن يطلب #قسمة الربح بعد إنتهاء العمل أو إنتهاء مدة العقد، ولا تجوز قسمة ربح المضاربة مع بقاء عقد المضاربة إلا بإتفاق الطرفين، لأن الربح يعتبر وقاية لرأس المال، فقد تحدث خسارة لاحقاً فتجبر من الربح. (النظرية العامة للمصرفية الإسلامية، أ. د. عبد المؤمن شجاع الدين، مكتبة الصادق جولة الجامعة الجديدة، صنعاء 2018م، ص٣٥٥).
الوجه الرابع: عدم جواز إنفراد المضارب بأخذ نسبة ربحه من المضاربة من غير إتفاق مع صاحب المال:
نصت المادة (856) مدني على أنه (لا يجوز للعامل أن ينفرد بأخذ حصته من الربح دون شريكه)، فالواجب في الشريعة الإسلامية والقانون اليمني أن يتم الإتفاق بين العامل وصاحب المال على تحديد الربح وطريقة تقسيمه وأن يتم ذلك بعلم الطرفين وموافقتهما، لأن عقد المضاربة يقتضي هذا الأمر.
وبناءً على ما تقدم فأنه يجب على العامل أن يخطر صاحب المال بالربح المحقق وأن يخطر صاحب المال لإستلام نسبته من الربح، فلا يجوز للعامل أن ينفرد بأخذ نسبته من ربح المضاربة من غير علم صاحب المال.
الوجه الخامس: قيام العامل المضارب بإكتساب أموال من ربح المضاربة:
نصت المادة (861) مدنى على أن: (يدخل في مال المضاربة ما اشترى بنيتها أو بمالها ولو بغير نية)، ومؤدى هذا النص أن الأموال التي يقوم المضارب بإكتسابها من أرباح المضاربة تدخل في مال المضاربة، وانها تكون مملوكة لصاحب المال والعامل بحسب نسبة كلٍ منهما في الربح حسبما قضى الحكم محل تعليقنا. (التعليق على أحكام المحكمة العليا في مسائل البنوك والمصارف، أ. د. عبد المؤمن شجاع الدين، مكتبة الصادق جولة الجامعة الجديدة صنعاء 2025م، صـ282)، والله اعلم.

لقد وصلت للتو إلى ‏‏١٥ ألف‏ متابع‏! شكرًا على المساهمة في الدعم. لم يكن بإمكاني على الإطلاق تحقيق ذلك دون مساعدة كل فرد ...
17/08/2025

لقد وصلت للتو إلى ‏‏١٥ ألف‏ متابع‏! شكرًا على المساهمة في الدعم. لم يكن بإمكاني على الإطلاق تحقيق ذلك دون مساعدة كل فرد منكم. ‏🙏‏‏🤗‏‏🎉‏

