18/05/2026
القانون الذي يحدد قواعد منح السكن العمومي الايجاري (الاجتماعي social )
مرسوم تنفيذيّ رقم 142 - 08 مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 11 مايو سنة 2008.
يحدّد قواعد منح السكن العمومي الايجاري .
وبناءا على هذا القانون :
من يحق له تقديم طلب الحصول على السكن العمومي الايجاري؟
لا يمكن الاستفادة من السكن العمومي الايجاري إلا من :
* يقطن ببلدية الإقامة المعتادة لفترة تتعدي خمس سنوات.
* ان لا يتعدي الدخل الشهري للعائلة 24 ألف دينار (مجموع دخل الزوج و الزوجة لا يتعدى 24000 دج )
* يجب ان يكون سن صاحب الطلب 21 سنة عند إيداع ملف الاستفادة.
لا يمكن التقدم للحصول على السكن العمومي الايجاري الشخص الذي:
*يحوز على ملكية عقار موجه للسكن.
*يحوز على ملكية ارض موجهة للبناء.
*من استفاد من سكن عمومي إيجاري، او سكن اجتماعي تساهمي، او سكن ريفي او سكن تم الحصول عليه بصيغة البيع بالإيجار.
*أو كل مستفيد من إعانة من طرف الدولة في إطار شراء او بناء سكن أو توسيع سكن ريفي وتخص هذه الشروط أيضا زوج أو زوجة صاحب الطلب.