17/08/2025

#ديون #الشركات التي يتم دمجها أو الإستحواذ عليها
أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين
الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء
يترتب على دمج الشركة في شركة أخرى ذوبان الذمة المالية والشخصية الإعتبارية للشركة التي يتم دمجها، وتبعاً لذلك تنتقل كافة الحقوق والإلتزامات التي كانت قائمة على الشركة قبل دمجها تنتقل إلى الشركة التي اندمجت فيها، وكذا الحال عندما تستحوذ شركة على شركة أخرى فإن كافة #حقوق وإلتزامات الشركة التي تم الإستحواذ عليها تنتقل إلى الشركة المستحوذة بما في ذلك ديون الشركة التي تم دمجها أو الإستحواذ عليها، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 13-6-2010م في الطعن رقم (40003)، فقد ورد ضمن أسباب الحكم المشار إليه: (فقد نعت الطاعنة أنها لا تتحمل ديون شركة..... ، لأن هذه الشركة لم يتم إدماجها فيها و تم ضم أصولها وممتلكاتها بعد تصفيتها، ولذلك فإن الطاعنة لا تتحمل مسئولية الديون والقروض أو أية إلتزامات أخرى للغير عن تلك الشركة، والدائرة: تجد أن الطاعنة قد افادت أن أصول وممتلكات تلك الشركة قد تم ضمها إليه، مما يعني أن مكونات الذمة المالية لتلك الشركة قد آلت إلى الطاعنة)، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الآتية:
الوجه الأول: إندماج شركة في شركة واحدة ومصير الديون القائمة عليها:
نصت الفقرة (ب) من المادة (271) من قانون الشركات اليمني على أن (الإندماج يكون بإندماج شركتين أو أكثر لتأسيس شركة جديدة تكون هي الشركة الناتجة عن الإندماج، وتنقضي الشركات التي اندمجت بالشركة الجديدة).
وبحسب هذا المفهوم فإن الشركات المندمجة مع بعضها تزول عنها شخصيتها الإعتبارية، وتبعاً لذلك تزول ذمتها المالية، وتنشأ بدلاً عنها الشخصية الإعتبارية والذمة المالية للشركة الوليدة نتيجة الإندماج، ومؤدى ذلك أن كافة حقوق وإلتزامات الشركات المندمجة تنتقل إلى الشركة الوليدة التي نشأت نتيجة إندماج الشركات، بما في ذلك الديون القائمة على الشركات المندمجة سواءً أكانت الديون عامة أو خاصة، والديون العامة مثل: الضرائب والزكاة المستحقة على الشركات المندمجة، والديون الخاصة مثل: #الديون المستحقة لعمال الشركات وللشركات الأخرى والأفراد الآخرين.
وفي هذا المعنى نصت المادة (285) من قانون الشركات على أن (تنتقل جميع حقوق وإلتزامات الشركات المندمجة إلى الشركة الدامجة أو الشركة الناتجة عن الإندماج حكماً بعد إنتهاء إجراءات الدمج وتسجيل الشركة وفقاً لأحكام هذا القانون، وتعتبر الشركة الدامجة أو الناتجة عن الإندماج خلفاً قانونياً للشركات المندمجة وتحل محلها في جميع حقوقها وإلتزاماتها ، وذلك في حدود ما اتفق عليه في عقد الإندماج مع عدم الإخلال بحقوق الدائنين).
كما نصت المادة (286) شركات على أنه (إذا ظهرت إلتزامات أو إدعاءات على إحدى الشركات المندمجة بعد الدمج النهائي وكانت قد اخفيت من بعض المسئولين أو العاملين في الشركة فتدفع لأصحابها من قبل الشركة الدامجة أو الناتجة عن الدمج ، ولها حق الرجوع بما دفعته على أولئك المسئولين أو العاملين وتحت طائلة العقوبات المقررة لذلك بموجب القوانين المعمول بها).
الوجه الثاني: أيلولة أصول الشركة بعد تصفيتها إلى شركة أخرى:
تصفية الشركة هي إنهاء للشخصية الاعتبارية والذمة المالية للشركة ، ومن ضمن اجراءات التصفية قيام المصفي بتحصيل كل حقوق الشركة وقضاء كافة ديونها، فاذا بقت أصول أو اموال بعد تصفية الشركة ،ففي هذه الحالة اذا آلت الأصول المتبقية بعد التصفية إلى شركة أخرى، فإن ديون وإلتزامات الشركة التي تمت تصفيتها لا تنتقل إلى الشركة التي آلت إليها الأصول بعد تمام إجراءات التصفية النظامية القانونية بما فيها الإعلان عن التصفية لتمكين الدائنين من المطالبة بديونهم على الشركة، لأن الأصول التي تنتقل بعد التصفية يعني أنه لم يعد يتعلق بها أي دين للغير.
الوجه الثالث: مسئولية الشركة التي آلت إليها أصول وأموال شركة أخرى من غير تصفية:
كان الحكم محل تعليقنا قد أشار إلى هذه المسألة، فإنتقال أصول وأموال شركة لم تتم تصفيتها بطريقة قانونية نظامية يجعل الشركة التي انتقلت إليها الأموال مسئولة عن ديون تلك الشركة في حدود الأموال والأصول التي آلت أو انتقلت إليها حسبما أشار الحكم محل تعليقنا.
الوجه الرابع: مسئولية الشركة المستحوذة عن ديون الشركة التي استحوذت عليها:
الإستحواذ هو قيام شركة بشراء أسهم أو أصول شركة أخرى، أي أن الإستحواذ هو تملك شركة لشركة أخرى.
ويهدف هذا الإستحواذ إلى عدة أهداف من أهمها: تقليص الشركات المنافسة أو الحصول على أسواق جديدة أو تقنية أو خبرات إضافية.
ويترتب على الإستحواذ أن تنتقل إلى الشركة المستحوذة كافة حقوق وإلتزامات الشركة التي استحوذت عليها، (التعليق على أحكام المحكمة العليا في مسائل الشركات الجزء الثاني ، ا.د. عبد المؤمن شجاع الدين، مكتبة الصادق جولة الجامعة الجديدة ٢٠٢٥،ص، ٢٥٨)، والله أعلم

Address

Sanaa

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when المحامي خالد الشاوش العمري posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share